الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحيانا للقراءات ومن ذلك قوله:
{إن في ذلك لآيات للعالمين} (1) وحسب قراءة "العالمين" بفتح اللام كما في قراءة ورش عندنا يكون المعنى أن التعرف على هذه الآيات الكونية والبشرية في متناول عموم الخلق لا يختص به فريق دون فريق لأنه على مرأى ومسمع منهم جميعا.
وتروى فيه قراءة أخرى بكسر اللام وطبقا لهذه القراءة الثانية يكون المعنى أن الذين يدركون أسرار هذه الآيات ويستخلصون منها النتائج القريبة والبعيدة الجامعة بين العلم والإيمان هم الذين بلغوا درجة كافية من العلم ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في آية أخرى: {ومايعقلها إلا العالمون} (2)
عاشرا: موقفه من الفقه والأصول
(3):
والمؤلف يتعرض للفقهيات بطريقة إجمالية:
ومن ذلك قوله:
وإنما يباح الفطر للمسافر إذا لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر بالمكان الذي انتقل إليه، فإذا نوى الإقامة به أربعة أيام فأكثر لزمه الصيام منذ وصوله، ولم يجز له الفطر. وقد اعتبر علماء الإسلام في حكم المريض: المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسهما من الصيام أو خافت الأولى على حملها والثانية على رضيعها
…
أما الذين فقدوا القدرة على الصيام، كالشيخ الهرم الذي بلغ من الكبر عتيا، والمرأة الكبيرة التي عجزت عن الإمساك؛ فقد رخص الإسلام لهما ولمن ماثلهما بالإفطار، على أن يقوموا بإطعام مسكين واحد، فدية عن كل يوم، ولا قضاء عليهم بالمرة
…
(4).
ويقول:
واتفق الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما على اشتراط الصوم في الاعتكاف استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "اعتكف وصم"(5)(6).
(1) الروم: 22.
(2)
العنكبوت: 43، التيسير 5/ 30 - 31.
(3)
وانظر من مواضع تعرضه للفقهيات: التيسير 1/ 330، 6/ 256، 257.
(4)
التيسير1/ 109.
(5)
أخرجه أبو داود - كتاب الصوم - باب المعتكف يعود المريض 2/ 334 عن ابن عمر. وقال الألباني: صحيح دون قوله: وصم. وقال الشوكاني: أخرجه أبو داود
…
من طريق عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف (انظر نيل الأوطار 4/ 360).
(6)
التيسير1/ 110.
وقال: قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وقال: "الأيام المعدودات" أيام التشريق (1)
وفي حين نجد الشيخ يعتذر بسبب ضيق الوقت المخصص لتفسير الربع الثاني من الحزب الرابع من قوله {يسألونك عن الخمر والميسر} (2) إلى {والوالدات} (3) فيقول: واضح أن ضيق الوقت المخصص لحصتنا اليومية لا يتسع لإلقاء نظرات مع هذه الموضوعات جميعا فسنقتصر على بعضها دون البعض على أن نتدراك الباقي في أول مناسبة قادمة فتكلم فقط عن الخمر؛ نجده أطال في الحديث عن الزواج من الكتابية ونقل عدة آثار عن ابن عمر وابن عباس وطلحة وحذيفة وعمر بن الخطاب وشقيق بن سلمة وذلك على خلاف عادته تماما.
وفي قوله تعالى {يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل} (4) قال: وتعليقا على كلمة تماثيل الواردة في هذه الآية وماتفيده من إباحة التصوير على عهد سليمان قال ابن العربي ما نصه: ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه كان أمرا مأذونا فيه والذي أوجب النهي عنه في شرعنا - والله أعلم - ماكانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب (5).
وقد تكلم عن قضية الربا وكان حديثه عنها حديثا جيدا إلا أنه صب الحديث على ربا النسيئة ولم يتعرض البتة لربا الفضل. (6)
كما ترك آيات (7) من سورة النساء وهي كلها في المواريث فلم يفسر منها حرفا.
وكذلك لم يقل شيئا عن قوله {واللاتي يأتين الفاحشة} (8) إلى {عذابا أليما} (9)
وكذلك قوله {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
…
} (10)
حتى آية الوضوء مر عليها مرور الكرام. (11)
(1) التيسير1/ 129.
(2)
التيسير1/ 219.
(3)
التيسير 1/ 233.
(4)
سبأ: 13.
(5)
التيسير5/ 176.
(6)
التيسير1/ 188 - 192.
(7)
النساء: 11، 12.
(8)
النساء: 15.
(9)
النساء: 18.
(10)
النساء: 92، 93.
(11)
التيسير1/ 339.