الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالك. (1)
قرأ نافع {يومنون} بتخفيف الهمزة جمعا وإفرادا في كامل القرآن وقرأها حفص مهموزة في كل القرآن. (2)
قرأ نافع والجمهور {وما يخادعون} (3) بألف بعد الخاء وقرأ حفص يخدعون بسكون الخاء (4)
ومن تعرضه للقراءات في أصل الكتاب قوله: {ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} (5) ولا تسأل قرئ بالتاء للجمهور ولا نافية والفعل مرفوع، وقرئ بالبناء للمعلوم ولا ناهية والفعل مجزوم (6). ثم علق عليها في النهر بأن القراءة الثانية لنافع وحده.
عاشرا: موقفه من الفقه والأصول:
كما أنه يتعرض لبعض الأحكام الفقهية كقوله:
حكم الاستعاذة: يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ. ثم بين في نهر الخير الدليل فقال: لقوله تعالى {فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (7)(8)
كما تكلم عن حكم البسملة فقال: مشروع للعبد ومطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة. (9)
وفي نهر الخير يستطرد أكثر فيقول مثلا عند قوله تعالى {قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر} (10) الآيات
استدل الجمهور بهذه الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: " لا تنعت المرأة المرأة لزوجها، كأنه ينظر إليها "(11) وخالف أبو حنيفة وقال بعدم صحة السلم في الحيوان (12) وعند قوله: {فقلنا اضربوه ببعضها} (13) وفي هذه الآية شاهد لمالك في أن الجريح إذا أخبر عن جرحه ومات أن إخباره يعد لوثا وتجري في الحادث القسامة وخالف
(1) 1/ 13.
(2)
1/ 18.
(3)
البقرة: 9.
(4)
1/ 24.
(5)
البقرة: 119.
(6)
1/ 104.
(7)
النحل: 98.
(8)
1/ 11.
(9)
1/ 12.
(10)
البقرة: 68.
(11)
أخرجه البخاري بنحوه - كتاب النكاح - باب لاتباشر المرأة المرأة 9/ 338 عن ابن مسعود.
(12)
1/ 69.
(13)
البقرة: 73.
الجمهور وقالوا: إخبار القتيل لا يكفي في وجود اللوث المقتضي للقسامة ولرأي مالك شاهد من السنة وهي الجارية التي رض اليهودي رأسها كما في البخاري. (1)
وكقوله أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها، فإن كان أسود خاثرا تعلوه حمرة فذلك الحيض ويحرم عليها الصوم والصلاة ويحرم وطؤها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأقله لا حد له على الصحيح وأقل الطهر أيضا خمسة عشر يوما ليكمل الشهر حيضا وطهرا، وإن كان الدم زائدا على مدة الحيض فهو الاستحاضة وتصلي معه وتصوم وتوطأ أيضا والحكم الثالث دم النفاس وأكثره أربعون يوما وأقله يوم وليلة وحكمه حكم الحيض (2)
وقد يخالف قول الجمهور ومن ذلك:
قوله: {وعلى الوارث} (3): الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال وإلا فعلى من يكفله من عصبته. ثم قال في النهر: الجمهور على أن المراد بالوارث، ورثة الرضيع إذا هلك من نساء ورجال ذكره القرطبي في تفسيره وقال غيره: إن الوارث هو الرضيع إذا مات والده وترك مالا أجرة المرضع من ماله فإن كان لا مال له فمن مال وارثه هو ولا تضار هي في واجب نفقتها ولا الوالد أو وارثه في أدائها وما فسرنا به الآية واضح ومستقيم والحمد لله رب العالمين. (4)
وهو يتميز باختيار القول الراجح في مواضع عدة مع الإضراب عن القول المرجوح مثل قوله في هداية الآية: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (5) حرمة نكاح المشركات أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة إذ قال {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (6)
وفي هداية آية {فأتوهن من حيث أمركم الله} (7)
قال: حرمة نكاح المرأة في دبرها لقوله تعالى {فأتوهن من حيث أمركم الله} وهو القبل. (8)
(1) 1/ 71.
(2)
1/ 205.
(3)
البقرة: 233.
(4)
1/ 221.
(5)
البقرة: 221.
(6)
المائدة: 5.
(7)
البقرة: 222.
(8)
1/ 207.
وفي هداية آية {الشهر الحرام بالشهر الحرام} (1) يقول: نسخ القتال في الشهر الحرام بدليل قتال الرسول صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف في شوال وأول القعدة وهما من الأشهر الحرم (2)
كما أنه يتعرض للقضايا الأصولية تارة في الكتاب مثل تفصيله في قضية النسخ تحت قوله تعالى {ما ننسخ من آية} (3) فقال: يخبرنا تعالى رادا على الطاعنين في تشريعه الحكيم الذين قالوا: إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، أنه تعالى ما ينسخ من آية تحمل حكما شاقا على المسلمين إلى حكم أخف كنسخ الثبوت لعشرة في قتال الكافرين إلى اثنين، أو حكما خفيفا إلى شاق زيادة في الأجر كنسخ يوم عاشوراء بصيام رمضان، أو حكما خفيفا إلى حكم خفيف مثله كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أو حكما إلى غير حكم آخر كنسخ صدقة من أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحكم رفع ولم يشرع حكم آخر بدلا عنه، أو نسخ الآية بإزالتها من التلاوة ويبقى حكمها كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله فقد نسخ اللفظ من التلاوة وبقي الحكم، أو بنسخ الآية وحكمها وهذا معنى قوله: أو ننسها وهي قراءة نافع، فقد ثبت أن قرآنا نزل وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ثم نسخه الله تعالى لفظا ومعنى فمحاه من القلوب بالمرة فلم يقدر على قراءته أحد، وهذا مظهر من مظاهر القدرة الإلهية (4).
وتارة في الحاشية مثل قوله عن تفسير {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} (5) في
الآية دليل على بطلان التقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل وفي الآية أن من ادعى شيئا نفيا أو إثباتا يطالب بالدليل وإلا بطلت دعواه (6)
وقوله {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (7) في هذه الآية دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به لعدالة الأمة بشهادة ربها فإذا اجتمعت على أمر وجب الحكم به وفي أي عصر من العصور إلى قيام الساعة. (8)
وفي قوله: {وإذا قيل لهم اتبعوا} (9) استدل بهذه الآية على
(1) البقرة: 194.
(2)
1/ 96.
(3)
البقرة: 106.
(4)
1/ 96.
(5)
البقرة: 111.
(6)
1/ 99.
(7)
البقرة: 143.
(8)
1/ 125.
(9)
البقرة: 170.