الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4494]
- ومن طريق الحسن مرسلًا (1).
قال الشّافعي: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال ابن الجوزي (2): لا يصح من جميع طرقه، وَنَقَل عن الإِمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح.
1799 -
[4495]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ".
الدارقطني (3) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلّ ضَمانٌ وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ".
وفي إسناده ضعيفان. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع.
ورواه (4) من طريق أخرى ضعيفة، بلفظ:"لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ".
تنبيه
(5)
المغل: هو الخائن. وكذا فَسّر في آخر رواية الدّارقطني، وقيل: هو مدرج (6).
وقيل: القابض.
(1) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(2)
في العلل المتناهية (2/ 593).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 41).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 41).
(5)
[ق/ 450].
(6)
أي التفسير المذكور في آخر رواية الدارقطني.
1800 -
[4396]- حديث: "مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ".
ابن ماجه (1) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك.
وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (2).
1801 -
قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين، وأمر عليا بردها.
أمّا تسليمها إلى أم المؤمنين؛ فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة. نعم كان قد تزوج سودة بنت [زمعة](3) قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي.
[4397]
- وأمّا أمره عليًّا بردّها؛ فرواه ابن إسحاق بسند قوي (4)، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة، قال: فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتّى أدّى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس.
1802 -
[4398]- حديث: "إنّ المُسَافِرَ وَمَالَه لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2401).
(2)
السنن الكبرى (6/ 289).
(3)
تصحف في الأصل إلى (ربيعة)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4)
أخرجه البيهقي (6/ 289) من طريق محمَّد بن إسحاق.
رواه السِّلفي في "أخبار أبي العلاء المعرِّي" قال: أخبرنا الخليل بن عبد الجبار، أخبرنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بها، حدثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن روح، حدثنا خيثمة بن سليمان، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بشير بن زاذان [الدارسي](1)، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَو عَلِمَ النّاسُ رَحْمَةَ اَلله بِالْمُسافِر لأَصْبَحَ الناس وَهُم عَلَى سَفَرٍ، إن المسافِرَ وَرَحْلَه عَلى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
قال الخليل: والقَلَتُ: الهلاك.
قلت: وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس"(2) من هذا الوجه من غير طريق المعري. وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضي النهرواني في كتاب "الجليس والأنيس" له بعد أن ذكره مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم [يسق](3) له إسنادا، أورده في "المجلس الخامس والعشرين" عقب قول كُثَيّر:
بُغَاث الطّير أَكْثَرُها فِرَاخًا
…
وأمّ الصّقْر مِقْلَاتٌ نَزُورُ
قال: الْمِقْلاتُ: التي لا يعيش لها ولد. والقلَت -بفتح اللام-: الهلاك. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسَافِرُ وأهلُه عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله".
وقد أنكره النّووي في "شرح المهذب" فقال: ليس هذا خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السلف. قيل: إنه علي بن أبي طالب.
(1) في هامش الأصل: (لعله الدارسي، كذا في أصل المؤلف، ومن إملائه نقلت). وأثبته في "م" إلحاقا وصححه، وثبت في "هـ".
(2)
هو في فردوس الأخبار (رقم 5065).
(3)
في الأصل: "يشعر"، وفي "هـ":"يسبق"، والمثبت من "م" مصححًا.
قلت: وذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث"(1) عن الأصمعي، عن رجل من الأعراب (2).
* حديث: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ".
تقدم في "باب العارية".
1803 -
قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.
[4399]
- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.
وإسناده ضعيف.
[4400]
- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في "جامعه" والبيهقي (3) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.
وأمّا جابر؛ فالظاهر (4) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.
والله أعلم.
(1) غريب الحديث، لابن قتيبة (2/ 564).
(2)
قال ابن حجر: "وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب". من هامش "الأصل".
(3)
السنن الكبرى (6/ 289).
(4)
[ق/ 451].
1804 -
قوله: من أداب التختم أن يجعل الفصّ إلى بطن الكف.
قلت: فيه عدة أحاديث:
[4401]
- منها عن أنس في مسلم (1).
[4402]
- ومنها في ابن حبان (2) عن ابن عمر، وغير ذلك.
****
(1) صحيح مسلم (رقم 2094).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 549).