الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس، بنحو ما تقدم.
وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد"(1) من هذا الوجه.
وأبو (2) حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري (3) ووثقه ابن معين (4) وأبو زرعة (5) وضعفه جماعة (6)، فهو حسن الحديث.
وفي الباب:
[4916]
- ما أخرجه أبو داود في "المراسيل"(7) عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.
تنبيه
رواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها: "إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ".
ورواية (8) ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،
(1) التمهيد لابن عبد البر (18/ 277 - 278).
(2)
في "م"(ابن) وهو خطأ بَيّن.
(3)
في الشهادات -باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بعد حديث (رقم 2650).
(4)
في رواية ابن أبي خيثمة، عنه، انظر: الجرح والتعديل (5/ 34)، وفي الضعفاء للعقيلي (2/ 240) في رواية معاوية بن صالح عن ابن معين، قال فيه:"ضعيف".
(5)
الجرح والتعديل (5/ 34).
(6)
انظر: تهذيب الكمال (14/ 420 - 423).
(7)
مراسيل أبي داود (208).
(8)
[ق/506].
وما أورده المصنِّف لا يوافق واحدًا منهما.
* قوله: "لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ".
هو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر، وقد تقدم.
2013 -
[4917]- حديث: أنّ غيلان أسلم وتحته [عشر](1) نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اخْتَرْ أَرْبَعًا مِنهنّ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ".
الشافعي (2) عن الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، [نحوه](3).
ورواه ابن حبان (4) بهذا اللّفظ، وبألفاظ أخر.
ورواه أيضًا التّرمذي (5) وابن ماجه (6) كلهم من طرق، عن معمر، منهم ابن علية، وغندر، ويزيد بن زريع، وسعيد، وعيسى بن يونس، وكلّهم من أهل البصرة.
قال البزار: جوَّدَه معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله.
وقال الترمذي (7) قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ: ما رواه
(1) في الأصل: (عشرة)، وصوابه من "م" و"هـ".
(2)
مسند الشافعي (ص 274).
(3)
من "م" و "هـ".
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4156، 4157، 4158).
(5)
سنن الترمذي (رقم 1128).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 1953).
(7)
سنن الترمذي (3/ 435 - 436).
شعيب عن الزّهري، قال: حُدِّثت عن محمّد بن سويد الثقفي: أنّ غيلان أسلم
…
الحديث. قال البخاري: وأمّا حديث الزّهري عن سالم عن أبيه، فإنما هو: أنّ رجلًا من ثقيف طلّق نساءه، فقال له عمر: لَتَرْجِعَنّ نساءَك أو لأرجمنك (1).
وحكم مسلم في "التمييز" على معمر بالوهم فيه (2).
وقال ابن أبي حاتم (3) عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح.
وحكى الحاكم (4) عن مسلم أنّ هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحّة.
وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي (5) بظاهر هذا الحكم (6)، فأخرجوه من طرق، عن معمر، من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة، عنه قلت: ولا يفيد ذلك شيئًا؛ فإن هؤلاء كلّهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها. وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الّذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدّث في بلده من كتبه على الصحّة وأما إذ رَحل فحدّث من حفظه بأشياء وَهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به، كابن المديني والبخاري وأبي حاتم (7) ويعقوب بن شيبة (8) وغيرهم. وقد قال
(1) عبارته كما في سنن الترمذي: "لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك، كما رجم قبر أبي رغال".
(2)
في الأصل: "معمر فيه بالوهم"، والمثبت من "م" و "هـ".
(3)
علل ابن أبي حاتم (1/ 400 - 401).
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 192 - 193).
(5)
انظر: مختصر الخلافيات (4/ 145 - 146).
(6)
في "م": (الحديث)، وهو خطأ ظاهر.
(7)
انظر: الجرح والتعديل (8/ 257).
(8)
شرح علل الترمذي (2/ 767).