الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
(1)
تَبَيّن أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج، ونقل الحربي الإجماع على المنع، إلَّا عن أبي ثور.
ورده ابن حزم (2) بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضًا، وأخرج ابن أبي شيبة (3) من طريقه: جواز التَّسرِّي من المجوس، بإسناد صحيح.
وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك.
2020 -
قوله فيما إذا استبهم الحال: يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط، وتقريو الجزية تغليبًا للحقّ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب، وهم بَهْرَاء وتَنوخ وتَغْلِب.
كذا قال! والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك:
[4938]
- قال ابن أبي شيبة (4): حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كلوا ذبائحَ بني تغلب، وتزوّجوا نساءَهم، فإن الله تعالى يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ، فلو لم يكونوا منهم إلَّا بالولاية
(1) في الأصل: (فائدة)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
المحلى (9/ 449).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (12/ 247/ رقم 12709).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 161).
لكانوا منهم (1).
[4939]
- وقال البخاري (2): قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلّه الله لك، وعلم كُفْرَهم. انتهى. وهذا وصله عبد الرزاق (3).
[4940]
- نعم فيه (4) من طريق إبراهيم النخعي، عن علي، أنه: كان يكره ذبائح نصارى بني تغلِب ونساءَهم، ويقول: هم من العرب.
[4941]
- وعن جابر بن زيد أحد التّابعين نحوه.
[4942]
- وروى الشافعي (5) -بإسنادٍ صحيح- عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب.
نعم أخذ الصحابة الجزية من نصارى بني تغلِب وغيرهم، كما سيأتي في "الجزية"، وإنما تكلّمنا على التّفصيل الّذي ذكره، فظاهر كلامه: أنهم أخذوا منهم الجزيةَ، ومنعوا من ذبائحهم، وفيه ما ذكرنا.
2021 -
[4943]-[حديث](6): "من بدَلَّ دِينَه فَاقتلوه".
(1) في هامش "الأصل": "فلو لم يكونوا منهم بشيء من نسب وغيره إلا بالولاء والموالاة فقط لكانوا منهم، أي الحكم منوط بالولاء، وإن اختلف النسب".
(2)
صحيح البخاري. كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب.
(3)
مصنف عبد الرزاق (رقم 8571) من طريق عبيدة السلماني.
(4)
المصدر السابق (رقم 8570، و 10034 - 10035) من طريق عبيدة السلماني، و (برقم 10033) من طريق عبد الكريم، قال: يقولون عن علي.
(5)
مسند الشافعي (ص 340، 353).
(6)
في الأصل: (قوله)، والمثبت من "م" و "هـ".
البخاري في "صحيحه"(1) من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.
[4944]
- حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.
ابن أبي شيبة (2) والبيهقي (3) من طريقه.
[4945]
- وروى الشافعي (4) عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.
[4946]
- ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف (5). قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.
[4947]
- وأخرجه ابن أبي شيبة (6) عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.
2022 -
[4948]- حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.
موقوف، ابن أبي شيبة (7): حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء
(1) صحيح البخاري (رقم 3017).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 145).
(3)
السنن الكبرى (7/ 158).
(4)
الأم للشافعي (5/ 41)
(5)
معرفة السنن والآثار (5/ 281 - 282).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 144).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 168 - 169).
إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا حَتّى يخرجها عن ملكه. قلت: فإن زوّجها عبدَه؟ قال: لا حتى يُخرجها عن ملكه.
زاد ابن عبد البر في "الاستذكار"(1) من طريق أبي عبد الرحمن المقري، عن موسى: أرأيت إن طلّقها زوجها، أو مات عنها، أليس ترجع إليك؟ لأن تَعتقها أسلمُ لك. قال: ثمّ أخذ عليّ بيدي، فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد.
[4949]
- وروي عن علي: أنّه سُئل عن ذلك؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ وحَرّمتهما آية.
أخرجه البزار (2) وابن أبي شيبة أيضا (3) وابن مردويه، من طرق عنه، والمشهور أنّ المتوقِّف فيه عثمان أخرجه مالك (4) عن الزهري، عن قبيصة عنه. وفيه: أنّه لقي رجلًا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالًا.
قال الزهري: أراه علي بن أبي طالب.
[4950]
- وروى عبد الرزاق (5) عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان
…
فذكره، وصرح به عليٌّ.
وفي الباب:
(1) الاستذكار (16/ 252).
(2)
مسند البزار (رقم 730).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 165).
(4)
موطأ الإمام مالك (2/ 538 - 539).
(5)
مصنف عبد الرزاق (12728).
[4951]
- عن ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة (1) من طريق ابن سيرين، عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.
وإسناده منقطع، وفيه أيضا [عبدة](2) عن عمّار، وعن النّعمان بن بشير وابن عمر، وجماعةٌ من التَّابعين.
2023 -
[4952]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [الآية](3).
ابن أبي حاتم وغير واحد في التفسير (4) من طريق معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عنه.
2024 -
[4953]- حديث: أنّ الصّحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا.
البيهقي (5) عن عثمان أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية -وهي نصرانيّة- على نسائه، ثمّ أسلمت على يديه.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 169 - 171).
(2)
في الأصل: (عنده).
(3)
في الأصل و "م": (الحديث) والمثبت من "هـ".
(4)
كما في الدرر المنثور (2/ 253)، وتفسير الطبري (5/ 15)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 173).
(5)
السنن الكبرى (7/ 172).
[4954]
- وله (1) عن حذيفة: أنه تزوج كتابية.
[4955]
- وفي رواية له (2): أنّ عمر أمره أن يفارقها.
[4956]
- وفي رواية له (3): أن حذيفة كتب إليه؛ أحرام هو؟ قال: لا.
[4957]
- وروى الشافعي (4) عن جابر: أنّه سئل عن ذلك فقال تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص. فذكر قصّة وفيها: نساؤُهم لنا حِلّ ونساؤنا عليهم حرام.
ورواه ابن أبي شيبة بنحوه (5).
[4958]
- وروى البيهقي (6) من حديث هبيرة، عن علي: تزوج طلحة يهوديّةً.
ورواه ابن أبي شيبة (7) بلفظ: تزوج رجلٌ من الصّحابة.
[4959]
- وروي أيضا (8) بسند لا بأس به، عن شقيق قال: تزوج حذيفة امرأة يهوديَّةً فكتب إليه عمر خَلِّ سبيلَها، فكتب إليه: إن كانت حرامًا فعلتُ. فكتب عمر: إني لا أزعم أنها حرام لكن أخاف (9) أن تكون مومسةً.
(1) كالسابق.
(2)
في المصدر السابق.
(3)
في المصدر السابق.
(4)
الأم للشافعي (5/ 6).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 158).
(6)
السنن الكبرى (7/ 172).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 158).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 158).
(9)
[ق/511].