الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(58) كتاب كفَّارة القتل
2339 -
[5667]- حديث واثلة بن الأسقع: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديثه، ولفظهم: قد "استوجب" فقط، ولم يقولوا:"النار بالقتل".
2340 -
[5668]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "للْقَتْلِ كَفَّارَةٌ".
أبو نعيم في "المعرفة"(6) من حديث خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسنًا (7).
[5669]
- ورواه الطبراني في "الكبير"(8) عن الحسن بن علي، موقوفا عليه.
والأصل فيه:
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 491).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2964).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 4890 - 4892).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4307).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 212).
(6)
معرفة الصحابة (رقم 2369).
(7)
قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "إذا رَوى أحدُ العبادلة: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقريء، عن ابن لهيعة فلا بأس به؛ لأنه كان احترقت كُتُبه كلُّها، وهؤلاء سمعوا منه قديمًا قبل الاحتراق".
(8)
المعجم الكبير (رقم 2690).
[5670]
- حديث عبادة بن الصَّامت في "صحيح مسلم"(1): "مَن أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيم عَليه فَهُو كَفارَةٌ
…
". الحديث.
وهو في البخاري (2) بلفظ: "فهو كَفَّارتُه".
* حديث عمر: أنّه صاح بامرأة فأسقطت جنينا، فأعتق عمر غرّة عبد.
البيهقي (3) بسند ضعيف، وقد تقدم.
****
(1) صحيح مسلم (رقم 1709).
(2)
صحيح البخاري (رقم 18).
(3)
السنن الكبرى (8/ 116).