المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[5040] - عن عمر عند مسلم أيضا (1). [5041] -[وعن] (2) أم حبيبة - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: [5040] - عن عمر عند مسلم أيضا (1). [5041] -[وعن] (2) أم حبيبة

[5040]

- عن عمر عند مسلم أيضا (1).

[5041]

-[وعن](2) أم حبيبة عند النسائي (3).

‌تنبيه

إطلاقه أنّ جميع الزّوجات كان صداقهن كذلك محمولٌ على الأكثر، وإلّا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك، وصفيّة كان عتقها صداقَها.

[5042]

- وأمّ حبيبة أصدقها عنه النّجاشي أربعة آلاف، كما رواه أبو داود (4) والنسائي (5).

[5143]

- وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: أصدقها أربعمائة دينار. وأخرجه ابن أبي شيبة (6) من طريقه.

[5044]

- وللطبراني عن أنس: مائتي دينار، ولكن إسناده ضعيف.

* حديث: "كلّ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ".

متفق عليه من حديث عائشة. وقد تقدم.

(1) لم أجده عنده، ولم يذكره المزي إلا عن أصحاب السنن، انظر: سنن أبي داود (رقم 2106)، وسنن الترمذي (رقم 1114)، وسنن النسائي (رقم 3349)، وسنن ابن ماجه (رقم 1887).

(2)

في الأصل: (عند) وصوابه من "م" و "هـ".

(3)

سنن النسائي (رقم 3347).

(4)

سنن أبي داود (رقم 2107).

(5)

سنن النسائي (رقم 3350).

(6)

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 190).

ص: 2379

2053 -

[5045]- حديث: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.

أحمد (1) وأصحاب "السنن"(2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث معقل ابن سنان الأشجعي، وصححه ابن مهدي، والترمذي.

[و](5) قال ابن حزم (6): لا مغمز فيه لصحة إسناده.

والبيهقي في "الخلافيات"(7).

وقال الشافعي (8): لا [أحفظه](9) من وجه يثبت مثله. وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به.

(1) مسند الإمام أحمد (3/ 480).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2114)، وسنن الترمذي (رقم 1145)، وسنن النسائي (رقم 3355) وسنن ابن ماجه (رقم 1891).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4100)، و (4101).

(4)

مستدرك الحاكم (2/ 180، 181).

(5)

في "م" و "هـ".

(6)

في رسالته في إبطال القياس كما في البدر المنير (7/ 681).

(7)

انظر: مختصر الخلافيات، للبيهقي (4/ 175).

(8)

سنن الترمذي (3/ 450).

(9)

في الأصل: (أحفظ) والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2380

2054 -

قوله: في راوي هذا الحديث اضطراب، قيل: عن معقل بن سنان، وقيل: عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك. وصححه بعض أصحاب الحديث، وقالوا: إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر؛ لأن الصّحابة كلهم عدول

إلى آخر كلامه.

وهذا الذي ذكره؛ الأصل فيه ما ذكر الشافعي في "الأم"(1) قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- أنه قضى في بروع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها، بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كبر، ولا شيءَ في قوله، إلا طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله، مرة يقال عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع، لا يسمى.

قال البيهقي (2): قد سمى فيه معقل بن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر؛ فإنّ جميع الرّوايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. وقال ابن أبي حاتم (3): قال أبو زرعة (4): الّذي قال: "معقل بن سنان" أصح.

(1) الأم، للشافعي (5/ 68).

(2)

مختصر الخلافيات (4/ 176 - 177).

(3)

علل ابن أبي حاتم (1/ 426/ رقم 1281).

(4)

[ق/ 532]-في هامش "الأصل": "بلغ مقابلة على نسخة قرأت على مؤلفه".

ص: 2381