الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجب به القصاص
2261 -
[5502]- حديث: أن الربَيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنيّة جاريةٍ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص
…
الحديث.
وأعاده في موضع آخر من هذا الباب، وهو عند البخاري (1) على هذا اللفظ من حديث أنس.
ورواه مسلم (2) عن أنس: أن أخت الربَيّع أمّ حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا
…
فذكره.
ورجح بعضهم رواية البخاري.
وقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان.
وكذا قال الرّافعي في "أماليه".
2262 -
[5503]- حديث: "قَتيلُ السَّوْطِ والعَصَا فيه مِائةٌ مِن الإبِلِ".
أبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) من حديث عبد الله بن عمرو في حديث،
(1) صحيح البخاري (رقم 2703).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1675).
(3)
سنن أبي داود (رقم 4588).
(4)
سنن النسائي (رقم 4789، 4790).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2627).
وصحّحه ابن حبّان (1)، وقال ابن القطّان (2): هو صحيح، ولا يضرّه الاختلاف.
2263 -
[5504]- حديث: أنّ يهوديًّا رضّ رأس جارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برَضّ رأسه بين حجرين.
وأعاده الرافعي في آخر الباب، وهو متفق عليه (3) من حديث أنس.
2264 -
[5505]- حديث: "يُقتلُ القاتلُ ويُصبَرُ الصَّابِرُ".
الدارقطني (4) والبيهقي (5) من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلًا؛ قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر.
وقال البيهقي (6): إنه موصول غير محفوظ. وصححه ابن القطان (7).
2265 -
[5506]- حديث: "كَانَ الرَّجلُ مِمَّن كانَ قَبْلَكُم يُحفَر لَه في الأرضِ فَيُجعلُ فيه، فَيُجاءُ بالمنْشَار فَيُوضَعُ عَلى رأسه"
…
الحديث.
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6011).
(2)
بيان الوهم والإيهام (5/ 410).
(3)
صحيح البخاري (رقم 6876)، وصحيح مسلم (رقم 1672).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 140).
(5)
السنن الكبرى (8/ 50 - 51).
(6)
المصدر السابق.
(7)
بيان الوهم والإيهام (5/ 416).
البخاري (1) وأبو داود (2) من حديث خباب بن الأرتّ، واللفظ لأبي داود.
2266 -
[5507]- حديث: "ألَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ".
البخاري (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) من حديث علي في حديث، ولفظ البخاري:"مسلم"، بدل "مؤمن".
[5508]
- ورواه أحمد (6) وأصحاب السنن (7) إلَّا النّسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
[5509]
- ورواه ابن ماجه (8) من حديث ابن عبّاس.
[5510]
- ورواه ابن حبان في "صحيحه"، (9) من حديث ابن عمر.
[5511]
- وروى الشافعي (10) من رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن مرسلًا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: "لَا يُقتَل مُؤمِنٌ بِكافِرٍ".
(1) صحيح البخاري (رقم 6915).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2649).
(3)
صحيح البخاري (رقم 6915).
(4)
سنن أبي داود (رقم 4530).
(5)
سنن النسائي (رقم 4734، 4735).
(6)
مسند الإمام أحمد (2/ 178، 192، 194، 211، 215).
(7)
سنن أبي داود (رقم 2751)، وسنن الترمذي (رقم 1413)، وسنن ابن ماجه (رقم 2659).
(8)
سنن ابن ماجه (رقم 2660).
(9)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(10)
مسند الشافعي (ص 344).
[5512، 5513]- ورواه البيهقي (1) من حديث عمران بن حصين، وعائشة، وحديث عائشة عند أبي داود (2) والنسائي (3)، وحديث عمران عند البزار (4).
[5514]
- وروى عبد الرزاق (5) عن معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلَّظ عليه الدّية.
قال ابن حزم (6): هذا في غاية الصحة، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا، إلاّ ما رويناه:
[5515]
- عن عمر: أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتابا، فقال: لا تقتلوه، ولكن أعقلوه (7).
2267 -
[5516]- حديث ابن عباس: "لا يقتل حُرّ بعبدٍ".
الدارقطني (8) والبيهقي (9) من حديث ابن عباس، وفيه: جويبر وغيره من المتروكين.
(1) السنن الكبرى (8/ 29 - 30).
(2)
سنن أبي داود (رقم 4353).
(3)
سنن النسائي (رقم 4743).
(4)
مسند البزار (مختصره - رقم 1443).
(5)
مصنف عبد الرزاق (رقم 18492).
(6)
المحلى (10/ 349).
(7)
في "م" وهـ": (اعتقلوه).
(8)
سنن الدارقطني (3/ 133).
(9)
السنن الكبرى (8/ 35).
[5517]
- ورويا (1) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.
[5518]
- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (2). ورواه أحمد (3) أيضًا.
[5519]
- وروى الدارقطني (4) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة](5)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (6): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
[5520]
- ورواه ابن عدي (7) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.
(1) سنن الدارقطني (3/ 133 - 134)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 134)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(3)
لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولم يعزه المصنِّف في إتحاف المهرة (12/ 292/ رقم 15610) إلاّ إلى الدارقطني فقط.
(4)
سنن الدارقطني (3/ 144).
(5)
من "م" و"هـ".
(6)
الجرح والتعديل (8/ 8) وعبارته: "كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو".
(7)
الكامل لابن عدي (5/ 58).
2268 -
[5521]- حديث: "لا يُقتَل الوَالِدُ بِالوَلَدِ".
الترمذي (1) عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.
وله طريق أخرى عند أحمد (2) وأخرى عند الدارقطني (3) والبيهقي (4) أصح منها، وفيه قصّة.
وصحّح البيهقي سنده؛ لأنّ رواته ثقات.
[5522]
- ورواه الترمذي (5) أيضًا من حديث سراقة، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
فقيل: عن عمرو، وقيل: عن سراقة، قيل: بلا واسطة وهي عند أحمد (6)، وفيها ابن لهيعة.
[5523]
- ورواه الترمذي أيضا (7) وابن ماجه (8) من حديث ابن عباس، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله
(1) سنن الترمذي (رقم 1400).
(2)
مسند الإمام أحمد (1/ 16).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 141).
(4)
السنن الكبرى (8/ 38).
(5)
سنن الترمذي (رقم 1399).
(6)
مسند الإمام أحمد (1/ 22).
(7)
سنن الترمذي (رقم 1401)، وقال:"لا نعرفة بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل ابن مسلم؛ وإسماعيل قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
(8)
سنن ابن ماجه (رقم 2661).
العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (1).
وقال عبد الحق (2): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.
وقال الشافعي (3): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي (4): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.
2269 -
[5524]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (5).
هذا طرف من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور قد رواه مالك (6) والشافعي (7)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول (8)
…
(1) السنن الكبرى (8/ 39).
(2)
الأحكام الوسطى (4/ 70).
(3)
الأم، للشافعي (6/ 36)، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 38).
(4)
المصدر السابق.
(5)
[ق/ 573].
(6)
موطأ الإمام مالك (2/ 849).
(7)
معوفة السنن والآثار (رقم 4979).
(8)
قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره".
ووصله نعيم بن حماد (1)، عن أن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده. وجده: محمَّد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسمع منه.
وكذا أخرجه عبد الرزاق (2) عن معمر، ومن طريقه الدارقطني (3).
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، مرسلًا. ورواه أبو داود في "المراسيل"(6) عن ابن شهاب، قال: قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم.
ورواه النسائي (7) وابن حبان (8) والحاكم (9) والبيهقي (10) موصولا [مطوّلا](11) من حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن
(1) رواه من طريقه الدارمي في الرد على بشر المريسي (2/ 615).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 6793).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 122).
(4)
في المراسيل (رقم 257).
(5)
سنن النسائي (رقم 4855).
(6)
المراسيل (رقم 257).
(7)
سنن النسائي (رقم 4853).
(8)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6559).
(9)
مستدرك الحاكم (1/ 395 - 397).
(10)
السنن الكبرى (8/ 28).
(11)
من "م" و"هـ".
سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وفرّقه الدّارمي في "مسنده"(1) عن الحكم مقَطَّعًا.
وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث؛ فقال أبو داود في "المراسيل"(2): قد أُسند هذا الحديث، ولا يصحّ، والذي في إسناده سليمان ابن داود وَهمٌ، إنما هو سليمان بن أرقم.
وقال في موضع آخر (3): لا أحدّث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود، وقد حدّثني محمّد بن الوليد الدّمشقي أنه قرأه في أصل يحيى ابن حمزة سليمان بن أرقم.
وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي (4): إنه الصّواب، وتبعه صالح بن محمَّد جزرة، وأبو الحسن الهروي، وغيرهما.
وقال جزرة (5): حدثنا دحيم، قال: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو: عن سليمان بن أرقم. قال صالح: كتب هذه الحكاية عنّي مسلمُ بن الحجّاج.
قلت: ويؤكّد هذا (6) ما رواه النسائي (7) عن الهيثم بن مروان، عن محمّد بن
(1) مسند الدارمي (2/ 249).
(2)
(ص 213).
(3)
في غير المراسيل -كما في البدر المنير (8/ 382).
(4)
انظر: ميزان الاعتدال (2/ 201).
(5)
المصدر السابق.
(6)
قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي يؤكد أنه روى الحديث، وقال: عن سليمان بن أرقم".
(7)
سنن النسائي (رقم 4854).
بكار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري .. وقال: هذا أشبه بالصّواب.
وقال ابن حزم (1): صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان ابن داود متفق على تركه.
وقال عبد الحق (2): سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم.
وتعقّبه (3) ابنُ عدي (4)، فقال: هذا خطأٌ إنما هو سليمان بن داود، وقد جوَّدَه الحكم بن موسى. انتهى.
وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء (5).
وقال ابن حبان (6): سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزّهري، والذي روى حديث الصّدقات هو الخولاني، فمن ضعّفه فإنما ظنّ أنّ الرّاوي له هو اليمامي.
(1) المحلى (6/ 13).
(2)
الأحكام الوسطى (4/ 58).
(3)
في تعبير المصنف هنا لَبْسٌ، إذ يُوهم عودَ الضمير المنصوب في فعل (تعقّبه) إلى عبد الحق الإشبيلي، وهو متأخِّر عن ابن عدي، مع أن كلام ابن عدي في الكامل إنما هو تعقّبٌ على كلام الإمام أحمد رحمه الله. والسياق في البدر المنير (8/ 383) على الصّواب دون لَبْس.
(4)
الكامل (3/ 275).
(5)
كذا اختصر الحافظ عبارة الإمام أحمد ووقع بها خطأ في تسمية سليمان، وعبارته كما في الكامل لابن عدي (3/ 275):"عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل بالديات، فقال: "هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له: سليمان بن أبي داود ليس بشيء". وعلى الصواب نقلها ابن الملقن في البدر المنير (8/ 383).
(6)
الثقات، لابن حبان (6/ 387)، والإحسان (14/ 515).
قلت: ولولا ما تقدّم من أنّ الحكم بن موسى وهم في قوله: "سليمان بن داود" وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام ابن حبّان وجه.
وصححّه (1) الحاكم وابن حبان -كما تقدّم- والبيهقي (2) ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا. قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ.
قال الحاكم (3): وحدثني (4) أبو أحمد الحسين بن علي، عن ابن أبي حاتم، عن أبيه، أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به.
وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمّة، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة؛ فقال الشافعي في "رسالته" (5): لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنّه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن عبد البر (6): هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفةً يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.
قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب، عن مالك، عن الليث بن سعد،
(1) أي الحديث -كما في هامش "الأصل".
(2)
السنن الكبرى (4/ 89).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 395).
(4)
[ق/ 574].
(5)
الرسالة (رقم 422 - 423).
(6)
التمهيد، لابن عبد البر (18/ 338 - 339).
عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال العقيلي (1): هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري.
وقال يعقوب بن سفيان (2): لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم (3): قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحّة
…
ثم ساق ذلك بسنده إليهما.
* حديث: "في كلِّ إِصبُعٍ عَشَرٌ مِنَ الإبِلِ".
هو طرف من الكتاب المتقدم.
[5525]
- وقد رواه أبو داود (4) من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عباس أيضا.
[5526]
- وأخرجه أبو داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) من طريق عمرو
(1) الضعفاء للعقيلي (2/ 128).
(2)
المعرفة والتاريخ (2/ 216).
(3)
المستدرك (1/ 397).
(4)
سنن أبي داود (رقم 4556 - 4561).
(5)
سنن أبي داود (رقم 4562، 4564).
(6)
سنن النسائي (رقم 4853 - 4857).
(7)
لم أقف عليه عنده، ولم يذكره عنه المزي في "أطرافه"(6/ 309)، وإنما عزاه إلى أبي داود والنسائي.
ابن شعيب، عن أبيه، عن جده.
* حديث: "إذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ".
مسلم (1) وأحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) من حديث شداد ابن أوس. وسيأتي في "الضحايا".
* حديث: أنّ الغامدية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: زنيت فطهِّرني، والله إني لحبلى، قال: "اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي
…
" الحديث.
مسلم (6) من حديث بريدة. وسيعاد في "الحدود".
2270 -
[5527]- حديث: "من حَرّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَن غَرَّقَ غَرَّقْنَاه".
البيهقي في "المعرفة"(7) من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، وقال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.
(1) صحيح مسلم (رقم 1955).
(2)
مسند الإمام أحمد (4/ 123، 125).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2815).
(4)
سنن النسائي (رقم 4405، 4411 - 4414).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 3170).
(6)
صحيح مسلم (رقم 1695)(23).
(7)
معرفة السنن والآثار (12/ 41)، وانظره في السنن الكبرى (8/ 43)، و"مختصر الخلافيات"(4/ 340).
* حديث: أنّ يهوديًّا رَضّ رأسَ جارية.
تقدم.
2271 -
[5528]- حديث: "لا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ".
ابن ماجه (1) من حديث النعمان بن بشير.
ورواه البزار، والطحاوي (2) والطبراني والدراقطني (3) والبيهقي (4) وألفاظهم مختلفة، وإسناده ضعيف.
[5529]
- ورواه ابن ماجه (5) والبزار (6)، والبيهقي (7) من حديث أبي بكرة، قال البزار (8): تفرد به الحر بن مالك، والناس يروونه مرسلًا.
وقال أبو حاتم (9): هذا حديث منكر.
وأفاد ابن القطان (10): أن الوليد بن صالح تابع الحرّ بن مالك، عليه وهو عند
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2667).
(2)
شرح معاني الآثار (3/ 184).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 106).
(4)
السنن الكبرى (8/ 62).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2668).
(6)
مسند البزار (رقم 3663).
(7)
السنن الكبرى (8/ 63).
(8)
مسند البزار (9/ 116).
(9)
علل ابن أبي حاتم (1/ 461/ رقم 1388).
(10)
بيان الوهم والإيهام (5/ 184).
الدراقطني (1)، وأعله البيهقي (2) بمبارك بن فضاله راويه عن الحسن، عن أبي بكرة.
وقال البزار (3): أحسبه خطأً؛ لأن (4) الناس يروونه عن الحسن مرسلا. انتهى.
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (5) من طريق أشعث وغيره، عن الحسن، مرسلا.
وفي الباب:
[5530]
- عن أبي هريرة رواه الدارقطني والبيهقي (6)، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.
[5531]
- وعن علي رواه الدارقطني (7) وفيه معلى بن هلال وهو كذّاب.
[5532]
- وعن ابن مسعود رواه الطبراني (8)، والبيهقي (9) وإسناده ضعيف جدًّا.
قال عبد الحق (10): طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزي (11).
(1) سنن الدارقطني (3/ 105).
(2)
مختصر الخلافيات (4/ 349).
(3)
مسند البزار (9/ 116).
(4)
[ق/575].
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (9/ 354).
(6)
السنن الكبرى (8/ 63).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 87 - 88).
(8)
المعجم الكبير (رقم 10044).
(9)
السنن الكبرى (8/ 63).
(10)
الأحكام الوسطى (4/ 75).
(11)
التحقيق (2/ 314).
وقال البيهقي (1): لم يثبت له إسناد.
2272 -
[5533]- حديث: أن رجلين شهدا عند عليٍّ على رجل بسرقة فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
الشافعي (2) ومن طريقه البيهقي (3): أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، بهذا. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري (4) بالجزم فقال: وقال مطرف
…
ورواه الطبري، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن مطرف، نحوه.
2273 -
[5534]- حديث: أنّ رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل -وكانت زوجة القاتل-: قد عفوت عن حقِّي، فقال عمر: عتق الرّجل.
عبد الرزاق (5): عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، به.
ورواه البيهقي (6) من حديث زيد بن وهب، وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالديّة، وساقه من وجه آخر نحوه.
(1) السنن الكبرى (8/ 63).
(2)
السنن الكبرى (8/ 41).
(3)
السنن الكبرى (8/ 41).
(4)
كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟
(5)
مصنف عبد الرزاق (10/ 13).
(6)
السنن الكبرى (8/ 59).
2274 -
[5535]- قوله: قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة -أي حالة الهلاك- فعمل بعهده ووصاياه، وذكر أنّ الطبيب سقى عمر لبنا فخرج من جروحه لما أصاب أمعاه من الخرق، فقال الطبيب: اعهد يا أمير المؤمنين.
البخاري (1) عن عمرو بن ميمون، في قصة قتل عمر مطوّلًا.
[5536]
- ورواه الحاكم (2) ثم البيهقي (3) من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع، قال: قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة .... (فذكره) مطولا.
2275 -
[5537]- حديث عطاء والحسن: أنهما قالا: إذا قتل الرّجلُ المرأة يخير وليها بين أن يأخذ جميع ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته، هذا قتلت المرأة الرجل يخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته من مالها، وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته، قال: ويروى في مثله عن علي في رواية.
(1) صحيح البخاري (رقم 3700).
(2)
مستدرك الحاكم (3/ 91).
(3)
السنن الكبرى (8/ 48).
لم أجده (1).
2276 -
[5538]- حديث عمر: أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلةً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
مالك في "الموطأ"(2) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بهذا.
ورواه البخاري (3) من وجه آخر.
[5539]
- ورواه البيهقي (4) من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه، مطولًا، وقال البخاري: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.
2277 -
[5540]- قوله -حكاية عن الشيخ أبي إسحاق-: أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول علي.
(1) أما رواية علي؛ فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 410) باب من قال لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية عن مغيرة عن الشعبي، قال: رفع إلى علي رجل قبل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
وأما عطاء، فقد روي عنه خلاف ما ذكر ما ذكره الرافعي، فقد أخرج ابن أبي شيبة (5/ 410) عن ابن جريج عن عطاء، قال:"يقتل وليس بينهما فضل".
(2)
موطأ الإمام مالك (2/ 871).
(3)
صحيح البخاري (رقم 6896).
(4)
السنن الكبرى (8/ 41).
لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:
[5541]
- وقد قال البخاري (1): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق"(2).
2278 -
[5542]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.
البيهقي (3) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.
قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.
[5543]
- وفي (4)"الصحيحين"(5) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.
2279 -
قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط](6).
(1) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم 6896).
(2)
تغليق التعليق (5/ 250 - فما بعد).
(3)
السنن الكبرى (8/ 68).
(4)
[ق/576].
(5)
صحيح البخاري (رقم 6778)، وصحيح مسلم (رقم 1707).
(6)
في الأصل (سقوطه)، والمثبت من "م" و"هـ".
أما عمر فتقدم قريبا.
[5544]
- وأمّا ابن مسعود فأخرجه البيهقي (1) من طريق إبراهيم، عن عمر، وابن مسعود، وفيه انقطاع.
****
(1) السنن الكبرى (8/ 60).