المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌(47) كتاب الطلاق

(47) كتاب الطَّلاق

ص: 2431

2112 -

[5176]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أَبْغَضُ الْمُبَاحِ إِلَى الله الطَلَاقُ".

أبو داود (1) وابن ماجه (2) والحاكم (3) من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر بلفظ:"الحلال" بدل "المباح".

ورواه أبو داود (4) والبيهقي (5) مرسلا ليس فيه ابن عمر، ورجّح أبو حاتم (6) والدارقطني في "العلل" والبيهقي المرسل.

وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(7) بإسناد ابن ماجه، وضعّفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف، ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه مُعرِّف بن الواصل، إلا أنَّ المنفرد عنه بوصله محمّد بن خالد الوهبي.

[5177]

- ورواه الدارقطني (8) من حديث مكحول، عن معاذ بن جبل، بلفظ:"مَا خَلَق الله شَيئًا أَبْغَضَ إِليه مِن الطَّلاق". وإسناده ضعيف، ومنقطع أيضا.

(1) سنن أبي داود (رقم 2178).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 2018).

(3)

مستدرك الحاكم (2/ 196).

(4)

سنن أبي داود (رقم 2177)

(5)

السنن الكبرى (7/ 322).

(6)

علل ابن أبي حاتم (1/ 431/ رقم 1297).

(7)

العلل المتناهية (رقم 1056).

(8)

سنن الدارقطني (4/ 35).

ص: 2433

[5178]

- ولابن ماجه (1) وابن حبان (2) من حديث أبي موسى مرفوعًا: "مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدِودِ اللهِ؛ يَقول: قَد طَلَّقْتُ، قَد رَاجَعْتُ".

بوب عليه ابن حبان (3): ذكر الزّجر عن أن يطلِّق المرءُ النّساءَ ثمّ يرتجعهنّ حتى يَكثر ذلك منه. انتهى.

والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبّان، والله أعلم.

2113 -

[5179]- قوله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير.

هو في حديث ابن عمر في طلاق امرأته في بعض طرق مسلم (4) من طريق [أبي](5) الزبير أنّه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأتَه

الحديث. وفيه (6) هذا.

وأما اختلافهم في أنّه قراءة أو تفسير فقال الروياني في "البحر": لعله قرأ ذلك على وجه التّفسير لا على وجه التلاوة.

وقال ابن عبد البر: هي قراءة ابن عمر، وابن عباس وغيرهما، لكنها شاذّة لكن لصحّة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسّرة لمعنى القراءة المتواترة.

(1) سنن ابن ماجه (رقم 2017).

(2)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4265).

(3)

الإحسان (10/ 82).

(4)

صحيح مسلم (رقم 1471)(14).

(5)

في الأصل: (ابن) وهو خطأ واضح، وصوابه في "م" و "هـ".

(6)

[ق/536].

ص: 2434

2114 -

[5180]- حديث: أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

". الحديث.

متفق عليه (1)، واللّفظ للبخاري. وله عندهما ألفاظ، منها: عند مسلم (2) وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

وفي رواية (3): فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!

وفي رواية لأبي داود (4) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر: فردّها عليّ ولم يَرها شيئًا.

قال أبو داود: الأحاديث كلُّها على خلاف هذا. يعني: أنها حُسبت عليه بتطليقةٍ، وقد رواه البخاري (5) مصرّحًا بذلك، ولمسلم نحوه كما تقدم.

لكن لم ينفرد أبو الزبير؛ فقد رواه عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: أنّ ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.

أخرجه محمّد بن عبد السّلام الخشّني، عن بندار، عنه. وإسناده صحيح.

لكن يحمل قوله: "لا يعتد بذلك" على معنى: أنّه خالف السنّة، لا على معنى أنّ الطّلْقَة لا تُحسب جمعًا بين الرّوايات القويّة. والله أعلم.

(1) صحيح البخاري (رقم 5333)، وصحيح مسلم (رقم 1471).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1471)(4).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1471)(12).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1285).

(5)

صحيح البخاري (رقم 5252).

ص: 2435