الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة
1965 -
قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى.
هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.
1966 -
[4800]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".
متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره:"إلا أن يأذن له".
تنبيه
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (1).
وفي الباب:
[4801]
- عن أبي هريرة، متفق عليه (2) بلفظ:"لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".
[4802]
- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (3) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛
(1) كما في الموضع السّابق.
(2)
صحيح البخاري (رقم 5142)، وصحيح مسلم (رقم 1412)(50).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1414).