الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(57) كِتَابُ الدِّياتِ
* حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: أنّ في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
تقدم في "باب ما يجب به القصاص".
2282 -
[5548]- قوله: احتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود: أن النّبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمَّسَةً؛ عشرون بنت مخاضٍ وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة.
قال: ويروى عن ابن مسعود [موقوفا](1)، وعن سليمان بن يسار نحوه.
أحمد (2) وأصحاب السنن (3) والبزار (4) والدراقطني (5) والبيهقي (6) من حديث ابن مسعود مرفوعًا، لكن فيه:"بني مخاض" بدل "ابن لبون"، وبسط
(1) في "الأصل": (مرفوعا)، وصوابه من "م" و"هـ".
(2)
مسند الإمام أحمد (1/ 450).
(3)
سنن أبي داود (رقم 4545)، وسنن النسائي (رقم 4802)، وسنن الترمذي (رقم 1383)، وسنن ابن ماجه (رقم 2631).
(4)
مسند البزار (رقم 1922).
(5)
سنن الدارقطني (3/ 172 - 176).
(6)
السنن الكبرى (8/ 74 - 75).
الدارقطني القول في "السنن"(1) في هذا الحديث، ورواه من طريق أبي عبيدة، عن إليه موقوفا، وفيه:"عشرون بني لبون" وقال: هذا إسناد حسن. وضعَّفَ الأوّل من أوجه عديدة، وقَوَّى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على وَفْقِه.
وتعقبه البيهقي (2): بأن الدراقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر، قال: وقد رأيته في "جامع سفيان الثوري" عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله. وعند الجميع:"بني مخاض".
قلت: وقد رَدّ على نفسه بنفسه، فقال (3): وقد رأيته في "كتاب ابن خزيمة".
وهو إمام -من رواية وكيع، عن سفيان، فقال:"بني لبون" كما قال الدارقطني.
قلت: فانتفى أن يكون (4) الدارقطني غَيَّره، فلعل الخلاف فيه من فوق (5).
2283 -
[5549]- حديث: "إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عندَ الله ثَلَاثةٌ: رجلٌ قَتَل في الحرَمِ، وَرجُل قَتَل غَيْرَ قاتِلِه، ورجلٌ قَتَل بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّة".
(1) سنن الدارقطني (3/ 172 - 176).
(2)
في الخلافيات، انظر مختصره (4/ 362).
(3)
مختصر الخلافيات (4/ 363).
(4)
[ق/ 577].
(5)
في هامش "الأصل": "أي من قديم".
أحمد (1) وابن حبان (2) من حديث عبد الله بن عمرو.
[5550]
- ورواه الدارقطني (3) والطبراني (4) والحاكم (5) من حديث أبي شريح.
[5551]
- ورواه الحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث عائشة بمعناه.
[5552]
- وروى البخاري في "صحيحه"(8) عن ابن عباس مرفوعًا: "أَبغَضُ النَّاسِ إلى الله ثَلاثةٌ مُلْحِدٌ في الحرَمِ، ومُبْتَغٍ في الإسلام سُنَّةَ الجاهليَّةِ، وَمطَلِّبُ دمِ امْريءٍ بِغَيْر حَقٍّ لِيُهرِيقَ دَمَه".
* حديث عبد الله بن عمرو: "ألا إنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ الخطَأِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالعَصَى مِائةٌ مِن الإبل مَغَلَّظةٌ أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أوْلَادُها
…
" الحديث.
أبو داود (9) والنسائي (10)، وقد تقدم في "باب ما يجب فيه القصاص".
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 187) بلفظ: (أعدى الناس) بالدل المهملة، وفيه:(بذحول) بدل (ذحل).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 96).
(4)
المعجم الكبير (22/ 191 - 192/ رقم 500).
(5)
مستدرك الحاكم (4/ 349) وقال: "صحيح الإسناد".
(6)
مستدرك الحاكم (4/ 349).
(7)
السنن الكبرى (8/ 26).
(8)
صحيح البخاري (رقم 6882).
(9)
سنن أبي داود (رقم 4547).
(10)
سنن النسائي (رقم 4789).