المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(51) كتاب الكفارات - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌(51) كتاب الكفارات

(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

ص: 2493

* حديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات

".

تقدم في "الوضوء" وفي غيره.

2157 -

[5297]- حديث: روي أنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أعجميّة أو خرساء، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ عتق رقبة؟ فهل يجزي عنّي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: "أَيْنَ الله؟ " فأشارت إلى السّماء، ثم قال لها:"مَنْ أنا؟ " فأشارت إلى أنّه رسول الله، فقال:"أَعْتقْهَا فَإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".

مالك في "الموطأ"(1) من حديث معاوية بن الحكم -وأكثر الرّواة عن مالك يقولون: عمر بن الحكم، وهو من أوهام مالك في اسمه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنّ جارية لي كانت تَرعى لي غنمًا، فجئتها وقد أكل الذّئب منها شاة، فلطمتُ وجههَا، وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله:"أَيْنَ الله؟ " قالت: في السّماء، قال:"مَنْ أَنَا؟ " قالت: أنت رسول الله. قال: "فَأَعْتقْهَا".

[5298]

- وروى أحمد (2) عن عبد الرّزاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن عبيد الله، عن رجل من الأنصار أنّه جاء بأَمَةٍ له سوداء، فقال: يا رسول الله،

(1) موطأ الإمام مالك (2/ 776 - 777).

(2)

مسند الإمام أحمد (3/ 451 - 452)، تحرف فيه:(عبيد الله) مصغرًا إلى (عبد الله) مكبرًا، وهو على الصواب في الطبعة المحققة (25/ 19/ رقم 5743) وأشار المحقق في الهامش إلى وقوع هذا التحريف في بعض نسخ المسند.

ص: 2495

إنَّ عليَّ عتقَ رقبة مؤمنةٍ، فإن كنتَ ترى هذه مؤمنة، أعتقها، فقال لها:"أَتَشْهَدِينَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أَتَشْهَدِينَ أنّي رَسولُ الله؟ " قالت: نعم. قال: "أَتُؤْمِنينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ " قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَأَعْتِقْهَا".

وهذه الرّواية تدلّ على استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث، كما قال الشافعي (1).

[5299]

- ورواه أبو داود (2) من حديث عون بن عبد الله، [عن عبد الله](3) بن عتبة، عن أبي هريرة: أنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجاريةٍ سوداءَ فقال: يا رسول الله إنّ عليّ رقبة مؤمنةً، فقال لها:"أَيْنَ الله؟ " فأشارت إلى السّماء بإصبعها. فقال لها: "فَمَنْ أنَا؟ " فأشارت إلى النّبي صلى الله عليه وسلم وإلى السّماء -يعني أنت رسول الله- فقال: "أَعتِقْهَا فَإِنَّها مُؤْمِنَةٌ".

ورواه الحاكم في "المستدرك"(4) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة، حدثني أبي، عن جدي، فذكره.

وفي اللّفظ مخالفة كثيرة، وسياق أبي داود أقرب إلى ما ذكره المصنف، إلا أنّه ليس في شيء من طرقه: أنها خرساء.

[5300]

- وفي "كتاب السنة" لأبي أحمد العسّال من طريق أسامة بن زيد،

(1) الأم للشافعي (5/ 218).

(2)

سنن أبي داود (رقم 3284).

(3)

ساقط من النسخ الخطية التي عندي، وكذلك من بعض نسخ (البدر المنير) وثبت في بعضها كما أشار إليه محققاه (8/ 165)، وهو كذلك في "سنن أبي داود".

(4)

مستدرك الحاكم (3/ 258).

ص: 2496

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: جاء حاطب إلى رسول الله بجارية له فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ رقبةً، فهل يجزي هذه عني؟ قال:"أَيْنَ رَبُّكِ؟ " فأشارت إلى السماء، فقال:"أعْتِقْهَا؛ فإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".

[5301]

- وروى أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) من حديث الشّريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي أوصت أن يُعتَق عنها رقبةٌ، وعندي جاريَةٌ سوداء، قال:"ادْعُ بِهَا .... ". الحديث.

[5302]

- وفي الطبراني "الأوسط"(5) من طريق ابن أبي ليلى، عن المنهال، والحكم، عن سعيد، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ علي رقبةً، وعندي جارية سوداء أعجميّة

فذكر الحديث. وهو عند أحمد (6) من حديث أبي هريرة نحوه.

* قوله: ولأنه لا عتق فيما لا يملك ابن آدم.

هو حديث تقدم ذكره، من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

(1) مسند الإمام أحمد (4/ 222).

(2)

سنن أبي داود (رقم 3283).

(3)

سنن النسائي (رقم 3653).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 189).

(5)

المعجم الأوسط (رقم 5523)، وليس فيه وصف:"سوداء أعجمية".

(6)

مسند الإمام أحمد (2/ 291).

ص: 2497

* قوله: والاعتبار بمدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث، والصاع أربعة أمداد.

تقدم في "باب زكاة الفطر".

* قوله: واحتجّ أصحابنا بما روي في حديث الأعرابي الّذي جامع في نهار رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أَتَى بعَرَق من تمر، فيه خمسة عشر صاعا

الحديث.

أخرجه أبو داود، وقد تقدم في "كتاب الصيام"(1).

[5303]

- وأخرج أبو داود (2) من حديث عائشة: فأَتى بَعَرَق فيه عشرون صاعًا.

[5304]

- وفي الترمذي (3) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمان بن صخر، فذكر القصّة وفيه: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعًا.

****

(1)[ق/ 550].

(2)

سنن أبي داود (رقم 2395).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1200).

ص: 2498