الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سواء، وسنده لا بأس به.
فائدة
وقع في كتب بعض أصحابنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر، وهو وهم، وإنما قاله يوم حنين، وهو صريح عند مسلم. نعم وقع ذلك في "تفسير ابن مردويه" في أول الأنفال، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
وروى أبو داود (1) من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا [فَلَهُ كَذَا وَكَذَا".
وقد تقدم.
وقال مالك في "الموطأ"(2): لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قَتَلَ قَتِيلًا] (3)، فَلَه سَلَبُه إلَّا يَومَ حُنَيْن".
قلت:
[4454]
- وفي "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل (4).
1825 -
[4455]- حدثنا عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمِّس السلب.
(1) سنن أبي داود (رقم 2737، 2738).
(2)
موطأ الإِمام مالك (2/ 455).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م" و "هـ".
(4)
ورد في حديث عوف بن مالك عند مسلم (رقم 1753) وفيه قول عوف لخالد: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للسلب للقاتل. فالمعنى مستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف في قضائه صلى الله عليه وسلم سلب أبي جاهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح. انظر: صحيح البخاري (رقم 3141)، وصحيح مسلم (رقم 1752).
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن حبان (3) والطبراني (4) من حديث عوف. وهو ثابت في "صحيح مسلم"(5) في حديث طويل فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد ابن الوليد.
1826 -
[4456]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء، قريب من بدر، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم، وقسم غنائم حنين بأوطاس، وهو وادي [حنين](6).
أما قسمة غنائم بدر:
[4457]
- فرواه البيهقي (7) من طريق ابن إسحاق، وهو في "المغازي".
وأما قسمة غنائم بني المصطلق؛ فذكره الشّافعي في "الأم"(8) هكذا، واستنبطه البيهقي (9) من:
[4458]
- حديث أبي سعيد، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 26).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2721).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4842، 4844).
(4)
المعجم الكبير (ج 18/ 47 - 48/ رقم 84).
(5)
صحيح مسلم (رقم 1753).
(6)
في الأصل: (خيبر)، وهو خطأ وصوابه من "م" و"هـ".
(7)
السنن الكبرى (6/ 305).
(8)
الأم للشافعي (4/ 140 - 141).
(9)
السنن الكبرى (9/ 54).
المصطلق فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، وأردنا أن [نستمتع](1) ونعزل
…
فذكر الحديث.
قال: وفيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة.
وأما قسمة غنائم حنين؛ فغير معروف. والمعروف:
[4459]
- ما في "صحيح البخاري"(2) وغيره من حديث أنس: أنه قسمها بالجعرانة.
وفي الطبراني "الأوسط"(3)، (4) من حديث قتادة عن أنس: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والطائف، أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها، واعتمر [منها](5).
1827 -
[4460]- حديث: أن السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغنم ولا يشاركهم المقيمون فيها.
الشّافعي في "الأم"(6) والبيهقي من طريقه في "المعرفة"(7).
(1) في الأصل: (نتمتع)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
صحيح البخاري (رقم 4148).
(3)
المعجم الأوسط (رقم 3883).
(4)
في الأصل و"هـ": (في الطبراني في الأوسط)، والمثبت من "م"، وهو أجود.
(5)
في الأصل و "م": (بها) والمثبت من "هـ" و "المعجم الأوسط".
(6)
الأم للشافعي (4/ 146).
(7)
معرفة السنن والآثار (5/ 142 - 143).
1828 -
[4461]- حديث: روي أن جيش المسلمين تفرتوا فغنم بعضهم بأوطاس، وبعضهم بحنين، فشركوهم.
متفق عليه (1) من حديث أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصَّمَّة
…
فذكر الحديث.
وقال الشّافعي في "الأم"(2): مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة، وأكثر العسكر بحنين فشركهم. ورواه البيهقي (3) عنه.
1829 -
[4462]- حديث ابن عمر: ضرب للفرس سهمين وللفارس بسهم.
متفق عليه (4).
1830 -
[4463، 4465]- حديث: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الأَجْر وَالْمَغْنَم".
متفق عليه من حديث عروة بن الجعد البارقي (5) وابن عمر (6). (7).
(1) صحيح البخاري (رقم 4323)، وصحيح مسلم (رقم 2498).
(2)
الأم للشافعي (4/ 142).
(3)
معرفة السنن والآثار (5/ 142).
(4)
صحيح البخاري (رقم 2828)، وصحيح مسلم (رقم 1762).
(5)
صحيح البخاري (رقم 2850)، وصحيح مسلم (رقم 1873).
(6)
[ق/457].
(7)
صحيح البخاري (رقم 2849)، وصحيح مسلم (رقم 1871).
وأنس (1).
وفي الباب:
[4466]
- عن أبي هريرة في الترمذي (2) والنسائي (3).
[4467]
- وعتبة بن عبد عند أبي داود (4).
[4468]
- وجرير عند مسلم (5) وأبي داود (6).
[4469، 4470]- وجابر (7) وأسماء بنت يزيد (8) عند أحمد.
[4471]
- وحذيفة عند أحمد (9)، والبزار (10). وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في "كتاب الخيل"، وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف.
1831 -
[4472]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد، وقد حضر يوم خيبر بأفراس.
(1) صحيح البخاري (رقم 2851)، وصحيح مسلم (رقم 1874).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1636).
(3)
سنن النسائي (رقم 3562).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2542).
(5)
صحيح مسلم (رقم 1872).
(6)
لم أجده عنده، وأخرجه النسائي (رقم 3572).
(7)
مسند الإِمام أحمد (3/ 352).
(8)
مسند الإِمام أحمد (6/ 455).
(9)
لم أجده عنده، ولم يذكره الحافظ ابن حجر عنه، في "إتحاف المهرة"، ولم يعزه في فتح الباري (6/ 57) إلا إلى البزار وحده.
(10)
مسند البزار (رقم 2942).
الشّافعي (1) من حديث الزبير بسند منقطع.
وَرَدَّ (2) حديثَ مكحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسةَ أسهم لما حضر خيبر بفرسين؛ بأنه منقطع (3)، وولد الرجل أعرف بحديثه.
قلت:
[4473]
- لكن أحمد (4) والنسائي (5) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن جده قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للزبير أربعة أسهم
…
الحديث.
[4474]
- وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى، عن عيسى بن معمر، قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم.
وهذا يوافق مرسل مكحول، لكن الشّافعي كَذَّب الواقدي.
1832 -
قوله: قال أحمد: يُعطَى لفرسين ولا يزاد؛ لحديثٍ وَرَد فيه.
قلت: فيه أحاديث منقطعة، أحدها:
(1) الأم للشافعي (4/ 145).
(2)
أي الإِمام الشّافعي، انظر: البدر المنير (7/ 351).
(3)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(4)
لم يعزه في "إتحاف المهرة" إلَّا إلى الدّارقطني والطّحاوي بهذا الإسناد، وأخرج أحمد في "المسند"(1/ 166) من طريق فليح بن محمَّد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما، وأمه سهما، وفرسه سهمين.
(5)
سنن النسائي (رقم 3593).
[4475]
- عن الأوزاعي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور (1) عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.
[4476]
- ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.
[4477]
- وروى عن الحسن (2) عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُقسَم إلَّا لفرسين.
1833 -
[4478]- حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.
ذكره الشافعي (3).
1834 -
[4479]- حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.
أمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في "السيرة" في مقاسم خيبر، ولأم
(1) سنن سعيد بن منصور (رقم 2774).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 491) عن يحيى بن سعيد، عن الحسن في الرجل يكون في الغز، فيكون معه الأفراس: لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين. وانظر: مصنف عبد الرزاق (رقم 9315).
(3)
الأم للشافعي (4/ 150).
الزبير أربعين وسقا.
وأما كون الزبير كان يقبضه، فينظر.
1835 -
[4480]-[حديث](1) ابن عباس: أن أهل الفيء كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء.
البيهقي (2) من طريق المزني به، قال: وروينا عن عثمان ما دل على ذلك.
1836 -
[4481]- حدثنا سعيد بن المسيب: كان الناس يُعطَوْن النَّفل من الخمس.
الشّافعي (3) عن مالك، عن أبي الزناد، عنه، بهذا.
[4482]
- ورواه ابن أبي شيبة (4) عن حفص عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: ما كانوا ينَفِّلون إلَّا من الخُمُس.
[4483]
- وروى (5) من طريق الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه (6): أن
(1) في الأصل: (قوله)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
معرفة السنن والآثار (5/ 163).
(3)
الأم للشافعي (4/ 143).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 15142).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 14131).
(6)
في الأصل: (عن جده)، وهو خطأ، وصوابه في "م" و "هـ"، ويدل عليه كلام المصنف في آخره.
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم .. الحديث.
وهو مرسل.
1837 -
[4484]- حديث عمر: في تدوين الدواوين.
البيهقي في "المعرفة"(1) من طريق الشّافعي.
1838 -
[4485]- حديث: أن أبا بكر و [عليا](2) ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة، وأن عمر كان يفضِّل.
الشّافعي في "الأم"(3).
[4486]
- وروى البزار (4) والبيهقي (5) من طريق أبي معشر، عن [زيد](6) بن أسلم، عن أبيه، قال: قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ فليأت
…
فذكر الحديث بطوله، في تسويته النّاس في القسمة، وفي تفضيل عمر النَّاسَ على مراتبهم.
[4487]
- وروى البيهقي (7) من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله (8)
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 4016، 4017).
(2)
في الأصل: (عمر)، والمثبت من "م" و "هـ"، وهو الصواب.
(3)
الأم للشافعي (4/ 148).
(4)
كشف الأستار (رقم 1736).
(5)
السنن الكبرى (6/ 348).
(6)
تصحف في الأصل إلى (يزيد)، والصواب من "م" و "هـ".
(7)
السنن الكبرى (6/ 348).
(8)
[ق/458].
الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: أتت [عليا](1) امرأتان
…
فذكر قصة.
وفيها: إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلًا لولد إسماعيل على ولد إسحاق.
[4488]
- قوله: وعن عمر مثله.
قال البيهقي: روينا ذلك عن عثمان.
1839 -
[4489]- حديث أبي بكر وعمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
موقوف.
الشّافعي (2) من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددًا لزياد بن لبيد
…
فذكر القصة، وفيها: فكتب أبو بكر: "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة". وفيه انقطاع.
[4490]
- ومن طريق طارق بن شهاب: أمد أهل الكوفة أهل البصرة وعليهم عمار بن ياسر، فجاءوا وقد غنموا
…
فذكر القصة، وفيها: فكتب عمر: إنّ الغنيمة لمن شهد الوقعة. وإسناده صحيح. وقد تقدم مرفوعًا وموقوفًا.
ويعارضه:
[4491]
- ما روى أبو يوسف، عن مجالد، عن الشعبي وزياد بن علاقة: أنّ عمر كتب إلى سعد قد أمددتك بقوم، فمن أتاك منهم قبل أن تفنى القتلى فأشركه في الغنيمة.
(1) في الأصل: (علي) بالرفع، وهو خطأ، وعلى الصواب في "م" و "هـ".
(2)
معرفة السنن والآثار (5/ 143).
قال الشّافعي: هذا غير ثابت. قال الشّافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر وعمر، لا يحضرني حفظه، انتهى.
وقد تقدَّم المرفوع من ذلك قَبْلُ.
*****