الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث أبي رافع.
قلت:
[4522]
- وهو في الطبراني (7) من حديث ابن عباس.
تنبيه
اسم الرجل الذي استتبع أبا رافع: الأرقم بن أبي الأرقم، صرح به النّسائي والطبراني.
* حديث: إن رجلين سالاه الصدقة، فقال: "إنْ شُئْتُمَا أَعْطَيتُكُمَا ولَا حَظَّ فِيها لِغَنِيٍّ
…
".
الحديث، تقدم.
* حديث: أنّه قال في حديث قبيصة: "حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثَلَاثةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ
…
" الحديث.
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 8، 10).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1650).
(3)
سنن الترمذي (رقم 657).
(4)
سنن النسائي (رقم 2612).
(5)
مسند الإِمام أحمد (3293).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 404).
(7)
المعجم الكبير (رقم 12059).
الشّافعي، ومسلم، وأحمد، وقد تقدم في "التفليس".
* حديث: بعث معاذا إلى اليمن.
تقدم.
1852 -
قوله: يجب استيعاب الأصناف لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
…
}.
تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم [الاجتزاء](1) بإعطاء صنف من الثمانية، بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية، أو ما وجد من الثمانية، بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك.
[4523]
- وذكر الطبري في ["تفسيره" (2)](3) من طريق عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في هذه الآية، قال: في أي صنف وضعته أجزأك.
ورواه عبد الرزاق (4) من وجه آخر.
[4524]
- ورواه الطبري (5) عن عمر، وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة.
ويدل على ذلك: حديث معاذ بن جبل: "خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِم فَضَعْهَا في فُقَرَائِهِمْ".
(1) في الأصل: "اجتراء"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
تفسير الطبري (10/ 116).
(3)
في النسخ الخطية: "الطبراني"، ولا إخاله إلا خطأ، ولا أعرف من نسب إليه كتابا في التفسير.
(4)
مصنف عبد الرزاق (رقم 7136، 7137).
(5)
تفسير الطبري (10/ 115 - 116).
[4525]
- وفي النسائي (1) عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أن أقتل بعدك في عِنَاق أو شاة من الصّدقة. فقال: "لَوْلَا أَنَّهَا تعْطَى فُقَراءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا".
1853 -
[4526] حديث أنس: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيتة في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
متفق عليه (2).
1854 -
[4527]- حديث جابر: في النهي عن الوسم في الوجه.
أبو داود (3) في التصريح بالنهي. وعنده (4) وعند مسلم (5): لعن من فعل ذلك من حديث جابر.
[4528]
- ولمسلم (6) من حديث ابن عباس.
وفي الباب: عن طلحة، والعباس، ونَقَادَة، وجنادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وأنس.
(1) سنن النسائي (رقم 2466).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1502)، وصحيح مسلم (رقم 2144).
(3)
لم أقف عليه في "سنن أبي داود"، ورواه الترمذي في سننه (رقم 1710).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2564).
(5)
صحيح مسلم (رقم 2117).
(6)
صحيح مسلم (رقم 2118).
1855 -
[4529]- حديث [عمر](1): أنه شرب لبنا فأعجبه، فأُخبر أنه من نَعَم الصّدقة فاستقاه.
مالك في "الموطأ"(2) والشافعي (3) عنه، عن زيد بن أسلم، به.
وجاء عن أبي بكر أيضًا:
[4530]
- قال سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر: أنّ أبا بكر شرب لبنًا، فقيل له: إنّه من الصدقة فتقيَّأه.
[4531]
- وقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أنّ بكيرا حدّثه، عن سليمان بن يسار: أنّ ابن أبي ربيعة جاء بصدقات سَعَى عليها، فلما كان بالحرة خرج إليه عمر بن الخطاب فقرب إليه تمرا ولبنا وزبدا فأكلوا، وأبي عمر أن يأكل منه، فقال له ابن أبي ربيعة: والله أصلحك (4) الله إنا نشرب ألبانها. قال: إني لست كهيئتك، إنك تتبع أذنابها، وتعمل فيها.
1856 -
[4532]- حديث: أبي بكر أنه أعطى عدي بن حاتم كما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) من "م" و "هـ".
(2)
موطأ الإِمام مالك (1/ 269).
(3)
معرفة السنن والآثار (رقم 4031).
(4)
[ق/461].
أمّا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعدي؛ فتقدم أنه لا يعرف.
أمّا إعطاء أبي بكر له فذكره الشّافعي (1) والبيهقي من طريقه (2) قال: الذي أحفظ فيه من متقدمي الأخبار: أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر بثلاثمائةٍ من صدقات قومه، فأعطاه منها ثلاثين. لكن ليس في الخبر إعطاءه إيّاها من أين، غير أنّ الذي يكاد أن يعرف بالاستدلال أنه أعطاه إياها من سهم المؤلّفة؛ ليزيده رغبة فيما صنع، وليتألف من قومه من لا يثق منه بما وثق به من عدي. انتهى.
[4533]
- وذكر أبو الربيع بن سالم في "السيرة" له: أنّ عديًّا لما أسلم وأراد الرجوع إلى بلاده، اعتذر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزاد وقال:"وَلَكِنْ تَرْجِعُ فَيَكُونُ خَيْرٌ"، فَذلك أعطاه الصديق ثلاثين من إبل الصدقة.
1857 -
[4534]- حديث: أن مشركا جاء إلى عمر يلتمس منه مالًا فلم يعطه، وقال: مَن شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر.
وهذا الأثر لا يعرف. وقد ذكره الغزالي في "الوسيط"(3) وزاد: إنَّا لَا نُعْطِي عَلَى الإِسْلَامِ شَيْئًا.
وذكره أيضًا صاحب "المهذب"(4)، وعزاه النووي (5) إلى تخريج البيهقي، وليس فيه إلا قصة الأقرع وعيينة مع أبي بكر وعمر، حين سألا أبا بكر أن يقطع
(1) الأم للشافعي (2/ 85).
(2)
معرفة السنن والآثار (5/ 201).
(3)
الوسيط للغزالي (4/ 557).
(4)
المهذب للشيرازي (1/ 172).
(5)
المجموع للنووي (6/ 186).
لهما، وفيه تخريق عمر الصحيفة، وقوله لهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلامُ يومئذٍ ذليل، وإن الله قد أعز الإِسلام فاذهبا (1).
[4535]
- لكن في "تفسير الطبري"(2): حدثنا القاسم، حدثنا الحسن، أخبرنا هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، قال: قال عمر وقد أتاه عيينة بن حصن: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} -يعني ليس اليوم مؤلفة-.
[4536]
- وروى الطبري (3) من طريق الشعبي قال: لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة أحد، إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[4537]
- وأخرج (4) عن الحسن، نحوه.
* حديث: بعث معاذ بن جبل، وفيه: "وَأَنْبِئْهُم أَنَّ عَلَيهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِن أَغنيَائِهِم
…
" الحديث.
تقدم.
1858 -
[4538]- حديث معاذ: من انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف غير عشيرته؛ فصدقتُه وعُشُرُه في مخلاف عَشِيرته.
(1) السنن الكبرى (7/ 20).
(2)
تفسير الطبري (10/ 113).
(3)
كالسابق.
(4)
كالسابق.