الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به](1) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.
ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.
قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} .
ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.
2245 -
قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.
يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".
2246 -
[5472]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".
الدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.
ويقويه:
(1) من "م" و"هـ".
(2)
سنن الدارقطني (3/ 304).
[5473]
- ما رواه عبد الرزاق (1) عن الثوري، عن عاصم عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر عمرَ إلى أبي بكر، وكان طلّقها، فقال أبو بكر: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنأ، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج.
2247 -
[5474]- قوله: روي أن عليًّا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد، فقال علي: بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد: بنت أخي، وكان عليه السلام آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر: الحضانة لي هي بنت عمّي وعندي خالتها، فقال صلى الله عليه وسلم:"الخالَةُ أمٌّ".
وفي رواية: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأمِّ"، وسلّمها إلى جعفر، وجعل لها الحضانة، وهي ذات زوج.
البخاري في "صحيحه"(2) من حديث البراء بغير لفظه.
[5475]
- ورواه أبو داود (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من حديث علي بلفظ: "إنّما الْخَالَةُ أمٌّ".
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12600).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2699).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2278).
(4)
مستدرك الحاكم (3/ 211).
(5)
السنن الكبرى (8/ 6).