المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيه اسم امرأته آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش (1). قلت: وهو - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌ ‌تنبيه اسم امرأته آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش (1). قلت: وهو

‌تنبيه

اسم امرأته آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش (1).

قلت: وهو كذلك في "تكملة الإكمال"(2) لابن نقطة، عزاه لابن سعد (3) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره مرسلًا، ووقع فيه تصحيف.

ورّويناه في "حديث قتيبة" جمع الْعَيّار بهذا السّند الذي فيه ابن لهيعة: أنّها آمنة بنت عفار.

[5181]

- وفي "مسند أحمد"(4) من حديث نافع: أن عمر قال: يا رسول الله إن عبد الله طلّق امرأته النّوار

ويحتمل أن يكون هذا لقبها، وذاك اسمها.

2115 -

قوله: وإذا خالع الحائض لا يحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة.

أمَّا الحديث، فسبق في الخلع.

(1) نقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/ 624).

(2)

تكملة الإكمال (4/ 181).

(3)

الطبقات لابن سعد (8/ 268) وتحصف فيه (غفار) إلى (عفّان) وهو في ترجمة (زينب بنت عثمان بن مظعون)، وفي إسناده الواقدي.

(4)

ورد عند أحمد في مسنده في عدة مواضع، ولم أر فيها هذا الاسم، وقد عزاه ابن الملقن في (البدر المنير)(8/ 71) إلى مسند الإمام أحمد أيضا، وكذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(9/ 347).

ص: 2436

وأما استدلاله ففيه نظر؛ لأن في رواية الشافعي (1) وغيره: أنّه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس .. انتهى.

وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم مَن يجيء إليه أن يدخل المسجد، ففي دخولها المسجد دليلٌ على كونها طاهرًا غيرَ حائضٍ.

قلت: هكذا بحث المخرِّجُ (2) تبعًا لغيره، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم، بل لا يلزم من إطلاق الإذنِ بالنّسبة إلى زمنِ السنَّةِ والبدعةِ عمُومَه في [الحالتين](3)، وأيضًا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاقُ المنعِ من طلاق الحائض، فبينهما عموم وخصوص وَجْهِي، فَتَعَارَضَا.

* حديث: ابن عمر: "مُره فَلْيُرَاجِعْهَا".

متفق عليه، وقد تقدم.

* حديث: أن عويمر العجلاني لاعن امرأته، وقال: كذبتُ عليها إن أمسكتُها، هي طالقٌ.

يأتي في "اللعان".

2116 -

قوله: روي (4) في قصّة ابن عمر في بعض الرِّوايات أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "مُرْه فَلْيُراجِعْهَا حتّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ".

(1) مسند الشافعي (ص 262).

(2)

يعني به شيخه ابن الملقن في (البدر المنير)(8/ 73).

(3)

في الأصل: (الحالين)، والمثبت من "م" و "هـ".

(4)

[ق/ 537].

ص: 2437

والرواية المشهورة: "فَلْيُمْسِكْهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّة أُخرَى".

قلت:

[5182]

- الرّواية الأولى في الدارقطني (1) -بسند صحيح- من طريق معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه.

وأقرب منه رواية النسائي (2) من طريق سالم: أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحيضَ حيضَةً وتَطْهُرَ".

والمشهورة متفق عليها (3).

[5183]

- والثانية لفظ لمسلم (4): فَأَمَره أن يراجعها، ثم يمسكَها حتّى تطهر، ثم تحيض، ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضها.

[5184]

- وفي مسلم (5) من طريق سالم أيضا عن ابن عمر: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، ثمّ قال: مره فليراجعها حتى تحيض حَيضةً مستقبلِةً سوى حيضتها التي طلقها فيها.

[5185]

- ومن طريق عبد الله بن دينار (6) عن ابن عمر بلفظ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضُ حيضةً أخرى ثمّ تَطْهُر، ثمّ تطلَّق بعدُ أو تُمسَك".

(1) سنن الدارقطني (4/ 7).

(2)

سنن النسائي (رقم 3391).

(3)

صحيح البخاري (رقم 5251)، وصحيح مسلم (رقم 1471)(4).

(4)

صحيح مسلم (رقم 1471).

(5)

صحيح مسلم (رقم 1471)(4).

(6)

صحيح مسلم (رقم 1471)(7).

ص: 2438

وفي هذا ما يقتضي إمكان ردّ رواية نافع إلى رواية سالم بالتّأويل، فالجمع بين الرّوايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدًا، والأصل عدم التعدد.

2117 -

[5186]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأين الثّالثة يا رسول الله؟ فقال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

الدارقطني (1) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس.

وصحّحه ابن القطان (2).

وقال البيهقي (3): ليس بشيء.

ورواه الدارقطني أيضًا (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس. وقالا جميعا: الصواب: عن إسماعيل، عن أبي رزين، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قال البيهقي: كذا رواه جماعة من الثقات.

قلت: وهو في "المراسيل"(6) لأبي داود كذلك.

قال عبد الحق (7): المرسل أصح.

(1) سنن الدارقطني (4/ 3 - 4).

(2)

بيان الوهم والإيهام (2/ 316 - 317).

(3)

السنن الكبرى (7/ 340).

(4)

سنن الدارقطني (4/ 4).

(5)

السنن الكبرى (7/ 340).

(6)

مراسيل أبي داود (رقم 220).

(7)

الأحكام الوسطى (3/ 195).

ص: 2439

وقال ابن القطان (1): المسند أيضًا صحيح، ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان.

2118 -

[5187] حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى منزلَ حفصة فلم يجدها، وكانت قد خرجت إلى منزل أبيها، فدعا مارية إليه، وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت: يا رسول الله في بيتي، وفي يومي، وعلى فراشي. فقال -يسترضيها-:"إنّي أُسِرّ إليك سِرًّا فَاكتُمِيه هي عليَّ حَرَامٌ" فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآيةَ.

سعيد بن منصور (2) والبيهقي (3) من طريقه، عن هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم.

[5188]

- وعن جويبر، عن الضحاك: أنّ حفصة أم المؤمنين زارت أبَاها ذات يومٍ، وكان يومها، فلمّا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يَرها في المنزلِ أرسل إلى أَمَتِه مارية القبطيّة، فأصاب منها في بيت حفصة، فجاءت حفصةُ على تلك الحال، فقالت: يا رسول الله أتفعلُ هذا في بيتي، في يَومي؛ قال:"فَإنَّها حَرَامٌ عَلَيَّ لَا تُخْبِري بِذلكِ أحدًا". فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتْها بذلك، فأنزل الله

(1) بيان الوهم والإيهام (2/ 316).

(2)

سنن سعيد بن منصور (6707).

(3)

السنن الكبرى (7/ 353).

ص: 2440

تعالى في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

} (1) إلى قوله: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} فَأُمِر أن يكفِّر عن يمينه، ويراجعَ أمَتَه.

[5189]

- ورواه الدارقطني (2) من حديث عمر، ولفظه: دخل النّبي صلى الله عليه وسلم بأمِّ وَلده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها

ثم ساقه بنحوه. وقال في آخره: فذكرته لعائشة، فآلى أن لا يدخل عليهنّ شهرًا.

وأصل هذا الحديث:

[5190]

- رواه النسائي (3) والحاكم (4) وصححه من حديث أنس، قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أمَةٌ يطؤُها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَّمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

} الآية.

[5191]

- وروى أبو داود في "المراسيل"(5) عن قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فدخلت فرأت معه فتاتَه، فقالت: في بيتي ويومي، فقال:"اسْكُتِي فَوالله لا أَقْرُبُهَا (6)، وَهي عَلَيَّ حَرامٌ".

وبمجموع هذه الطّرق يتبيّن أن للقصَّة أصلًا أَصيلًا، لا كما زعم القاضي عياض (7): أنّ هذه القصّة لم تأتِ من طريق صحيحٍ، وغفل رحمه الله عن

(1)[ق/ 538].

(2)

سنن الدارقطني (4/ 41 - 42).

(3)

سنن النسائي (رقم 3959).

(4)

مستدرك الحاكم (2/ 493).

(5)

مراسيل أبي داود (رقم 240).

(6)

في الأصل: (فقال: والله لا أقربها)، والمثبت من "م" و"هـ"، و"المراسيل".

(7)

في إكمال المعلم (5/ 28 - 29).

ص: 2441

طريق النّسائي الّتي سَلَفَتْ، فكفى بها صحَّةً، والله الموفق.

2119 -

[5192]- حديث ابن عباس: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم حرّم مارية على نفسه، فنزل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، فأَمَر النبي صلى الله عليه وسلم كلَّ من حرَّم على نفسه ما كان حلالا أن يعتق رقبةً أو يُطعم عشرةَ مساكين، أو يكسوهم.

البيهقي (1) من رواية علي بن أبي طلحة، عنه، دون أوله، وزاد في آخره، وليس يدخل في ذلك طلاق.

* حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خَيّر نساءَه بين المقام معه وبين مفارقته؛ لما نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ

} وَالتي بعدها.

متفق عليه (2) من حديث عائشة. وقد تقدم في "الخصائص".

[5193]

- وروى أحمد في "مسنده"(3) من حديث علي: أنّه خَيّر نساءَه بين الدّنيا والآخرة، ولم يخيِّرهن الطّلاق.

(1) السنن الكبرى (7/ 351).

(2)

صحيح البخاري (رقم 4785) وصحيح مسلم (رقم 1475).

(3)

مسند الإمام أحمد (1/ 78).

ص: 2442

* حديث: أنه قال لعائشة. لما أراد تخيير نساءِه.: "إنِّي ذَاكرٌ لَكِ أَمْرًا، فلا تُبادِرِيني بالجوَاب حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ

".

هو طرف من الذي قبله. ولم أر في شيء من طرقه قوله: "فلا تبادريني بالجواب" نعم جاء بمعناه (1).

* حديث: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثٍ

".

تقدم في "الصلاة" من حديث علي وغيره.

2120 -

[5194]- حديث: "ثَلاثٌ جدُّهنّ جدٌّ وَهَزْلُهنَّ جدٌّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ والْعَتَاقُ".

الطبراني (2) من حديث فضالة بن عبيد، بلفظ:"ثَلاثٌ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعِتقُ". وفيه ابن لهيعة.

[5195]

- ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(3) عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه:"لَا يَجُوزُ اللعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعَتَاقُ، فَمَن قَالَهُن فَقَدْ وَجَبْنَ". [وهذا منقطع](4).

(1) في الأصل: (جاء معناه)، والمثبت من "م" و"هـ".

(2)

المعجم الكبير (ج 18/ 304/ رقم 780).

(3)

بغية الباحث (رقم 501).

(4)

من "م" و "هـ".

ص: 2443

وفي الباب:

[5196]

- عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".

أخرجه عبد الرزاق (1) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (2).

[5197، 5198]- وأخرج عن علي (3) وعمر (4) نحوه موقوفًا.

وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.

قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق".

وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.

2121 -

[5199]- قوله: ويروى بدل "العتاق""الرجعة".

قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (5) وأبو داود (6) والترمذي (7)

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 10249).

(2)

[ق/539].

(3)

المصدر السابق (رقم 10247).

(4)

المصدر السابق (رقم 10248).

(5)

لم أجده في المسند، وعزاه إليه في (البدر المنير)(8/ 81).

(6)

سنن أبي داود (رقم 2194).

(7)

سنن الترمذي (رقم 1184).

ص: 2444