الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نفقة الرقيق
2251 -
[5482]- حديث أبي هريرة: "لِلْمَمْلُوكِ طعامُه وَكسْوتُه بِالمعْرُوفِ، ولا يُكلَّف مِن العملِ ما لَا يطِيق".
الشافعي (1) ومسلم (2) من هذا الوجه، وفيه محمَّد بن عجلان.
2252 -
[5483]- حديث: "إخْوانُكم خَوَلُكُم جَعَلهُم الله تعالى تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَن كَان أَخُوه تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْه مِمَّا يَأْكُلُ وَيُلْبِسْه مِمَّا يَلْبَس".
متفق عليه (3) من حديث المعرور بن سويد، عن أبي ذر نحوه، وفيه قصة.
2253 -
[5484]- حديث: "إذا أَتَى أَحَدَكم خادمُه بطعامِه وقَدْ كفاهُ حَرَّه وَعَمَلَه فَلْيقْعِدْه فَليَأكُلْ مَعَه وإلَّا فَلْيُنَاوِلْه أكلةً مِنْ طَعَامِه".
وفي رواية: "إذَا كَفَى أحدَكُم خادِمُه طعامَه؛ حَرَّهُ وَدُخانَه فَلْيُجْلِسْه مَعَه، فإن أَبي فَلْيُرَوِّغْ لَه لُقْمَةً".
(1) مسنده (ص 305).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1663).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2545)، وصحيح مسلم (رقم 1661).
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الشافعي (2) ثم البيهقي (3) باللفظ الثاني، وإسناده صحيح.
2254 -
[5485]- قوله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "عُذّبَت امْرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتتْ
…
" الحديث.
متفق عليه (4) وله طرق من حديث أبي هريرة.
[5486]
- ورواه مسلم (5) من حديث جابر.
وفي الباب:
[5487، 5488]- عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو، رواهما ابن حِبّان في ""صحيحه" (6).
2255 -
[5489]- حديث عثمان أنه قال: "لا تُكلِّفوا الصَّغِير الكَسْبَ فَيَسْرِقْ ولا الأَمَةَ غَيرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ فَتَكسِبُ بِفَرْجِها".
(1) صحيح البخاري (رقم 2557)، وصحيح مسلم (رقم 1663).
(2)
مسند الشافعي (ص 305).
(3)
السنن الكبرى (8/ 8).
(4)
صحيح البخاري (رقم 3318)، وصحيح مسلم (رقم 2242).
(5)
صحيح مسلم (رقم 904).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2838)(رقم 5622)، (رقم 7489) من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. ولم أقف عنده من حديث عقبة بن عامر، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة.
مالك في الموطأ (1) والشافعي (2) عنه، عن أبي سهيل، عن أبيه، أنه سمع عثمان بهذا.
قال البيهقي (3): رفعه بعضهم ولا يصح مرفوعًا.
[5490]
- ثم أخرجه (4) من طريق مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم ضعيف عند بعضهم.
****
(1) الموطأ (2/ 981).
(2)
الأم للشافعي (ص 5/ 103).
(3)
السنن الكبرى (8/ 8).
(4)
المصدر السابق.