الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة
1965 -
قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى.
هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.
1966 -
[4800]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".
متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره:"إلا أن يأذن له".
تنبيه
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (1).
وفي الباب:
[4801]
- عن أبي هريرة، متفق عليه (2) بلفظ:"لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".
[4802]
- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (3) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛
(1) كما في الموضع السّابق.
(2)
صحيح البخاري (رقم 5142)، وصحيح مسلم (رقم 1412)(50).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1414).
فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى](1) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر".
وهذا أدلّ على التّحريم.
[4803]
- وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (2).
1967 -
[4804]- حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها:"إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها
…
الحديث.
رواه مسلم (3) من حديثها، وله طرق وألفاظ.
1968 -
[قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟
قلت: هو هو؛ ففي "صحيح مسلم" التصريح بذلك] (4).
(1) في الأصل و"م": (مع)، والمثبت من "هـ" و "صحيح مسلم".
(2)
مسند الإمام أحمد (5/ 11).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1480).
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من "م" و "هـ".
1969 -
قوله: اختلف في معنى قوله عن أبي جهم: "إنّه لا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِه".
قلت: قد صرَّح مسلم بالمعنى في رواية له (1) قال فيها: "وَأمَّا أبو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ".
1970 -
[4805]- حديث: روي أنّه قال: "إذَا اسْتنْصَحَ أَحَدُكم أخَاه فَلْيَنْصَحْ لَه".
البيهقي (2) من حديث أبي الزبير، عن جابر، بسند حسن.
وفي الباب:
[4806]
- عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عند أحمد (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) وعند الطبراني (6) من طرق، ومداره على عطاء بن السائب، وقد قيل: عنه، عن أبيه، عن جده، وهو غَلط، بيّنته في "تغليق
(1) صحيح مسلم (رقم 1480)(47) بلفظ: "أمّا أَبو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنَّساءِ".
(2)
السنن الكبرى (5/ 347).
(3)
مسند الإمام أحمد (3/ 418 - 419).
(4)
توهم عبارة الحافظ أنه الحاكم النيسابوري، فلم نجد الحديث عنده، ولم يعزه إليه الحافظ في (إتحاف المهرة)، وإنما هو الحاكم أبو أحمد، كما في الأصل (البدر المنير)(7/ 523)، ولعله في الكنى له.
(5)
السنن الكبرى (5/ 347).
(6)
المعجم الكبيبر (ج 19/ 303/ رقم 676).
التعليق" (1) وفي "معرفة الصحابة" (2).
[4807]
- وعن أبي طيبة الحجام، رواه أبو نعيم في "المعرفة"(3) في حرف الميم، في ترجمة ميسرة.
[4808]
- وروى مسلم في "صحيحه"(4) عن أبي هريرة: "حَقّ المسْلِم عَلَى المسْلِمِ ستَّةٌ
…
" فذكرها، وفيها: "وإذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَه".
****
(1) تغليق التعليق (3/ 254 - 255).
(2)
الإصابة (7/ 99).
(3)
معرفة الصحابة (5/ 2613).
(4)
صحيح مسلم (رقم 2162).