المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الله يقول في قول الله عز وجل: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: الله يقول في قول الله عز وجل: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى

الله يقول في قول الله عز وجل: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: قالت اليهود: إذا أن الرّجل امرأته باركةً كان الولدُ أحولَ، فأكذبهم الله عز وجل فأنزل (1) {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يقول: كيف شئتم؛ في الفرج يريد بذلك: موضعَ الولد للحرث، يقول: ائت الحرثَ كيف شئتَ.

ومن قوله (2): " [يقول] (3): كيف شئتم" يحتمل أن يكون من كلام جابر أو من دونه.

‌فائدة

ما تقدم نقله عن المالكيّة لم يُنقل عن أصحابهم إلَّا عن ناس قليلٍ، قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه، ويذهب فيه إلى أنّه غير محرَّم. وصنّف في إباحته محمّد بن سحنون، ومحمّد بن شعبان، ونقلَا ذلك عن جمعٍ كثير من التّابعين.

وفي كلام ابن العربي والمازري ما يومي إلى جواز ذلك أيضا. وحكى ابن بزيزة في "تفسيره" عن عيسى بن دينار، أنه كان يقول: هو أحلّ من الماء البارد.

وأنكره كثير منهم أصلًا، وقال القرطبي في "تفسيره" (4) وابن عطية قبله: لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك، ولو ثبتت الرواية فيه؛ لأنها من الزلَّات.

وذكر الخليلي في "الإرشاد"(5) عن ابن وهب: أن مالكًا رجع عنه.

(1) في الأصل: (فأنزل الله) بتكرير اسم الجلالة، والمثبت من "هـ".

(2)

[ق/521].

(3)

من "م".

(4)

تفسير القرطبي (3/ 95).

(5)

الإرشاد (1/ 206).

ص: 2364

وفي "مختصر ابن الحاجب" عن ابن وهب، عن مالك إنكار ذلك، وتكذيب من نقله عنه.

لكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير موثوق به. والصواب ما حكاه الخليلي، فقد ذكر الطّبري، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك أنه أباحه.

وروى الثعلبي في "تفسيره" من طريق المزني قال: كنت عند ابن وهب وهو يقرأ علينا رواية مالك، فجاءت هذه المسألة، فقام رجل فقال: يا أبا محمَّد، ارو لنا ما رَويت. فامتنع أن يروي لهم ذلك، وقال: أحدكم يصحبُ العالِمَ، فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقِّه ما يمنعه من أقبح ما يُروى عنه. وأبى أن يروي ذلك.

وروي عن مالك كراهته وتكذيب من نقله عنه من وجه آخر؛ أخرجه الخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق إسماعيل بن حصن، عن إسرائيل بن روح، قال: سألت مالكًا عنه، فقال: ما أنتم قوم عرب؟! هل يكون الحرث إلا موضعَ الزَّرع. قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون ذلك، قال: يكذبون [عليّ](1).

والعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل، فإنه واهي الحديث.

وقد روينا في "علوم الحديث"(2) للحاكم قال: حدثنا أبو العباس، محمَّد بن يعقوب، حدثنا العباس بن الوليد البيروتي، حدثنا أبو عبد الله بشر بن بكر:

(1) من "م" و"هـ".

(2)

معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص 65).

ص: 2365

سمعت الأوزاعي، يقول: يجتنب أو يترك من قول أهل الحجاز خمسٌ، ومن قول أهل العراق خمس، من أقوال أهل الحجاز: استماع الملاهي، والمتعة، وإتيان النّساء في أدبارهن، والصّرف (1)، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، ومن أقوال أهل العراق: شرب النبيذ، وتأخير العصر حتى يكون ظل الشّيء أربعة أمثاله، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، والفرار من الزحف، والأكل بعد الفجر في رمضان.

وروى عبد الرزاق (2) عن معمر، قال: لو أنّ رجلًا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر، كان شرَّ عباد الله.

وقال أحمد بن أسامة التجيبي أخبرنا أبي، سمعت الرّبيع بن سليمان الجيزي يقول: أخبرنا أصبغ، قال: سئل ابن القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع؟ فقال: لو جُعل لي ملء هذا المسجد ذهبًا ما فعلته.

قال: حدثنا (3) أبي: سمعت الحارث بن مسكين يقول: سألت ابن القاسم عنه، فكرهه لي، قال: وسأله غيري [فقال](4): كرهه مالك.

* حديث: "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَه

".

تقدم.

(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي الدينار بالدينارين".

(2)

رواه الخلال من طريقه -كما في المسودة، لآل ابن تيمية (ص 463).

(3)

[ق/522].

(4)

في الأصل: (قال)، والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2366

2043 -

[5013]- حديث: "الْعزلُ هو الْوَأْد الْخَفِيّ".

مسلمٌ (1) مِن رِوَاية جَدامة بنت وهب في حديثٍ.

والظاهر أنّه منسوخ؛ فقد روى أصحاب السنن (2) من:

[5014]

- حديث أبي سعيد، قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ اليهود زعموا: أن العزل الموءودة الصّغرى، فقال: كذبت يهودٌ، لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه.

[5015، 5016]- ونحوه للنَّسائي (3) عن جابر، وعن أبي هريرة.

وجزم الطحاوي (4) بكونه منسوخًا، وتُعُقِّبَ.

وعكسه ابن حزم (5).

2044 -

[5017]- حديث جابر: كنا نعزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنَا.

مسلم (6) باللفظ المذكور، واتفقا عليه (7) بلفظ: كنّا نعزل والقرآن ينزل.

(1) صحيح مسلم (رقم 1442).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2171)، سنن الترمذي (رقم 1138)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9079)، سنن ابن ماجه (رقم 1926).

(3)

السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9078، 9083).

(4)

شرح معاني الآثار (3/ 34 - 35).

(5)

المحلى (10/ 71).

(6)

صحيح مسلم (رقم 1440).

(7)

صحيح البخاري (رقم 5208)، وصحيح مسلم (رقم 1440).

ص: 2367

2045 -

[5018]- حديث: "مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَه".

الأزدي في "الضعفاء"، وابن الجوزي (1) من طريق الحسن بن عرفة في "جزئه المشهور" (2) من حديث أنس بلفظ: "سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ

" فذكر منهم: "النَّاكِح يَدَه". وإسناده ضعيف.

[5019]

- ولأبي الشيخ في "كتاب الترهيب" من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي.

[5020]

- وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

2046 -

[5021]- حديث: كان يطوف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ، وهن تِسعٌ.

متفق عليه (3) من حديث أنس.

وفي رواية لأبي نعيم في "معرفة الصحابة"(4): [في ضحوة](5).

(1) العلل المتناهية (رقم 1046) وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حسين يعرف ولا مسلمة". وانظر: ميزان الاعتدال، ترجمة (مسلمة بن جعفر البجلي).

(2)

جزء ابن عرفة (رقم 41).

(3)

صحيح البخاري (رقم 5215)، وصحيح مسلم (رقم 309).

(4)

معرفة الصحابة (1/ 236/ رقم 820).

(5)

في الأصل: (بنحوه) والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2368

2047 -

حديث ابن مسعود وابن عباس: تستأذن الحرة في العزل.

[5022]

- أما أثر ابن مسعود؛ فرواه ابن أبي شيبة (1) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي عنه، قال: تستأمر الحرّة، ويعزل عن الأمة.

[5023]

- وأما أثر ابن عباس، فرواه عبد الرزاق (2) والبيهقي (3) من طريق عطاء، عنه، قال: نهى عن عزل الحرّة إلَّا بإذنها.

ورواه ابن أبي شيبة (4) من طريق ابن أبي مليكة، عنه: أنه كان يعزل عن أَمَتِه.

[5024]

- وفيه: عن ابن عمر، أنه قال: يعزل عن الأمة، وتستأذن الحرة.

وعن عمر مثله رواهما البيهقي (5) وفيه ابن لهيعة، وهو معروف (6).

وروي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه (7) من طريق المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها.

وفيه ابن لهيعة، قال الدارقطني في "العلل" (8): وهم فيه، والصواب: عن الزهري، عن حمزة، عن عمر. ليس فيه ابن عمر.

(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 222).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 12562).

(3)

السنن الكبرى (7/ 231).

(4)

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 220).

(5)

السنن الكبرى (7/ 231).

(6)

أي حاله معروف -قاله في هامش "الأصل".

(7)

سنن ابن ماجه (رقم 1928).

(8)

علل الدارقطني (2/ 92/ رقم 135).

ص: 2369