الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ
2233 -
[5450]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا](1) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (2) فقال:"خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".
متفق عليه (3) من حديث عائشة (4). وله عندهما ألفاظ.
[5451]
- ورواه الطبراني (5) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.
* حديث: "إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".
تقدم في "الوصايا".
2234 -
[5452]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: "أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".
(1) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".
(2)
طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".
(3)
صحيح البخاري (رقم 5364)، وصحيح مسلم رقم 1714).
(4)
[ق/566].
(5)
المعجم الكبير (ج 25/ 72/ رقم 177).
أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث معاوية بن حيدة، وزادوا في آخره: "
…
ولَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ".
وقد علّق البخاري هذه الزيادة حسب، وصححه الدارقطني في "العلل"(5).
* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ"، وكانت مبتوتةً.
مسلم عنها، وقد تقدم.
* حديث: "ألَا لَا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضَع".
تقدم في "الاستبراء".
2235 -
[5453]- حديث أبي بن كعب: أنه علّم رجلًا القرآن أو شيئًا منه فأهدى له قوسًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إنْ أَخَذْتَها أخذتَ قوسًا مِن النَّارِ".
احتج به القاضي الحسين على أنّه إذا سلم النفقة على ظنِّ الحمل فبان خلافُه أنّ له الرّجوع.
(1) سنن أبي داود (رقم 2142).
(2)
السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9171).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1850).
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 187 - 188).
(5)
علل الدارقطني (7/ 90/ رقم 1233).
والحديث؛ رواه ابن ماجه (1)، والرّوياني (2) في "مسنده"(3) والبيهقي (4) كلهم من رواية عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب.
قال البيهقي وابن عبد البر (5): هو منقطع - يعني بين عطية وأبي.
وقال المزي: أرسل عن أبي. وكأنه تبع في ذلك البيهقي، وإلا فقد قال أبو مسهر: إن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (6)، فكيف لا يلحق أُبيًّا؟!
وأعله ابن القطان (7) وابن الجوزي (8) بالجهل بحال عبد الرحمن، وله طرق عن أبيّ، قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. وفيما قال نظر.
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2158).
(2)
قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو محمَّد بن هارون في عصر النسائي".
(3)
وهو في المختارة للضياء (رقم 1253).
(4)
السنن الكبرى (6/ 126).
(5)
في التمهيد (21/ 114).
(6)
عبارته كما في تهذيب الكمال (20/ 155): "كان مولد عطيّة بن قيس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنة سبع، وغزا في خلافة معاوية، وتوفي سنة عشر ومئة".
لكن جاء في التاريخ الكبير للبخاري (7/ 9) قال عبد الأعلى بن مسهر: حدثني سعد بن عطية: أن أباه عطيّة مات سنة إحدى وعشرين ومائة، وهو ابن أربع ومائة سنة". وعلى هذا تكون ولادته سنة 17هـ أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين. وهذا القول أولى بالصواب، وهو المعتمد عند عامة من ترجم له، وهو الذي اعتمده الحافظ نفسه في "التقريب"، ولم يحك خلِافه.
(7)
بيان الوهم والإيهام (3/ 531 - 532).
(8)
العلل المتناهية (1/ 84/ رقم 91).
وذكر المزي في "الأطراف"(1) له طرقا، منها ما بين أن الذي أقرأه أبيّ هو الطفيل بن عمرو.
وفي الباب:
[5454]
- عن عبادة بن الصامت رواه أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) من حديث مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عنه قال: علّمت أناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلى رجل منهم قوسا
…
الحديث.
ومغيرة مختلف فيه، واستنكر أحمد حديثه (5). وناقض الحاكم فصحح حديثه في "المستدرك" (6) واتهمه به في موضع آخر (7) فقال: يقال: إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع.
والأسود بن ثعلبة؛ قال ابن المديني (8) في كلامه على هذا الحديث: إسناده معروف إلا الأسود؛ فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث.
كذا قال! مع أن له حديث آخر من روايته عن عبادة بن الصامت أيضا، رواه أبو
(1) تحفة الأشراف (5/ 35 - 36/ رقم 69).
(2)
مسند الإمام أحمد (5/ 315).
(3)
سنن أبي داود (رقم 4316).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2157).
(5)
العلل ومعرفة الرجال (4/ 29/ رقم 4012).
(6)
مستدرك الحاكم (2/ 41 - 42).
(7)
سؤالات السجزي للحاكم (ص 144 - 145/ رقم 146).
(8)
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 125).
الشيخ في كتاب "ثواب الأعمال"(1)، وثالث أخرجه الحاكم (2) في النفساء تطهر، ورابع أخرجه البزار (3) في الفتن كلاهما من حديث معاذ بن جبل.
ولم ينفرد به عن عبادة، بل تابعه جنادة بن أبي أمية؛ رواه أبو داود (4) والحاكم (5) والبيهقي (6)، لكن قال البيهقي (7): اختلف فيه على عبادة؛ فقيل: عنه عن الأسود بن ثعلبة.
وقيل: عنه، عن جنادة.
[5455]
- ورواه الدارمي (8) بسند على شرط مسلم، من حديث أبي الدرداء، لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم (9):[ما به بأس](10). وقال دحيم (11): حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل.
(1) عزاه إليه المزي في تهذيب الكمال (3/ 221) وساق إسناده إليه.
(2)
مستدرك الحاكم (1/ 176).
(3)
مسند البزار (رقم 2631).
(4)
سنن أبي داود (رقم 1734).
(5)
مستدرك الحاكم (3/ 356).
(6)
السنن الكبرى (6/ 125).
(7)
السنن الكبرى (6/ 125).
(8)
أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 126).
(9)
الجرح والتعديل (5/ 302) ولفظه: "ما بحديثه بأس، صدوق".
(10)
طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".
(11)
في هامش "الأصل" عن الحافظ ابن حجر ما نصّه: "اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم من شيوخ البخاري"، وكلامه المنقول في السنن الكبرى للبيهقي (6/ 126).
2236 -
[5456]- حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يُفَرَّقُ بَينَهُمَا".
ويروى: "مَن أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ [امرأتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"] (1).
وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك؟ فقال: يُفَرَّق بينهما. فقيل له: سنة؟ فقال: نعم (2) سنة.
أما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (3) والبيهقي (4) من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعلّه أبو حاتم (5).
[5457]
- وأما قول سعيد بن المسيب؛ فرواه الشافعي (6) عن سفيان، عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكره.
قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: "سنة" سنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه عبد الرزاق (7)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله (8)، ولم يقل من السنّة.
(1) طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".
(2)
[ق/ 567].
(3)
سنن الدارقطني (3/ 297).
(4)
السنن الكبرى (7/ 470).
(5)
علل ابن أبي حاتم (1/ 430/ رقم 1293).
(6)
مسند الشافعي (ص 266).
(7)
المصنف لعبد الرزاق (رقم 12356).
(8)
قال الحافظ ابن حجر: "أي من قوله، حذفت "من"" من هامش الأصل.
وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره.
قلت: للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق، وذلك: أنّ الدّارقطني أخرج من طريق شيبان، عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرْأَةُ تَقولُ لزوجِهَا أَطْعِمْني أو طَلِّقْني
…
" الحديث.
[5458]
- وعن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: في الرّجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فُرّق بينهما. ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى، عن سعيد بذلك.
وبه إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مثله.
قال ابن القطان: ظنّ الدّارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة: أنّ قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبي هريرة.
وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته: أنّه أعاد الضّمير إلى غير الأقرب؛ لأنّ في السياق ما يدل على صرفه للأبعد. انتهى.
وقد وقع البيهقي (1) ثم ابن الجوزي (2) فيما خشيه ابن القطّان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة، مرفوعًا، وهو خطأ بَيِّن؛ فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب، ثم ساق رواية أبي هريرة فقال: مثله، وبالغ في "الخلافيات" (3) فقال: وروي عن أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته:
(1) السنن الكبرى (7/ 47).
(2)
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 306).
(3)
مختصر الخلافيات (4/ 312).
"يفرق بَيْنَهُمَا
…
" كذا قال! واعتمد على ما فهمه من سياق الدّارقطني. والله المستعان.
2237 -
[5459]- حديث: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ".
مسلم (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) عن جابر أتم منه، وله طرق.
2238 -
[5460]- حديث: "إنّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُل مِنْ كَسْبِه، وَوَلَدُه مِنْ كَسْبِه، فَكلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
أحمد (4) وأصحاب السنن (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه سوى قوله:"فكلوا من أموالهم". وفي رواية أبي داود وغيوه: "أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِن كَسْبِكم وَإنَّ أولادَكُم مِن كسْبِكُم".
وفي رواية له (8) وللحاكم (9): "وَلَد الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
(1) صحيح مسلم (رقم 2059).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1820).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 3254).
(4)
مسند الإمام أحمد (6/ 31، 42، 127، 153).
(5)
سنن أبي داود (رقم 3528)، وسنن الترمذي (رقم 1358)، وسنن النسائي (رقم 4449)، وسنن ابن ماجه (رقم 2290). وقال الترمذي:"حديث حسن".
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4260، 4261).
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 46) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(8)
سنن أبي داود (رقم 3529).
(9)
مستدرك الحاكم (2/ 46).
وفي رواية للحاكم (1) مثل سياق المصنّف إلا قوله: "فكلوا من أموالهم"، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل"(2).
وأعله ابن القطان (3) بأنّه عن عمارة عن عمّته، وتارة عن أمّه، وكلتاهما لا تعرفان.
وزعم الحاكم في موضع آخر من "مستدركه"(4) بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ:"وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُم إِلَيْهَا" أنّ الشيخين أخرجاه باللّفظ الأوّل، ووهم في ذلك وهمًا لا ينفكّ عنه لأنه قد استدركه فيما قَبْلُ. وقال أبو داود (5) في هذه الزيادة وهي "إذا احتجتم إليها" إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدّثني به حماد ووهم فيه.
وفي الباب:
[5461]
- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أعرابيًّا أتى النّبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي، قال:"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ، إن أولادَكُمْ مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُم فَكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكُم".
أخرجه أحمد (6) وأبو داود (7) وابن خزيمة وابن الجارود (8)(9).
(1) المصدر السابق.
(2)
علل ابن أبي حاتم (1/ 465/ رقم 1396).
(3)
بيان الوهم والإيهام (4/ 546).
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 284).
(5)
سنن أبي داود (3/ 289/ رقم 3529).
(6)
مسند الإمام أحمد (2/ 204).
(7)
سنن أبي داود (رقم 3530).
(8)
المنتقى (رقم 995).
(9)
[ق/568].
2239 -
[5462]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ
…
" الحديث.
الشّافعي وأحمد (1) والنسائي (2) وأبو داود (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث أبي هريرة.
قال ابن حزم (6): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (7) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قلت:
[5463]
- وفي "صحيح مسلم"(8) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 251، 471).
(2)
سنن النسائي (رقم 2535).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1691).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3337، 4233، 4235).
(5)
مستدرك الحاكم (1/ 415)، وقال:"حديث صحيح على شرط مسلم".
(6)
المحلى (10/ 105).
(7)
صحيح البخاري (رقم 94، 95).
(8)
صحيح مسلم (رقم 997).
غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين.
2240 -
[5464]- حديث: أنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أبر؟ قال: "أمّكَ"، قال: ثم من؟ قال: "أمّك"، قال: ثم من؟ [قال: "أمك". قال: ثم من؟](1) قال: "أباك".
متفق عليه (2) من حديث أبي هريرة نحوه.
[5465]
- ورواه باللفظ المذكور هنا: أبو داود (3) والترمذيّ (4) والحاكم (5) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة.
[5466]
- ورواه أبو داود (6) من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه.
[5467]
- وعن المقدام بن معدي كرب: سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ الله يُوصِيكُمْ بأمَّهاتِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بآبَائِكُم، ثمّ بالأقرب فالأقْرَب". أخرجه البيهقي (7) بإسناد حسن.
2241 -
قوله: نفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها.
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، وأثبته من "الصحيح".
(2)
صحيح البخاري (رقم 5971)، وصحيح مسلم (رقم 2548).
(3)
سنن أبي داود (رقم 5139).
(4)
سنن الترمذي (رقم 1898) وحسَّنَه.
(5)
مستدرك الحاكم (5/ 150).
(6)
سنن أبي داود (رقم 5140).
(7)
السنن الكبرى (4/ 179).
قد تقدم حديث هند، وأما الغير المبهم فكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم؛ فإنّ فيه: ولدك يقول: إلى من تتركني.
[5468]
- حديث عمر: أنّه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ إمّا أن ينفقوا، وإما أن يطلِّقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا.
الشافعي (1) عن مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا، وهو في مصنّف عبد الرزاق (2)، وذكره أبو حاتم في "العلل"(3) عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله، به. وقال وبه نأخذ.
وقال ابن حزم (4) صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج.
2242 -
[5469]- قوله: إن زيد بن أسلم فسر قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أي لا يكثر عيالكم.
(1) مسند الشافعي (ص 267).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 12346).
(3)
علل ابن أبي حاتم (1/ 406/ رقم 1217).
(4)
المحلى (10/ 94).
هو كما قال، رواه الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق سعيد بن أبي هلال، عنه، في قوله:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ، قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.
****
(1) سنن الدارقطني (3/ 315).
(2)
السنن الكبرى (7/ 466).