المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فائدة نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة، منهم - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌ ‌فائدة نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة، منهم

‌فائدة

نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة، منهم إبراهيم بن علية: أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح: أنّه عام في جميع الأنبياء؛ لهذا الحديث (1).

وتمسك المذكورون بظاهر قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} (2)، وبقوله حكايته عن يعقوب:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} (3).

وأجيب: بأنه محمول على وراثة النبوة والعلم والدين، لا في المال. والله أعلم.

1903 -

قوله: كان له أن يقضى بعلم نفسه.

استدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، وقوله: لَها: "خُذِي مِن مَالِه مَا يَكْفِيكِ". وسيأتي الكلام عليه في "باب القضاء على الغائب" إن شاء الله تعالى.

1904 -

قوله: وأن يحكم لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده.

استدلوا له بعموم العصمة، ويلتحق بذلك: حكمُه وفتواه في حال الغضب، وقد ذكره النووي في "شرح مسلم"(4).

(1)[ق/ 480].

(2)

[سورة النمل، الآية 16].

(3)

[سورة مريم، 5، 6].

(4)

قال فيه (ج 12/ 24): "وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يكره ذلك في حقنا، ولا يكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا. والله أعلم".

ص: 2205

ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.

1905 -

قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده.

استدلوا لذلك بـ:

[4684]

- قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود (1) والحاكم (2)، وأعلها ابن حزم (3).

وأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في "الصحيح"، وكأنّ مراده بذلك:

[4685]

- ما وقع في البخاري (4) من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في "تفسير الأحزاب".

* قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم.

(1) سنن أبي داود (رقم 3607).

(2)

مستدرك الحاكم (2/ 17 - 18).

(3)

ساقها في المحلى (8/ 347 - 348) وقال: "هذا لا حجة لهم فيه لوجوه: أولاها: أنه خبر لا يصح لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة، وهو مجهول". وعمارة هذا وثقه العجلي وابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 240)، انظر:"معرفة الثقات" للعجلي (2/ 162)، و"الطبقات" لابن سعد (5/ 71)، و"تهذيب الكمال"(21/ 243).

(4)

صحيح البخاري (رقم 4748).

ص: 2206

كما سبق في "إحياء الموات".

قلت: أما حماه لنفسه؛ فلم أره في شيء من الأحاديث.

1906 -

قوله: وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن احتاج إليهما، وعليه البذل، ويفدي [بمهجته مهجةَ](1) النبي صلى الله عليه وسلم؛ [لأنه](2) أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

قلت: لم أر وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحا، ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد (3)، وبأن أبا طلحة كان يتقي بترسه دونه (4)، ونحو ذلك من الأحاديث (5).

1907 -

قوله: وكان لا ينتقض وضوءه بالنوم.

يدل عليه:

[4686]

- ما في "الصحيحين"(6) عن عائشة مرفوعًا: "إنّ عَينيِ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي".

(1) في الأصل: (مهجته بمهجة)، والمثبت من "م" و "هـ".

(2)

في الأصل: "وأنه"، والمثبت من "م" و "هـ".

(3)

صحيح البخاري (رقم 4063).

(4)

صحيح البخاري (رقم 4064)، وصحيح مسلم (رقم 1811) من حديث أنس رضي الله عنه.

(5)

في الأصل زيادة (لا صريحا) وعدمها أولى كما في باقي النسخ.

(6)

صحيح البخاري (رقم 1147)، وصحيح مسلم (رقم 738).

ص: 2207

[4687]

- وعن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام [فَصَلّى](1) ولم يتوضأ (2).

[4688]

- وفي البخاري (3) في حديث الإسراء، من طريق شريك، عن أنس:"وَكَذلكَ الأَنْبَياءُ تَنَام أَعْيُنُهم ولَا تَنامُ قُلُوبهم".

1908 -

قوله: وفي انتقاض وضوئه باللمس وجهان، قال النووي في "زياداته" (4): المذهب الجزم بانتقاضه.

قلت: أجاب به بعض الشافعية على ما أورده [عليهم](5) الحنفيّة [في أنّ اللّمس لا ينقض مطلقا: بأن ذلك من خصائصه؛ لأن](6) الحنفية احتجوا بأحاديث، منها:

[4689]

- في "السنن الكبرى"(7) بإسناد صحيح، عن القاسم، عن عائشة، قالت: إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلّي وإني لمعترضة بين يديه اعتراضَ الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله.

[4690]

- وفي البزار: من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة:

(1) في الأصل: "يصلي"، والمثبت من "م" و "هـ".

(2)

صحيح البخاري (رقم 6316) وصحيح مسلم (رقم 763).

(3)

صحيح البخاري (رقم 3570).

(4)

روضة الطالبين (7/ 8).

(5)

في الأصل: "عليه"، والمثبت من "م" و "هـ".

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وأثبتُّه من "م" و"هـ".

(7)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 166).

ص: 2208

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعضَ نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وإسناده قويّ.

نعم احتجّ بعض الشافعية (1) بهذا الحديث على أنّ وضوء الملموس لا ينقض، وهو قول قوي في المذهب.

1909 -

قوله: وفيما حكى صاحب (2)"التلخيص" أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبًا. قال: ولم يسلمه القفال، وقال لا إخاله صحيحًا. انتهى.

استدل له النووي (3) بما:

[4691]

- رواه الترمذي (4) -وحسّنَه- من حديث أبي سعيد الخدري: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "لا يَحِلّ لأحدٍ يُجنِبُ في هذَا المسجِد غَيْرِي وَغيرَك". وحَكى (5) عن ضرار بن صُرَد: أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك.

(1) انظر: المهذب للشيرازي (1/ 23 - 24)، والمجموع للنووي (2/ 30).

(2)

[ق/ 481].

(3)

المجموع للنووي (2/ 183).

(4)

سنن الترمذي (رقم 3727)، وقال:"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع منه محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه"، وهو من رواية عطية العوفي، عن أبي سعيد. وعطية ضعيف مدلس، وسالم بن أبي حفصة، وهو ضعيف أيضًا، كما سيأتي عن المصنف.

(5)

أي الترمذي عقب الحديث.

ص: 2209

وتُعقِّب: بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص؛ فإنّ [الأمة](1) كذلك بنص الكتاب.

قلت: ويمكن أن يدعى أن ذلك خاص بمسجده، فلا يحلّ لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي؛ لأنّ بيته كان مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك:

[4692]

- قول ابن عمر في "الصحيح"(2)[للذي](3) سأله عن علي: انظر إلى بيته (4).

[4693]

- وروى النسائي (5) من حديث ابن عباس في "فضائل علي" قال: وكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه ليس له طريق غيرِه.

وضعّف بعضهم حديث أبي سعيد بأن راويه عنه عطية، وهو ضعيف، وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضًا.

وأجيب: بأنه يقوى بشواهده:

[4694]

- ففي "مسند البزار"(6) من حديث خارجة بن سعد، عن أبيه ما يشهد له.

(1) في الأصل: "الأم" ، والمثبت من "م" و "هـ".

(2)

صحيح البخاري (رقم 3704).

(3)

في الأصل: "الذي" والمثبت من "م" و "هـ".

(4)

ولفظه: "هو ذاك بيته، أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم".

(5)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 8409).

(6)

مسند البزار (رقم 1197).

ص: 2210

[4695]

- وفي ابن ماجه (1) والطبراني (2) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "إن هذَا الْمَسْجدَ لَا يَحِلّ لِجنُبٍ ولا حَائِضٍ"(3).

وأخرجه البيهقي (4) بلفظ: "إن مَسجدِي حَرامٌ علَى كل حائضٍ مِن النساء وَجنُبِ من الرِّجال إلَّا على محمد وأهل بَيْتِه".

* قوله: كان يجوز له القتل بعد الأمان.

قلت: لم أر لذلك دليلًا.

1910 -

[4696]- حديث أبي هريرة: "اللهم إنّي اتّخذتُ عندكَ عهدًا لن تُخْلِفَنِيهِ، فإنّما أنا بَشر فأيّ المؤمِنين آذيتُه أو شَتَمْتُه أو لَعَنْتُه فاجْعَلْها صلاةً وصدقةً وزكاةً وقربةً تُقرّبُه بها إليكَ يَومَ القيامَةِ". انتهى.

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (5) هكذا من طريق الأعرج، عنه.

وفي "الصّحيحين"(6) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ:"اللهم فَأيُّمَا مؤمنٍ سَبَبْته فاجْعَلْ ذلكَ لَه قرْبةً يومَ القِيامة".

(1) سنن ابن ماجه (رقم 645).

(2)

المعجم الكبير (ج 23/ رقم 883).

(3)

وليس في هذا محل شاهدٍ على الاختصاص المذكور.

(4)

السنن الكبرى (7/ 65)، بإسناده ضعيف، وضعفه البيهقي نفسه.

(5)

صحيح مسلم (رقم 2601)(90).

(6)

صحيح البخاري (رقم 6361)، وصحيح مسلم (رقم 2601)(92).

ص: 2211

وفي الباب:

[4697]

- عن جابر أخرجه مسلم (1) بلفظ: "إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له] (2) زَكاةً وأجرًا" وفي رواية (3): "وَرَحْمَةً" بدل "وأجرًا".

[4698 ، 4699]- وعن عائشة (4) وأنس (5) أخرجه مسلم أيضًا.

[4700]

- وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (6).

1911 -

قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.

[4701]

- فيه حديث عبادة: "فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له" مخرج في "الصحيحين"(7).

1912 -

[4702]- وعند أبي داود (8) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا".

(1) صحيح مسلم (رقم 2602).

(2)

من "م" و "هـ".

(3)

صحيح مسلم (رقم 2601)(89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

صحيح مسلم (رقم 2600).

(5)

صحيح مسلم (رقم 2603).

(6)

مسند الإِمام أحمد (3/ 33).

(7)

صحيح البخاري (رقم 18)، وصحيح مسلم (رقم 1709).

(8)

لم أجده عنده.

ص: 2212

وأجيب عنه: بأنه عَلِم ذلك بعد أن كان لا يعلمه، فإمّا أن يكون أبو هريرة أرسلَه وإمّا أن يكون حديثُ عبادة متأخِّرًا. وقد بَيّنت ذلك في "شرح البخاري"(1).

فصل في التّخفيف في النّكاح

1913 -

قوله: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة.

قلت: هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلّف تخريج الأحاديث فيه، وهن: عائشة، ثم سودة، ثمّ حفصة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثمّ صفية، ثم جويرية، ثمّ أم حبيبة، ثم (2) ميمونة.

واختلف في ريحانة: هل كانت [زوجةً](3) أو سُرِّيّة؟ وهل ماتت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضًا بخديجة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أمّ المساكين وماتت في حياته، قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها.

[4703]

- وأمّا حديث أنس: أنّه تزوج خمس عشرة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع؛ فقد قوّاه الضياء في "المختارة"(4) وفي بعضه مغايرة لما تقدم.

وأما من عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يعقد عليها، فضبطنا منهن نحوًا من ثلاثين امرأة. وقد حرّرت ذلك في كتابي في الصحابة.

(1) انظر: فتح الباري (1/ 66).

(2)

في الأصل: العطف بالواو بدل (ثم) في جميع المواضع، والمثبت من "م" و "هـ".

(3)

في الأصل: "زوجته"، والمثبت من "م" و "هـ".

(4)

الأحاديث المختارة (رقم 2524).

ص: 2213