المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأمّا اللفظ الثاني فرواه أحمد (1) والحاكم (2) وأصحاب (3) - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: وأمّا اللفظ الثاني فرواه أحمد (1) والحاكم (2) وأصحاب (3)

وأمّا اللفظ الثاني فرواه أحمد (1) والحاكم (2) وأصحاب (3)"السنن"(4) إلا النّسائي من حديث سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفت أن أصيب من امرأتي شيئًا، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة تَكَشَّف لي منها شيءٌ، فما لبثت أن نَزوت عليها

فذكر الحديث.

وأعله عبد الحق (5) بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة.

قلت: حكى ذلك الترمذي (6) عن البخاري.

‌تنبيه

نصّ الترمذي (7) على أنّ سلمة بن صخر يقال له: [سلمان](8) بن صخر أيضا.

وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار، وتعقبه ابن الرِّفعة بأن الّذي في السنّن لا حجّة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقَّت لا معلّق، واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحّة ما قال الرّافعي. والله أعلم.

(1) مسند الإمام أحمد (4/ 37).

(2)

مستدرك الحاكم (2/ 203).

(3)

[ق/548].

(4)

سنن أبي داود (رقم 2213)، سنن الترمذي (رقم 1198)، وقال:"حديث حسن"، سنن ابن ماجه (رقم 2064).

(5)

الأحكام الوسطى (3/ 205).

(6)

العلل الكبير (ص / 175 رقم 306).

(7)

في الموضع السابق.

(8)

في الأصل: (سليمان) والمثبت من "م" و"هـ".

ص: 2489

2155 -

[5292]: حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: "لا تَقْرَبْهَا حَتّى تُكَفِّر" ..

ويروى: "اعتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر" ..

أصحاب "السنن"(1)، وصححه التّرمذي، والحاكم (2) من حديث ابن عباس: أنّ رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فقال:"لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمرَكَ الله"، لفظ النسائي.

وفي روايةٍ له (3): "اعْتَزِلْهَا حَتى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ".

وفي رواية لأبي داود (4) قال: "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر عَنكَ". ورجاله ثقات، لكن أعلّه أبو حاتم (5) والنسائي بالإرسال.

وقال ابن حزم (6): رواته ثقات، ولا يضره إرسال من أرسله.

[5293]

- وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدةٍ لهذه الرّواية، من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقَها في القمر فواقعتُها قبل أن أكفِّر، قال:"كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ".

(1) سنن أبي داود (رقم 2225)، سنن الترمذي (رقم 1199)، سنن النسائي (رقم 3457)، سنن ابن ماجه (رقم 2065). قال الترمذي:"حسن صحيح غريب".

(2)

مستدرك الحاكم (2/ 204).

(3)

سنن النسائي (رقم 3458).

(4)

سنن أبي داود (رقم 2221).

(5)

علل ابن أبي حاتم (1/ 424/ رقم 1307).

(6)

المحلى (10/ 55).

ص: 2490

وفي الباب:

[5294]

- عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضًا (1) باختصار، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال:"كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". وقال: حسن غريب. وبالغ أبو بكر بن العربي (2) فقال: ليس في الظهار حديث صحيح.

2156 -

[5295]- حديث عمر: إذا ظاهر الرَّجل من أربع نسوة بكلمة واحدة، ثم أمسكهن، فعليه كفارة واحدة.

البيهقي (3) من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر.

[5296]

- ومن رواية مجاهد عن ابن عباس، وعن عمر جميعا، في رجل ظاهر من أربع نسوة

-وفي رواية ابن المسيب- من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة.

قال البيهقي: وبه قال عروة، والحسن، وربيعة، وقال مالك: هو الأمر عندنا.

****

(1) سنن الترمذي (رقم 1198).

(2)

عارضة الأحوذي (5/ 175).

(3)

السنن الكبرى (7/ 383، 384).

ص: 2491