الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخييره أزواجه بدأ بي، وقال: "إنّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ ألا تَعْجِلِي
…
الحديث. وفيه: ثم قال: "إن الله قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
…
} (1) الآية". وفيه: فإني أريد الله وَرسوله والدار الآخرة.
[4611]
- واتفقا (2) على طريق مسروق عنها: خيّرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعددها علينا.
وفي رواية (3): فلم يَعُدَّ ذلك طلاقا.
[4612]
- ولمسلم (4) من حديث جابر، نحو الأول، وزاد في آخره: وأسألك لا تخبر امرأةً من نسائك بالّذي قلتُ. قال: "لا تَسْأَلْنِي امْرَأةٌ مِنهنّ إلَّا أخبرتها".
وفي بعض طرقه (5): أنّ هذا الكلام منقطع، فإنّ فيه: قال معمر: وأخبرني أيوب، قال: قالت عائشة: لا تقل إنّي اخترتك.
تنبيه
احتج بهذا الحديث على أن جوابهن ليس على الفور.
واعترض الشيخ أبو حامد: بأنه صرّح لعائشة بالإمهال إلى مراجعة الأبوين.
(1)[سورة الأحزاب، الآية: 28].
(2)
صحيح البخاري (رقم 5263)، وصحيح مسلم (رقم 1477).
(3)
وصحيح مسلم (رقم 1477)(27) بلفظ: "ولم يَعدّه طلاقًا".
(4)
صحيح مسلم (رقم 1478).
(5)
وصحيح مسلم (رقم 1475)(35)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 27).
قال ابن الرفعة: وفي طرد ذلك في بقية أزواجه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون ذلك مختصًّا بعائشة؛ لميله إليها، وصغر سنِّها، فكأنه قال لها: لا تبادري بالجواب خشيةَ أن (1) تبتدر، فتختار الدنيا. وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرها، انتهى. ولا يخفى ما فيه.
1884 -
قوله: وهل حرّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقهنّ بعد ما اختَرْنَه، كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه إمساكها.
قلت: وهذا يحتاج إلى دليل خاص.
* قوله: القسم الثاني من المحرمات: الزكاة والصدقة.
تقدم ذلك في "قسم الصّدقات".
1885 -
قوله: ما كان له أن يأكل البصل والثوم والكراث، وهل كان حرامًا عليه؟ فيه وجهان، أشبههما: لا.
وقوله: والأشبه إلى آخره، يؤخذ مما:
[4613]
- رواه ابن خزيمة (2) وغيره من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، نحو ما أخرجه مسلم، وزاد:"إنّي أَستَحْيِي مِن مَلائِكَةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم".
[4614]
- وللحاكم (3) من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، أنه أرسل
(1)[ق/ 471].
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم 1670).
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 135).
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام من خضرة فيه بصل، أو كراث، فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله، فقال رسول الله:"إنّي أستحيي مِنْ مَلَائِكةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم".
[4615]
- ولابن خزيمة (1) من حديث أبي سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة: الثوم، فأكلنا أكلًا شديدًا، قال: وناس جياع، ثمّ قمنا إلى المسجد فوجَد رسولُ الله الرِّيحَ، فقال:"مَن أَكَل مِن هذه الشجَرةَ الخَبِيثَةَ فَلا يَقْرِبَنا في مَسْجِدنَا". فقال الناس: حرمت، حرمت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يَا أيّها النًاس، إنَّه ليس لي تَحْريمُ مَا أَحَلّ الله، ولكنها شَجرةٌ أَكْرَهُ ريحَهَا، وإنه يَأتيني أنحاءٌ (2) مِن الملائكَة فَأكرَه أن يَشُمّوا رِيحهَا".
وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في:
[4616]
- حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (3): أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم محمول على من أراد حضور المسجد. وقد زاد يزيد بن الهاد، عن نافع: أن ابن عمر كان يأكله إذا طبخ.
وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق، بل في أبي داود (4) والنسائي (5) من حديث عائشة: أن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل.
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 1667).
(2)
كلمة: (أنحاء) ثابت في النسختين الخطيتين، ولكن لا توجد في مطبوعة صحيح ابن خزيمة.
(3)
صحيح البخاري (رقم 853).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3829).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 6680).
زاد البيهقي (1): إنّه كان مشويًّا في قِدْر.
ويؤيده:
[4617]
- حديث عمر، عند مسلم (2):"فَمَنْ كَان آكِلَهُمَا لا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طبخًا".
[4618]
- ولأبي داود (3) والترمذي (4) عن علي: نهى عن أكل الثّوم إلَّا مطبوخًا.
1886 -
[4619]- حديث: أنه أتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا، فقرّبها إلى بعض أصحابه، وقال:"كُلْ فَإِنّي أُناجِي مَن لَا تُنَاجِي".
متفق عليه (5) من حديث جابر.
1887 -
[4620]- حديث: كان لا يأكل متكئا.
البخاري (6) وأصحاب "السنن"(7) عن أبي جحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا آكُلُ مُتَّكِئًا".
(1) السنن الكبرى (3/ 78).
(2)
صحيح مسلم (رقم 567).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3828).
(4)
سنن الترمذي (رقم 1808، 1809).
(5)
صحيح البخاري (رقم 855)، وصحيح مسلم (رقم 564).
(6)
صحيح البخاري (رقم 5398، 5399).
(7)
سنن أبي داود (رقم 3769)، سنن الترمذي (رقم 1830)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم 6742)، وسنن ابن ماجه (رقم 3262).
1888 -
[4621]- حديث: "إنّما آكُلُ كمَا يَأكلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ".
البيهقي في "الشعب"(1) من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلًا.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2) عن معمر، عن يحيى، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "آكُلُ كَما يَأكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ فَإنَّما أَنَا عبدٌ".
[4622]
- وقال البزار (3): حدثنا أحمد بن المعلى الآدمي، حدثنا حفص بن عمار الطاحي، حدثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ:"إنّما (4) أَنَا عبدٌ آكُلُ كمَا يَأكُل الْعَبْد". وقال: لا نعلم يروى بإسناد متصل إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه إلا ابن عمر، ولا عن عبيد الله إلا مبارك، ولا عن مبارك إلا حفص، ولا يتابع عليه.
قلت: وحفص فيه مقال.
[4623]
- ووصله ابن شاهين في "ناسخه"(5) من حديث أنس. وفيه قصة.
[4624]
- ولأبي الشيخ في "كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(6) من حديث جابر، نحوه.
(1) شعب الإيمان (رقم 5975).
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 19554).
(3)
كشف الأستار (رقم 2469).
(4)
[ق/ 472].
(5)
الناسخ والمنسوخ، لابن شاهين (رقم 612).
(6)
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (رقم 212).
[4625]
- ومن حديث عائشة (1) وإسنادهما ضعيف.
[4626]
- ولابن شاهين (2) من طريق عطاء بن يسار مرسلًا، نحوه.
[4627]
- وفي ابن أبي شيبة (3) من حديث مجاهد مرسلًا أيضًا، قال: ما أكل رسول الله متكئا قط إلا مرّة، وقال:"اللهم إني عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ".
[4628]
- وقال ابن سعد (4): أخبرنا [أبو النضر](5)، حدثنا أبو معشر، عن سعيد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يَا عَائشَة، لَوْ شِئْتُ لسَارَتْ مَعِي جِبالُ الذَّهب، أتَانِي ملكٌ إنّ حُجْزَتَه لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ، فقال: إنّ رَبك يُقْرِئُكَ السلَامَ وَيقُول: لَك إن شِئْتَ كُنْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، وإنْ شْئتَ عَبْدًا. فَأشارَ إِلَيّ جِبْريلُ أنْ ضَعْ نَفْسَكَ، فَقُلْت نَبِيًّا عَبْدًا". فكان بعد ذلك لا يأكل متّكئا، ويقول:"آكُلُ كَمَا يَأكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ".
[4629]
- وللبيهقي في "الشعب"(6) و"الدلائل"(7) من حديث ابن عباس في قصة، قال فيها: فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا حتّى لقي الله.
(1) أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (رقم 213).
(2)
الناسخ والمنسوخ (رقم 611).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (8/ 125).
(4)
الطبقات، لابن سعد (1/ 381).
(5)
في الأصل (أبو نصر)، وصوابه من "م"، وهو هاشم بن القاسم كما مصرح به في الطبقات.
(6)
شعب الإيمان (رقم 5971).
(7)
دلائل النبوة (1/ 333 - 334).