المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (1) أكثر - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (1) أكثر

قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (1) أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح (2) في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد](3) منكوحاته

إلى آخر كلامه.

قلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.

‌فائدة

اختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:

[4704]

- رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي (4) وابن مردويه، وعلقه البخاري (5) ولم يسق لفظه.

وبه قال عروة (6) وغيره.

وقيل: أمّ شريك:

[4705]

- رواه النّسائي (7) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين (8) والضحاك ومقاتل.

(1) في الأصل: "على أن" بزيادة "على"، والصواب حذفها كما في "م" و "هـ".

(2)

في الأصل: "من النكاح"، والصواب حذف "من" كما في "م" و "هـ".

(3)

في الأصل: "عقد" والمثبت من "م" و "هـ".

(4)

السنن الكبرى (7/ 55).

(5)

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟

(6)

انظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (2/ 669).

(7)

السنن الكبرى (رقم 8928).

(8)

غوامض الأسماء المبهمة (2/ 670).

ص: 2215

وقيل: هي زينب بنت خزيمة أمّ المساكين، قاله الشعبي، وروي ذلك عن عروة أيضًا. وقيل: ميمونة بنت الحارث الهلاليّة، روي ذلك عن ابن عباس، وقتادة (1).

1916 -

[4706] قوله: استشهد بقصّة زيد بن حارثة حين طلّق زيد زوجتَه وتزوّجها النّبي صلى الله عليه وسلم.

البخاري (2) ومسلم (3) من حديث أنس [مطولا](4)، ومسلم من حديث عائشة مختصرا.

1917 -

قوله: كان [يجوز](5) له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها، وإذن وليها.

قلت: قصة زينب بنت جحش.

* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

متفق عليه، من حديث ابن عباس، وقد تقدم.

(1) غوامض الأسماء المبهمة (2/ 669، 272)، وتفسير القرطبي (14/ 209)، والدر المنثور (5/ 394).

(2)

صحيح البخاري (رقم 6238).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1428).

(4)

في الأصل: "الطويل"، والمثبت من "م" و "هـ".

(5)

من "م" و "هـ".

ص: 2216

1918 -

[4707]- حديث: أنه كان يطاف به في المرض على نسائه.

الحارث بن [أبي](1) أسامة في "مسنده"(2) عن محمَّد بن سعد، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب [يطاف](3) به على نسائه وهو مريض، يقسم لهن.

ورجاله ثقات، إلَّا أنّه منقطع.

[4708]

- وفي "الصحيحين"(4) عن عائشة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) استأذن أزواجه أن يمرَّض في بيتي.

وفي رواية لمسلم (6): إنه لما كان في مرضه جعل يَدور في نسائه ويقول: "أَيْنَ أنَا غَدًا؟ أيْن أنَا غَدًا؟ " حرصا على بيت عائشة.

وفي صحيح ابن حبان" (7) عنها: أنه لما اشتكى، قلن له: انظر حيث تحبّ أن تكون، فنحن نأتيك، فانتقل إلى عائشة.

(1) من "م" و "هـ".

(2)

هو عند ابن سعد في الطبقات (2/ 231)، وفي مسند مسدد كما في المطالب العالية (2/ 159).

(3)

في الأصل: "يطوف"، والمثبت من "م" و"هـ".

(4)

صحيح البخاري (رقم 198)، وصحيح مسلم (رقم 418).

(5)

[ق/ 483].

(6)

اللفظ المذكور عند الإِمام البخاري في صحيحه (رقم 3774)، وانظر: صحيح مسلم (رقم 2443).

(7)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6614).

ص: 2217

1919 -

[4709]- حديث: أنّه كان يقول: "اللهمّ هَذا قَسْمي فِيما أَملِك، فلا تَلُمْنِي فِيما تَمْلِك، وَلا أَمْلِكُ".

أحمد (1) والدارمي (2) وأصحاب "السنن"(3) وابن حبان (4) والحاكم (5) عن عائشة.

وأعله النّسائي، والتّرمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة (6)، لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله.

* حديث: أنّه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها.

متفق عليه عن أنس، وقد مضى.

1920 -

قوله: منهم من قال: أعتقها على شرط أن ينكحها، [فلزمها](7) الوفاء به، بخلاف باقي الأمّة.

(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 144).

(2)

سنن الدارمي (رقم 2207).

(3)

سنن أبي داود (رقم 2134)، سنن الترمذي (رقم 1140)، سنن النسائي (رقم 3943)، سنن ابن ماجه (رقم 1971).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4205).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 187).

(6)

علل ابن أبي حاتم (1/ 425/ رقم 1279).

(7)

في الأصل: "فلزمه" بالتذكير، والمثبت من "م" و"هـ".

ص: 2218

قلت: هو ظاهرُ حديث أنس في "الصحيحين"(1) في قوله: أصدقها نفسها.

لكن ليس فيه أنّه من خصائصه.

القسم الرابع في الفضائل والكرامات

1921 -

[4710]- قوله: روي أنّه تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا، فقال:"الْحَقِي بِأَهْلِكَ".

الحاكم في "المستدرك"(2) من حديث كعب بن عجرة.

وفيه: أنّها من بني غفار، وفي إسناده جميل بن زيد، وقد اضطرب فيه (3)، وهو ضعيف، فقيل: عنه هكذا، وقيل: عن ابن عمر. وقيل: عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد.

وأخرجه ابن عدي (4) والبيهقي (5). وقال الحاكم: اسمها أسماء بنت النعمان.

قلت: والحقّ أنها غيرها، فإن بنت النعمان هي الْجَوْنِيّة، كما مضى.

(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 5086)، وصحيح مسلم. كتاب النكاح -باب إعتاقه أمته ثم يتزوجها (رقم 1365)(84، 85).

(2)

مستدرك الحاكم (4/ 34).

(3)

قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي نقل عنه كذا ونقل عنه كذا، فاضطرب هو فيه".

(4)

الكامل لابن عدي (2/ 171).

(5)

السنن الكبرى (7/ 213 - 214).

ص: 2219

1922 -

[4711] حديث الأشعث بن قيس: أنه نكح المستعيذةَ في زمان عمر بن الخطاب، فأمر برجمها (1)، فأُخبِر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فارقها قبل أن يمسّها، فخلاهما.

هذا الحديث تَبع في إيراده هكذا الماوردي والغزَّاليَّ وإمامَ الحرمين والقاضيَ الحسين، ولا أصل له في كتب الحديث.

[4712]

- نعم روى أبو نعيم في "المعرفة" في ترجمة "قُتَيْلَة (2) " من حديث داود، عن الشّعبي مرسلًا:[أنّ النبي صلى الله عليه وسلم طلق قُتَيْلة بنت قيس أخت الأشعث طلقها قبل الدخول، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، فشقّ ذلك على أبي بكر، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، إنها ليست من نسائه، لم يحزها النّبي صلى الله عليه وسلم وقد بَرَّأَها الله [منه بالرّدّة](3). وكانت قد ارتدّت مع قومها ثمّ أسلمت، فَسكن أبو بكر] (4).

وأخرجه البزار من وجه آخر، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولا.

وصحّحه ابن خزيمة والضّياء من طريقه في "المختارة".

(1) في "م": (برجمهما) بالتثنية.

(2)

هكذا ضبطت في "الأصل" بالتّصغير ضبطًا واضحًا بالقلم، في الموضعين.

(3)

في الأصل: (من الردة)، والمثبت من "م" و "هـ".

(4)

في الأصل أنّ ما بين المعقوفتين يأتي بعد الفقرة التالية له. والمثبت من "م"، و"هـ" وقد ضرب على الفقرة التالية في "م"، وكتبت في موضعها الحالي، وصُحِّحتْ.

ص: 2220

[4713]

- وروى الحاكم (1) من طريق هشام بن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: خَلَف على أسماء بنت النعمان المهاجرُ بن أبي أمية فأراد عمر أن يعاقبها، فقالت: ولله ما ضرب عليّ الحجاب، ولا سُمِّيت أم المؤمنين. فكفَّ عنها.

[4714]

- وروى الحاكم (2) بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى: أنه تزوج حين قدم عليه وفدُ كندة قُتَيْلة بنت قيس أخت الأشعث، ولم تُدْخَل عليه، فقيل: إنه أوصى أن تخيّر فاختارت النكاح، فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت، فبلغ ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما (3). فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها (4)، ولا ضرب عليها الحجاب، فسكن.

[4715]

- وروى البيهقي (5) بإسناده إلى الزهري قال: بلغنا أنّ العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يُحرِّمَ الله نساءه، فنكحت ابن عَمٍّ لها، وولدت فيهم.

1923 -

قوله: ولا يُقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، ولا لأخواتهن خالات المؤمنين.

قلت: فيه أثر.

(1) مستدرك الحاكم (4/ 37).

(2)

مستدرك الحاكم (4/ 38).

(3)

[ق/ 484].

(4)

في هامش "الأصل": "أي رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(5)

السنن الكبرى (7/ 73).

ص: 2221

[4716]

- عن عائشة قالت: أنا أمّ رجالكم، ولست أمَّ نسائكم. أخرجه البيهقي (1).

1924 -

قوله: وأمّا غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهةً بخلافهن.

قلت: إن كان المراد السؤال عن العلم فمردود؛ فإنه ثابت في "الصحيح": أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهةً، أو لعلّه أراد بقوله:"مشافهة" مواجهةً فيتجّه. والله أعلم.

1925 -

[4717]- قوله: ونُصِرَ بالرعب على مسيرة شهر.

هو في حديث جابر وغيره في "الصحيحين"(2).

وفي الطبراني (3): "مَسيرَةَ شَهريْن".

والجمع بينهما بما ورد في "مسند أحمد"(4): "شَهرًا وراءَهُ، وَشَهْرًا أَمَامَه".

وكذا قوله: "وَجُعِلَتْ [لِيَ] (5) الأَرْضُ مَسْجدًا". لَكن قوله: "وَترَابُها طَهُورًا" من أفراد مسلم (6) من حديث حذيفة.

1926 -

قوله: وَأُحِلَّتْ له الغنائم.

(1) السنن الكبرى (7/ 70).

(2)

انظر: صحيح البخاري (رقم 335، 438)، وصحيح مسلم (رقم 521).

(3)

المعجم الكبير (رقم 11056) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(4)

لم أجده في المسند هذا اللفظ.

(5)

في الأصل: "له"، والمثبت من "م" و "هـ".

(6)

صحيح مسلم (رقم 522).

ص: 2222

هو في الأحاديث المذكورة، وفيها:"وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي".

1927 -

قوله: ويَشفع في أهل الكبائر.

[4718]

- فيه حديث أنس: "شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِن أمَّتِي".

أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2)، فرواه مسلم (3) بدون ذكر:(الكبائر)، وعلّقه البخاري (4) من حديث سليمان التيمي عنه.

وفي الباب:

[4719]

- عن جابر في "صحيح ابن حبان"(5) - وشواهده كثيرة.

1928 -

قوله: [وبُعث](6) إلى النّاس عامّة.

هو في الأحاديث المذكورة.

1929 -

[4720]- قوله: وهو سيد ولد آدم.

هو في ["الصحيحين" (7)](8) في حديث الشّفاعة الطّويل.

(1) سنن أبي داود (رقم 4739).

(2)

سنن الترمذي (رقم 2435).

(3)

صحيح مسلم (رقم 200).

(4)

صحيح البخاري (رقم 6305) عن شيخه مجزوما به بصيغة: قال لي خليفة.

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6467).

(6)

في الأصل: "بعثت"، والمثبت من "م" و "هـ".

(7)

صحيح البخاري (رقم 6565) وصحيح مسلم (رقم 193).

(8)

من "هـ".

ص: 2223

1930 -

[4721]- قوله: وأوّل من تَنشق عنه الأرض.

رواه مسلم (1) من طريق عبد الله بن فروخ، عن أبي هريرة.

ورواه الشيخان (2) من وجه آخر.

* قوله: وأول شافع وأول مشفَّع.

هو في الحديث الذي قبله، عند مسلم.

1931 -

[4722]- قوله: وهو أكثر الأنبياء تبعًا.

رواه مسلم (3) أيضا.

1932 -

[4723]- قوله: وأول من يَقْرع باب الجنّة.

رواه مسلم (4) من حديث أنس.

[4724]

-[وللدارقطني في "الأفراد" من حديث عمر مرفوعًا: "إنّ الجنَّةَ حُرِّمت عَلى الأَنبياءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَحُرِّمَتْ عَلى الأُمَمِ حَتَّى يَدْخُلَها أُمَّتِي" (5)](6).

(1) صحيح مسلم (رقم 2278).

(2)

صحيح البخاري (رقم 2411) وصحيح مسلم (رقم 2376).

(3)

صحيح مسلم (رقم 196).

(4)

صحيح مسلم (رقم 196)(331).

(5)

أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 129)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 289) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي، عن زهير بن محمَّد، عن عبد الله بن بن محمَّد بن عقيل، عن الزهري، عن سعيد المسيب، به. وصدقة ضعيف.

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه في "م" و "هـ".

ص: 2224

1933 -

قوله: وأمته معصومة؛ لا تجتمع على الضلالة.

هذا حديث مشهور؛ له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، فمنها:

[4725]

- لأبي داود (1) عن أبي مالك الأشعري، مرفوعا:"إنّ الله أَجَارَكُم مِن ثَلاثِ خِلالٍ: أنْ لَا يَدعُو عليكم نَبِيُّكُم فَتَهلِكُوا جميعًا، وألّا يَظْهَرَ أهلُ الْباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضَلَالةٍ". وفي إسناده انقطاع.

[4726]

- وللترمذي (2) والحاكم (3) عن ابن عمر مرفوعًا: "لَا تَجْتَمِعُ هذهِ الأمّةُ عَلى ضَلالةٍ أبَدًا". وفيه سليمان بن سفيان المدني وهو ضعيف. وأخرج الحاكم له شواهد.

ويمكن الاستدلال له بـ:

[4727]

- حديث معاوية مرفوعًا: "لا يَزالُ مِن أُمَّتي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأمْرِ الله لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله". أخرجه [الشيخان](4).

وفي الباب:

[4728، 4729]- عن سعد وثوبان في مسلم (5).

(1) سنن أبي داود (رقم 4253).

(2)

سنن الترمذي (رقم 2167).

(3)

مستدرك الحاكم (1/ 115).

(4)

في الأصل: "البخاري"، والمثبت من "م" و "هـ"، انظر: صحيح البخاري (رقم 3641)، وصحيح مسلم (رقم 1073).

(5)

صحيح مسلم (رقم 1920، 1925).

ص: 2225

[4730]

- وعن قرة بن إياس في الترمذي (1) وابن ماجه (2).

[4731]

- وعن أبي هريرة في ابن ماجه (3).

[4732]

- وعن عمران في أبي (4) داود (5).

[4733]

- وعن زيد بن أرقم عند أحمد (6).

ووجه الاستدلال منه: أنّ بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة.

[4734]

- وقال ابن أبي شيبة (7): حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن يسير بن عمرو، قال: شيّعنا أبا مسعود حين خرج، فنزل في طريق القادسية، فدخل بستانا فقضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جوربيه، ثم خرج، وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن، ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بَرّ أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة؛ فإن الله لا يَجْمَع أمَّةَ محمد على ضلالة. إسناده صحيح،

(1) سنن الترمذي (رقم 2192).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 6).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 7).

(4)

[ق/ 445]، وفي هامش الأصل ما نصه:"بلغ مقابلة على النسخة المقروءة على المؤلف".

(5)

سنن أبي داود (رقم 2484).

(6)

مسند الإمام أحمد (4/ 369).

(7)

المصنف لابن أبي شيبة (7/ 457) وفيه: (ابن مسعود).

ص: 2226

ومثله لا يقال من قِبَل الرّأي.

[4735]

- وله طريق أخرى عنده (1) عن يزيد بن هارون، عن التيمي، عن نعيم بن أبي هند: أن أبا مسعود خرج من الكوفة، فقال: عليكم بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمّة محمّد على ضلالة.

* قوله: وصفوفهم كصفوف الأنبياء.

هو في حديث حذيفة المتقدم من عند مسلم، لكن بلفظ:"الملائكة".

* قوله: وكان لا ينام قَلْبُه.

تقدّم قريبا.

1934 -

[4736]- قوله: ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدّامه.

هو في "الصحيحين"(2) وغيرهما من حديث أنس، وغيره.

والأحاديث الواردة في ذلك مقيّدة بحالة الصّلاة، وبذلك يُجمَع بين هذا وبين قوله:"لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاء جِدَارِي هَذَا"(3).

(1) المصنف لابن أبي شيبة (7/ 508) وفيه: (ابن مسعود).

(2)

صحيح البخاري (رقم 718)، وصحيح مسلم (رقم 434).

(3)

قال الحافظ ابن حجر: "وأمّا ما اشْتهر من خَبر: لا أعلم مَا وَرَاء جداري" فلا أصل له، وبِفَرض وُرُوده فالمراد به: أنه لا يعلم الغيب إلَّا باطلاعه تعالى". حكاه عنه المناوي في فيض القدير (1/ 146)، والعجلوني في كشف الخفا (2/ 232)، وعلي الملا القاري في المصنوع (ص 156/ رقم 271).

ص: 2227

1935 -

قوله: وتطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما، وإن لم يكن له عذر.

فيه:

[4737]

- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في "الصحيح" لمسلم (1) بلفظ: أتيت رسول الله فوجدته يصلي جالسًا فقلت: حدِّثتُ أنك قلت: "صَلَاةُ الرّجُلِ قَاعدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاة"، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال:"أَجَلْ، ولَكِنْ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ".

1936 -

قوله: ومخاطبة المصلّي له بقوله: السّلام عليك أيها النبي.

يعني: في التّشهد، ووجه الدلالة: أنه منع من مخاطبة الآدمي بـ:

1937 -

[4738]- قوله: "إنّ هِذه الصَلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيها شَيْءٌ مِنْ كلامِ النَّاسِ".

أخرجه مسلم (2).

* قوله: ويجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه، ولا تبطل صلاته.

(1) صحيح مسلم (رقم 735)(20).

(2)

صحيح مسلم (رقم 537).

ص: 2228

تقدّم في "الصلاة".

ويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.

1938 -

قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته](1)، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (2).

وجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.

[4739]

- وفي "الصحيح"(3): أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.

وفيه قصة ثابت [بن قيس](4).

[4740، 4741]- وأمّا حديث ابن عباس وجابر في "الصحيح"(5): أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.

(1) من "م" و"هـ".

(2)

[سورة الحجرات: 2].

(3)

صحيح البخاري (رقم 7302).

(4)

صحيح البخاري (رقم 4846).

(5)

إنما رأيته من حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري (رقم 3294) وصحيح مسلم (رقم 2396)، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (رقم 2397).

ص: 2229

1939 -

قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات.

دليله الآية أيضا. ووجه الدلالة من قوله: بأنّهم لَا يَعْقِلُونَ (1)، أي الأحكام الشّرعيّة، فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك.

أهمل التّقدم بين يديه، والجهر له بالقول؛ وهما مستفادان من (2) الآية أيضا.

1940 -

قوله: وأن يناديه باسمه.

دليله: آية النور: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ} (3).

وعلى هذا فلا يناديه بكنيته. وأمّا ما وقع من ذلك لبعض الصّحابة؛ فإمّا أن يكون قبل أن يُسلِم القائل، وإمّا أن يكون قبل نزول الآية.

1941 -

قوله: وكان يستشفي ويتبرك ببوله ودمه.

تقدم ذلك مبسوطا في "الطهارة".

قال الرافعي في قصة أم أيمن: من الفقه أنّ بوله ودمه يخالفان غيرهما في التّحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك، وكان السّر في ذلك ما تقدم من صنيع الملَكَيْن حين غسلا جوفه.

1942 -

قوله: ومن زنى بحضرته، أو استهان به، كفر.

أمّا الاستهانة؛ فبالإجماع.

ص: 2230

وأمّا الزنا؛ فإن أريد به أنّه يقع بحيث يشاهده فممكن؛ لأنّه يلتحق بالاستهانة، وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس بصحيح؛ لقصة ماعز والغامديَّة.

1943 -

قوله: وأنّ أولاد بناته ينتسبون إليه.

فيه:

[4742]

- حديث أبي بكرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ ابْنِي هَذا سَيِّدٌ".

يعني الحسن بن علي. أخرجه البخاري (1).

[4743]

- وفي "معرفة الصحابة" لأبي نعيم في ترجمة "عمر" من طريق شبيب ابن غرقدة، عن [المستظل](2) بن حصين، عن عمر -في أثناء حديث-:"وَكُلّ وَلَدِ آدمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُم لأبيهِمْ، مَا خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهم"(3)

(1) صحيح البخاري (رقم 2704).

(2)

في الأصل: "المستطيل"، والمثبت من "م" و "هـ".

(3)

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 2631)، وأحمد في فضائل الصحابة (رقم 1070)، وفيه بشر بن مهران، وهو متروك.

وأخرج الحاكم في مستدركه (3/ 164) من طريق يحيى بن العلاء، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِكُلّ بَنِي أمِّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِم إلَّا ابْنَيْ فَاطِمَة فَأنَا وَليُّهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا". وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وهو حديث موضوع؛ يحيى بن العلاء الرازي أبو سلمة، رمي بوضع الحديث.

وأخرج أبو يعلى في مسنده (رقم 6641) والطبراني في الكبير (رقم 2632) و (22/ 423/ رقم 1043) من طريق شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت الحسين، عن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِكُل بَنِي أُمٍّ عَصَبَةٍ يَنْتَمُونَ إِليه إلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَليّهُمْ، وَأنَا عَصَبَتُهُم". وشيبة بن نعامة ضعفه ابن معين، وغيره.

وفاطمة بنت الحسين، لم تدرك جدتها فاطمة الزهراء، كما قال الترمذي وغيره.

ص: 2231

1944 -

[4744]- حديث: "كُلّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَوم الْقِيامَةِ يَنْقَطِعُ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي".

البزار (1) والحاكم (2)[والطبراني (3)](4) من حديث عمر.

وقال الدارقطني في "العلل"(5): رواه ابن إسحاق عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عمر. وخالفه الثوري، وابن عيينة، وغيرهما عن جعفر، لم يذكروا:(عن جده) وهو منقطع. انتهى.

ورواه الطبراني (6) من حديث جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر: سمعت عمر.

ورواه ابن السكن في "صحاحه" من طريق حسن بن حسن بن علي، عن أبيه، عن عمر في قصة خطبته أمّ كلثوم بنت علي.

ورواه البيهقي (7) أيضا.

ورواه أبو نعيم في "الحلية"(8) من حديث يونس بن أبي يعفور،

(1) مسند البزار (رقم 274).

(2)

مستدرك الحاكم (3/ 142).

(3)

المعجم الكبير (رقم 2633، 2634).

(4)

من "م" و "هـ".

(5)

علل الدارقطني (2/ 189).

(6)

المعجم الكبير (رقم 2635).

(7)

السنن الكبرى (7/ 114).

(8)

حلية الأولياء (2/ 34).

ص: 2232

[عن أبيه](1)، عن ابن عمر، عن عمر.

[4745]

- ورواه أحمد (2) والحاكم (3) من حديث المسور بن مخرمة، رفعه:"إنَّ الأَسْبَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيرَ نَسَبِي وَسَبِبي وَصِهْرِي".

[4746]

- ورواه الطبراني في "الكبير"(4) من حديث ابن عباس.

[4747]

- ورواه في "الأوسط"(5) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمَّد بن عباد بن جعفر: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا نَسَبِي وَصِهْرِي".

وإبراهيم ضعيف (6).

[4748]

- ورواه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند"، من حديث ابن عمر.

1945 -

[4749، 4751]- حديث: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكنوا بِكُنْيَتِي".

متفق عليه من حديث جابر (7) وأبي هريرة (8) وأنس (9).

(1) من "م" و "هـ".

(2)

مسند الإمام أحمد (4/ 323).

(3)

مستدرك الحاكم (3/ 158).

(4)

المعجم الكبير (رقم 11621).

(5)

المعجم الأوسط (رقم 4132).

(6)

بل متروك، انظر ترجمته في الكامل لابن عدي (1/ 225)، وكتاب المجروحين (1/ 100).

(7)

صحيح البخاري (رقم 3114)، وصحيح مسلم (رقم 2133).

(8)

صحيح البخاري (رقم 3539)، وصحيح مسلم (رقم 2134).

(9)

صحيح البخاري (رقم 2120)، وصحيح مسلم (رقم 2131).

ص: 2233