الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4505 - 4507]- وعندهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث (1)، وأبي سعيد (2) وأنس (3) نحوه.
[4508]
- وأمّا الثاني فرواه الترمذي (4) من حديث أنس، أتم منه أيضًا، واستغربه، وإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[4509]
- عن أبي سعيد رواه ابن ماجه (5)، وفي إسناده ضعف أيضًا.
[4510]
- وله طريق [أخرى](6) في "المستدرك"(7) من حديث عطاء عنه، وطوَّله البيهقي (8).
[4511]
- ورواه البيهقي (9) من حديث عبادة بن الصامت.
تنبيه
أسرف ابن الجوزي (10) فذكر هذا الحديث في "الموضوعات"، وكأنّه أقدم
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1028)، ومستدرك الحاكم (1/ 533)، وقال:"صحيح على شرط مسلم، قد احتج بإسناده".
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1025، 1026)، ومستدرك الحاكم (1/ 532).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1023)، ومستدرك الحاكم (1/ 530).
(4)
سنن الترمذي (رقم 2352).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 126).
(6)
من "م" و "هـ".
(7)
مستدرك الحاكم (4/ 322).
(8)
السنن الكبرى (7/ 13).
(9)
السنن الكبرى (7/ 12).
(10)
الموضوعات (3/ 141 - 142).
عليه لما رآه مباينا للحال التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان مكفيا.
قال البيهقي: ووجهه عندي: أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلّة، وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى [الإخبات و](1) التواضع.
1843 -
[4512]- قوله: يستدل على أن الفقير أحسن حالًا من المسكين بما نقل: "الْفَقْرُ فَخْرِي، وَبِهِ أَفْتَخِر".
[و](2) هذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية فقال: هو كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المرويَّة (3). وجزم الصغاني بأنه موضوع.
* قوله: إنه والخلفاء بعده بعثوا السعاة لأخذ الصدقات.
تقدَّم في "الزكاة".
1844 -
[4513]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس.
(1) من "م"، وتصحف في "هـ" إلى "الإنبات" ، ولفظة "التواضع" لم ترد في "م".
(2)
من "م" و "هـ".
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (11/ 117) ونصه: "وأما قوله الحديث المذكور وهو قوله: "الفقر فخري ، وبه أفتخر" فهو كذب موضوع، لم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه باطل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتخر بشيء، بل قال: "أَنا سيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ" وقاله في الحديث: "إنّه أُوحِيَ إِلي أَنْ تَوَاضَعوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أحد عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبغِي أحدٌ عَلَى أَحَدٍ". ولو افتخر بشيء لافتخر بما فضله الله به على سائر الخلق". وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (18/ 123).
مسلم (1) من حديث رافع بن خديج وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة من الإبل
…
الحديث.
قلت: إلا أنه ليس فيه أن ذلك كان من خُمُس الْخُمُس، وليس فيه ما يدل على المنع من أنهم يُعطَوْن من الزكاة.
* [حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "إنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كتَاب
…
" الحديث.
متفق عليه، وسبق في "الزكاة"] (2).
1845 -
[4514]- حديث: أنّه أعطى عيينة بن [حصن](3)، والأقرع ابن حابس، وأبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية.
مسلم (4) من حديث رافع بن خديج، وزاد: وعلقمة بن [علاثة](5)، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فذكر الحديث.
1846 -
[4515]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم هذا.
عدّه النَّووي من أَغلاط "المهذّب" ولا يعرف مرفوعًا، وإنما يُعرف عن
(1) صحيح مسلم (رقم 1095 - 1062).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو مستدرك من "م" و "هـ".
(3)
في الأصل (حصين) بالياء، والمثبت من "م" و "هـ" وهو الصواب.
(4)
صحيح مسلم (رقم 1060).
(5)
في الأصل: "علاقة"، والمثبت من "م" و "هـ".
عمر. ووهم ابن معن فزعم أنه في "الصحيحين".
1847 -
[4516]- حديث: أنه أعطى الزبرقان بن بدر.
وهذا عده النّووي من أغلاط "الوسيط" ولا يعرف. وَوَهِم ابن مَعْنٍ فزعم أنّه في "الصّحيحين".
وقد عدّ ابن الجوزي في "التنقيح" ثمّ الصّغَاني في جزء مفرد "أسامي المؤلفة" مجموعا من كلام ابن إسحاق ومقاتل، ومحمد بن حبيب، وابن قتيبة [والطبري](1) وغيرهم، فَبَلغوا بهم نحو الخمسين نفسًا، فلم يذكر فيهم الزبرقان، ولا عدي بن حاتم.
وفي "الصحيحين" ما يدل على أنه أسلم طوعًا، وثبت على إسلامه في الردة. والله أعلم (2).
1848 -
[4517]- حديث: أنه أعطى الأربعة الأولين؛ لضعف نيتهم في الإِسلام، وهم: عيينة، والأقرع، وأبو سفيان، وصفوان وأعطى عَدِيًّا والزبرقان رجاء رغبة نظرائهما في الإِسلام.
أما الأول؛ فصحيح في حقهم إلا صفوان بن أمية؛ فإنه إنما أعطاه قبل أن يسلم. وقد صرح بذلك المصنف في "السير"، ونص عليه الشّافعي في
(1) في "م" ووقع في "هـ": (الطبراني).
(2)
[ق/460].
"الأم"(1) ونقله عنه البيهقي في "المعرفة"(2) فقال: أعطى صفوان قبل أن يسلم، وكان كأنه لا يشك في إسلامه.
وقال الغزالي في "الوسيط"(3): أعطى صفوان بن أمية في حال كفره ارتقابًا لإسلامه.
وتعقبه النووي بقوله: هذا صريح بالاتفاق من أئمة النقل والفقه، بل إنما أعطاه بعد إسلامه. انتهى.
وتعقبه ابن الرفعة فقال: هذا عجيب من النّووي، كيف قال ذلك وفي "صحيح مسلم"(4) والترمذي (5) عن سعيد بن المسيب، عن صفوان بن أمية في هذه القصة، فقال: أعطاني النّبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلَيّ، فما برح يعطيني حتى إنه [لأحب](6) الناس إِليَّ.
قال ابن الرفعة: وفي هذا احتمالان: أحدهما: أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوى.
والثاني: أن يكون بعد إسلامه.
وقد جزم ابن الأثير في "الصحابة" أن الإعطاء كان قبل الإِسلام. وكذلك قاله
(1) الأم للشافعي (ص 2/ 84 - 85).
(2)
معرفة السنن والآثار (5/ 200).
(3)
الوسيط (4/ 558).
(4)
صحيح مسلم (رقم 2313).
(5)
سنن الترمذي (رقم 666).
(6)
في الأصل: "أحب" والمثبت من "م" و "هـ".