المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2191 - [5370]- قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا: - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: 2191 - [5370]- قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا:

2191 -

[5370]- قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة الثّالثة فلا رَجْعَة.

أمَّا عثمان، فلم أقف عليه.

[5371]

- وأما ابن عمر؛ فرواه مالك (1) والشافعي (2) عنه، عن نافع عنه: أنّه كان يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بريء منها، وبرئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها.

ورواه البيهقي (3) من هذا الوجه، ومن طريق أيوب عن نافع، عنه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رَجْعَةَ له عليها.

‌فائدة

[5372]

- أخرج البيهقي (4) من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد (5) الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلّقها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي، قاله يحيى (6).

(1) موطأ الإمام مالك (2/ 578).

(2)

مسند الشافعي (ص 297).

(3)

السنن الكبرى (7/ 415).

(4)

السنن الكبرى (7/ 418).

(5)

[ق/557].

(6)

السنن الكبرى (7/ 418) ولفظ يحيى بن معين: "وهذا غريب، ليس يحدث به إلا عبيد الله الثقفي".

ص: 2530

قاله البيهقي (1): وقد جاء عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، نحوه.

[5373]

- وعن زيد بن ثابت (2): إذا طلق امرأته وهي نفساء لا تعتدّ بدم نفاسها.

[5374]

- وعن ابن أبي الزناد (3) عن الفقهاء، من أهل المدينة.

2192 -

[5375]- حديث عمر: يطلِّق العبدُ تطليقتَيْن، وتعتدّ الأمَةُ بقرءَيْنِ.

موقوف، البيهقي (4) من طريق الشافعي، بسند متصل صحيح إليه. ورواه البيهقي من وجه آخر (5).

[5376]

- ورواه الشافعي (6) من وجه آخر، عن رجل من ثقيف: أنه سمع عمر يقول: لو استطعت لجعلتها حيضةً ونصفًا، فقال له رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.

* قوله: ويروى هذا عن ابن عمر، مرفوعا وموقوفا.

تقدم.

(1) المصدر السابق.

(2)

المصدر نفسه.

(3)

المصدر نفسه.

(4)

السنن الكبرى (7/ 425 - 426).

(5)

السنن الكبرى (7/ 425) من طريق عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن محمّد بن عبد الرّحمن، به.

(6)

مسند الشافعي (ص 298).

ص: 2531

2193 -

[5377]- حديث عمر: أنّها تتربص لنفي الحمل تسعةَ أشهر ثمّ تعتدّ بالأشهر.

مالك (1) والشافعي (2) عنه، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أنه قال: قال عمر: أيما امرأة طلّقت فحاضت حيضةً، أو حيضتين، ثمّ رفعتها (3) حيضة فإنّها تنتظر تسعة أشهر.

2194 -

[5378] حديث حبان بن منقذ: أنه طلق امرأته طلقة واحدة وكانت لها منه بُنيّة صغيرة تُرضعها فتباعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن متَّ ورثتْك، فمضى إلى عثمان وعنده زيد، فسأله عن ذلك، فقال لعلي وزيد: ما تَريان؟ فقالا: نرى أنه إن ماتت ورِثَها، وإن مات ورثتْه؛ لأنّها ليست من القواعد اللّائي يئسن من المحيض، ولا من اللّواتي لم يحضن. فحاضت حيضتَيْن، ومات حبّان قبل انقضاء الثّالثة فورَّثَها عثمان.

(1) موطأ الإمام مالك (2/ 582).

(2)

مسند الشافعي (ص 298).

(3)

قال المؤلف: "أي لم تجئها". من هامش الأصل.

ص: 2532

الشّافعي (1)، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ رجلا من الأنصار يقال له: حبّان بن منقذ، طلق امرأته وهو صحيح، وهي تُرضع ابنتَه، فذكره بتمامه.

وأخرجه البيهقي (2) من هذا الوجه.

ورواه مالك في "الموطأ"(3)، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حبان: أنّه كانت عند جده حبّان امرأتان: هاشميّة، وأنصاريّة، فطلّق الأنصاريّة، وهي تُرضع، فمرّت بها سنة، ثمّ هلك عنها، ولم تحض، فقالت: أنا أَرِثه، فاختصما إلى عثمان بن عفّان، فقضى لها بالميراث، فلامَت الهاشميةُ عثمانَ، فقال لها: ابنُ عمّك أشار بهذا: يعني: علي بن أبي طالب.

وأخرجه البيهقي أيضا (4).

2195 -

[5379]- حديث: أنّ علقمة طلّق امرأته طلقةً أو طلقتَيْن، فحاضت حيضةً، ثمّ ارتفع حيضُها سبعةَ عشر شهرًا، ثم ماتت، فأتى ابنَ مسعود فقال: حبس الله عليك ميراثَها، وورَّثه منها.

(1) مسند الشافعي (ص 297).

(2)

السنن الكبرى (7/ 419).

(3)

موطأ الإمام مالك (2/ 572).

(4)

السنن الكبرى (7/ 419).

ص: 2533

البيهقي (1) من طريقه بسندٍ صحيحٍ، لكن قال: سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر.

* قوله: مذهب عمر في تربّصها تسعةَ أشهر، ثمّ تعتد بثلاثة أشهر.

تقدم قريبا.

* قوله: روي عنه أي عن عمر: أيّما امرأة طُلّقت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها، فإنّها تنتظر تسعةَ أشهر، فإن بان بها حَمْل فذاك، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر وحلّت.

تقدم من "الموطأ".

2196 -

[5380]- حديث عمر في أمّهات الأولاد: كيف نبيعهن، وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن.

مَنْعُ عمرَ من بيعهن مشهور، وأمّا كلامه هذا فلم أجده إلَّا في رواية أخرجها عبد الرزاق (2)، عن عمر بن ذرّ قال:

[5381]

- حدثني محمَّد بن عبيد الله الثقفي: أن أبانا اشترى جارية بأربعة آلاف، قد أسقطت لرجل سِقْطًا، فسمع عمر بن (3) الخطاب بذلك، فأرسل

(1) السنن الكبرى (7/ 419).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 13248).

(3)

[ق/558].

ص: 2534

إليه وكان صديقًا له، فلامَه لومًا شديدًا، وقال: إن كنت لأنزهك عن هذا، أو عن مثل هذا، قال: وأقبل على الرّجل ضربًا بالدرّة، وقال: الآن حين اختلطت لحومكم، ولحومهن، ودماؤكم ودماؤهن، تبيعونهن، تأكلون أثمانهن، قاتل الله اليهود حرِّمت عليهم الشّحوم فباعوها، ارددْها، قال: فردَدْتُها، وأدركتُ من مالي ثلاثة آلاف درهم.

2197 -

[5382]- قوله: عن مالك أنه قال: هذه جارتنا امرأة عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة.

الدارقطني (1) من طريق الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك: إني حدّثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدرَ ظل المغزل، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا، امرأة محمد بن عجلان امرأة صدقٍ، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثةَ أَبْطُنٍ في اثنتي عشرةَ سنة كلّ بطن في أربع سنين. انتهى.

[5383]

- وحديث عائشة قالت: ما تَزيد المرأة في العمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظلّ عمود المغزل. أخرجه الدّارقطني (2) أيضا.

2198 -

[5384]- قوله: وروى القُتَبِي: أنّ هرم بن حيّان حملت به أمه أربع سنين.

(1) سنن الدارقطني (3/ 322).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 321 - 322).

ص: 2535

هكذا ذكره ابن قتيبة في "المعارف"(1) وزاد: ولذلك سمي هرمًا، وتبعه ابن الجوزي في "التلقيح".

وذكر ابن حزم في "المحلى"(2): أنّه يروى أنها حملت به سنتين.

2199 -

[5385]- حديث عمر: أنّه قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثمّ تعتدّ بعد ذلك.

مالك في "الموطأ"(3) والشافعي (4) عنه، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: أيّما امرأةٍ فَقَدَتْ زَوْجَها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا.

[5386]

- ورواه عبد الرزاق (5) عن ابن جريج عن يحيى به ورواه أبو عبيد، عن محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر، وعثمان به.

وسيأتي له طريق أخرى. ورواه البيهقي (6) من طرق أخرى، عن عمر.

وقال ابن أبي شيبة (7): حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد،

(1) المعارف، لابن قتيبة (ص 595).

(2)

المحلى، لابن حزم (10/ 317).

(3)

موطأ الإمام مالك (2/ 575).

(4)

معرفة السنن والآثار (رقم 4690).

(5)

مصنف عبد الرزاق (رقم 12317).

(6)

السنن الكبرى (7/ 447).

(7)

مصنف ابن أبي شيبة (ت 4/ 237).

ص: 2536

عن ابن أبي ليلى، عن عمر، نحوه.

[5387]

- وللدارقطني (1) من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، وقال: أتت امرأة عمر بن الخطاب، فقالت: استهوت الجنّ زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلِّقَها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرًا.

2200 -

حديث عمر وعلي، أنهما قالا: إذا كان على المرأة عدّتان من شخصين، فإنهما لا يتداخلان.

[5388]

- أمَّا قول عمر؛ فرواه مالك (2) والشافعي (3) عنه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنّ طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلَّقها البتة، فنكحت في عدّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالدرّة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيّما امرأة نكحت في عدّتها، فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها فرّق بينهما، ثم اعتدّت بقية عدّتها من زوجها الأوّل، وكان خاطبا من الخطّاب، وإن كان دخل فرّق بينهما ثم اعتدت بقية عدّتها من زوجها الأول، ثم اعتدّت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا.

قال ابن المسيّب: ولها مَهرها بما استحلّ منها.

قال البيهقي: وروى الثّوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن

(1) سنن الدارقطني (3/ 311).

(2)

موطأ الإمام مالك (2/ 536).

(3)

مسند الشافعي (ص 301).

ص: 2537

عمر: أنّه رجع، فقال: لها مهرها ويجتمعان، إن شاء.

[5389]

- وأمّا قول علي: فرواه الشّافعي (1) من طريق في زاذان عنه، أنّه قضى في الّتي تُزَوَّجُ في عدّتها أنّه: يفرق بينهما، ولها الصدّاق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدّة (2) الأوّل، وتعتد من الآخر.

ورواه الدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن علي، نحوه.

2201 -

[5390]- حديث عمر: أنه قال: لو وضعت وزوجها على السّرير حلّت.

مالك (5) والشافعي (6) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفّى عنها زَوجها، وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حَلَّت.

ورواه عبد الرزاق (7) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، مثله.

(1) مسند الشافعي (ص 301).

(2)

[ق/559].

(3)

لم أجده في "سنن الدارقطني".

(4)

السنن الكبرى (7/ 441).

(5)

موطأ الإمام مالك (2/ 589 - 590).

(6)

مسند الشافعي (ص 299).

(7)

مصنف عبد الرزاق (رقم 11719).

ص: 2538

ورواه هو (1) وابن أبي شيبة (2) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم: سمعت رجلًا من الأنصار، يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفّى عنها وزوجها على السرير؛ لقد حلّت.

2202 -

[5391]- حديث عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا نساؤُه.

رواه أبو داود (3) وابن ماجه (4) والحاكم (5) ، وإسناده صحيح.

2203 -

[5392]- حديث: أنّ أسماء بنت عميس زوج أبى بكر غسلته، كان أوصى بذلك.

البيهقي (6) من طريق الواقدي، عن ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت، فاستعانت بعبد الرّحمن.

[5393]

- وروى مالك في "الموطأ"(7) عن عبد الله بن أبي بكر: أن أسماء

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 11718) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 554).

(3)

سنن أبي داود (رقم 3141).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 1464).

(5)

مستدرك الحاكم (3/ 59 - 60).

(6)

السنن الكبرى (3/ 397).

(7)

موطأ الإمام مالك (رقم 1/ 223).

ص: 2539

بنت عميس غسلت أبا بكر.

قال البيهقي (1): وله شواهد عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء، وعن سعد بن إبراهيم، وكلها مراسيل.

وقد تقدم في "الجنائز".

2204 -

قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وابن عباس: أنّ امرأة المفقود تتربص (2) أربع سنين، وتعتد عدّة الوفاة، ثم تنكح.

وعن علي: هذه امرأة ابتُلِيَت فلتصبر.

* أمّا أثر عمر؛ فتقدم قبلُ بأحاديث، ومعه أثر عثمان.

[5394]

- وقال ابن أبي شيبة (3) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنّ عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تتَربّص أربعَ سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا.

[5395]

- وأمّا ابن عباس، فقال أبو عبيد (4) أخبرنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنه شهد ابن عباس، وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تتربَّصُ بنفسها (5)

(1) السنن الكبرى (3/ 397).

(2)

في الأصل: (تربص) والمثبت من "م" و"هـ".

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 237).

(4)

حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 445).

(5)

في الأصل: (تربص نفسها)، والمثبت من "م" و"هـ".

ص: 2540

أربعَ سنين، ثم تعتدّ عدَّةَ الوفاة.

ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة، عن سعيد به.

[5396]

- وأمّا أثر علي؛ فرواه الشّافعي (1) من طريق المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوّج.

[5397]

- وذكره في مكان آخر تعليقًا (2) فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتُلِيتْ فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقينُ مَوته.

وقال البيهقي (3) هو عن علي مشهور، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه، وهو منقطع.

[5398]

- قال عبد الرزاق (4) عن محمَّد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم بن عتيبة: أنّ عليًّا قال في امرأة المفقود: هي امرأةٌ ابتُلِيتْ فلتصبر حتى يأتيها موتٌ أو طلاقٌ.

[5399]

- أخبرنا الثوري (5)، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: تتربصّ حتى تعلم أحي هو أم ميّت.

[5400]

- قال (6): وأخبرنا ابن جريج قال: بلغني أنّ ابن مسعود وافق عليًّا.

(1) مسند الشافعي (ص 303).

(2)

معرفة السنن والآثار (6/ 72).

(3)

السنن الكبرى (7/ 445).

(4)

مصنف عبد الرزاق (رقم 12330، 2331، 2332).

(5)

مصنف عبد الرزاق (رقم 12320، 12321).

(6)

مصنف عبد الرزاق (رقم 12333).

ص: 2541

2205 -

[5401]- حديث عمر: أنّه لما عاد المفقود مكّنه من أخذ زوجته.

عبد الرزاق (1) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه بأتم من هذا، وفيه انقطاع مع ثقة رجاله.

وقال عبد الرزاق (2): أخبرنا الثّوري، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن الفقيد الذي أفقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجنّ فمكثت أربع سنين، ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربَّص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليّه فطلّقها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعةَ أشهر وعشرًا، ثم جئت بعد ما تزوّجت، فخَيّرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها.

ورواه ابن أبي شيبة (3) من طريق يحيى بن جعدة، عن عمر، به (4).

[5402]

- وروى البيهقي (5) من طريق سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن ابن أبي ليلى: أن رجلًا من قومه من الأنصار خرج يصلِّي مع قومه العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر فقضت عليه، فسأل قومه عنه، فقالوا: نعم خرج يصلّي العشاء، ففقد، فأمرها أن تتربص أربعَ سنين، فتربّصتْها ثم أتته، فسأل

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 12320، 12321).

(2)

مصنف عبد الرزاق (رقم 12320).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 237 - 238).

(4)

[ق/560].

(5)

السنن الكبرى (7/ 446).

ص: 2542

قومها، قالوا: نعم، فأمرها أن تتزوج، [فتزوجت](1)، ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطّويل لا يعلم أهلُه حياته.

فقال: إنّ لي عذرًا، خرجت أصلي العشاء، فأخذني الجنّ فلبثت فيهم زمانًا طويلًا، فغزاهم جِنّ مؤمنون، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نَراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤُك، فخيّروني بين المقام، وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي، أمّا بالليل فلا يحدّثونني، وأمّا بالنّهار فعصار ريح اتّبعها.

قال: فما كان طعامك إذ [كنت](2) فيهم.

قال: القول، وما لا يذكر اسم الله عليه، والشراب ما لا يخمر. قال: فخيّره عمر بين الصداق، وبين امرأته.

قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة: أنه أمرها بعد التربّص أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا.

* حديث عمر: أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثّاني، وبين أن يتركها.

هو في الّذي قبله.

[5403]

- وفي البيهقي (3) من طريق داود، عن الشعبي، عن مسروق قال:

(1) من "م" و"هـ".

(2)

في الأصل: (لبثت) والمثبت من "م" و"هـ".

(3)

السنن الكبرى (7/ 446).

ص: 2543

لولا أن عمر خَيّر المفقودَ بين امرأته أوّ الصداق لرأيت أنّه أحقّ بها.

2206 -

قوله: العدّة من وقت الطّلاق أو الموت، لا من وقت بلوغ الخبر. وعن بعض الصحابة خلافه.

[5404]

- البيهقي (1) من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق، أن عليا قال: تعتدّ من يوم يأتيها الخبر.

قال البيهقي (2) وهو مشهور عنه. وكذا رواه الشعبي عن علي.

[5405]

- ورواه الشافعي (3) من حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي قال: العدّة مِن يوم يموت أو يطلّق.

قال البيهقي: الرّواية الأولى أشهر عنه.

****

(1) السنن الكبرى (7/ 425).

(2)

السنن الكبرى (7/ 425).

(3)

معرفة السنن والآثار (6/ 41).

ص: 2544