الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(45) كتابُ القسم والنُّشُوز
2092 -
[5140]- حديث أبي هريرة: "إذا كانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُمَا جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّه مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ".
أحمد (1) والدارمي (2) وأصحاب "السنن"(3) وابن حبان (4) والحاكم (5) واللفظ له، والباقون نحوه. وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم، وابن دقيق العبد (6).
واستغربه التّرمذي مع تصحيحه.
وقال عبد الحق (7): [هو](8) خبر ثابت لكن علّته أن هماما تفرّد به، وأنّ هشامًا رواه عن قتادة، فقال: كان يقال.
وفي الباب:
[5141]
- عن أنس؛ أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"(9).
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 347).
(2)
سنن الدارمي (رقم 2206).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2133)، سنن الترمذي (رقم 1141)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8890)، سنن ابن ماجه (رقم 1969).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4207).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 186)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
(6)
الاقتراح (ص 355).
(7)
الأحكام الوسطى (3/ 169).
(8)
في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و "هـ".
(9)
تاريخ أصبهان (2/ 300).
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم كان يَقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول:"اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَملِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ".
تقدم في "باب الخصائص" وأنه في "الأربعة" عن عائشة.
* حديث: كان يمضي إلى نسائه لأجل الْقَسْم.
تقدم، ويأتي.
2093 -
[5142]- حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فَيقبِّل ويَلمس، فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها.
أحمد (1) وأبو داود (2) والبيهقي (3) وصححه الحاكم (4). ولفظ أحمد: ما مِن يَومٍ إلَّا وَهُو يطوف علينا جميعًا؛ امرأةً امرأةً، فيدنو ويلمَس من غير مَسِيسٍ، حتّى يفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.
زاد أبو داود في أوله: كان لا يفضّل بعضنا على بعض في الْقَسْم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس، حتى يبلغ الّتي هو يومها فيبيت عندها.
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 108).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2135).
(3)
السنن الكبرى (7/ 300).
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 186).
2094 -
قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.
[5143]
- فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري (1).
* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.
روي مرسلًا، تقدّم (2) في "باب ما يحرم من النكاح".
2095 -
[5144]- وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.
رواه البيهقي (3) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.
[5145]
- وروى أبو نعيم في "المعرفة"(4) من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال: "للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ".
وفي إسناده (5) علي بن قُرين وهو كذّاب.
* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.
(1) صحيح البخاري (رقم 5212).
(2)
في الأصل: (وتقدم) بالواو، والمثبت من "م" و "هـ".
(3)
السنن الكبرى (7/ 300).
(4)
معرفة الصحابة (1/ 279).
(5)
[ق/ 533].