المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الأولياء وأحكامهم 1990 - [4860]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌ ‌باب الأولياء وأحكامهم 1990 - [4860]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ

‌باب الأولياء وأحكامهم

1990 -

[4860]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".

الدارقطني (1) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال:"يستأمرها" بدل "يزوجها".

وحكى البيهقي (2) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".

قال الدارقطني (3): لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.

وهو في مسلم (4) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".

وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا"-: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.

‌فائدة

يعارض الحديثَ:

[4861]

- ما رواه ابن أبي شيبة (5)، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،

(1) سنن الدارقطني (3/ 239 - 240، 241).

(2)

السنن الكبرى (7/ 115).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 241).

(4)

صحيح مسلم (رقم 1421).

(5)

توهم عبارة الحافظ هذه أن الرواية في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، والحال أنه استخرجها من "سنن أبي داود"(رقم 2099) من طريق عثمان بن أبي شيبة.

ص: 2287

عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنّ جاريةً بكرًا أتت النّبي صلى الله عليه وسلم فذكرت: أنّ أباها زوَّجها وهي كارهة، فخَيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم.

رجاله ثقات، وأُعِلّ بالإرسال، وبتَفَرُّدِ جرير بن حازم عن أيوب، وبتَفَرُّدِ حسين عن جرير.

وأجيب: بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري، عن أيوب موصولا. وكذلك رواه معتمر بن جدعان الرّقي عن زيد بن حبان، عن أيوب موصولا، وإذا اختُلف في وصل الحديث وإرساله حُكِم لمن وصله على طريقة الفقهاء.

وعن الثّاني: بأن جريرًا توبع عن أيوب، كما ترى.

وعن الثّالث: بأن سليمان بن حرب تابع حسينَ بن محمّد عن جرير.

وانفصل البيهقي (1) عن ذلك: بأنه محمول على أنّه زوَّجها من غير كُفؤ. والله أعلم.

وفي الباب:

[4862، 4863]- عن جابر عند النسائي (2)، وعن عائشة عنده أيضا (3).

1991 -

[4864]- حديث: "لَيس للولِيّ مَع الثّيبِ أَمْرٌ".

أبو داود (4) والنسائي (5) وابن حبان (6) من حديث معمر، عن صالح بن كيسان،

(1) السنن الكبرى (7/ 117).

(2)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 5385).

(3)

سنن النسائي (رقم 2366).

(4)

سنن أبي داود (رقم 2100).

(5)

سنن النسائي (رقم 3263).

(6)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4089).

ص: 2288

عن نافع بن حبيب، عن ابن عباس، وزاد:"وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصمتها إِقْرَارُهَا".

ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيري (1). ويقال: إنّ معمرًا أخطأ فيه -يعني أنّ صالحًا إنّما حمله عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، وهو قول الدراقطني (2).

* حديث علي: "ثَلاثٌ لَا تُؤَخَّر: الصَّلاةُ إذَا أَتَت، وَالجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيْمُ إذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْؤًا".

تقدم في "الصّلاة" وأنّه في التّرمذي.

1992 -

[4865]- حديث: "لا تَنكِحُوا الْيَتَامَى، حَتَّى تَسْتَأمِرُوهُنَّ".

الحاكم (3) من حديث نافع عن ابن عمر، وزاد:"فَإِنْ سَكَتْنَ فَهَو إِذْنُهُنَّ".

وفي الحديث قصّة، والدارقطني (4) أتم منه، وبَيّن أن الذي زوّجها عمّها.

[4866]

- ورواه أبو داود (5) والترمذي (6) والنسائي (7) وابن حبان (8)

(1) الإلمام، لابن دقيق العبد (ص 398/ رقم 1079).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 239).

(3)

المستدرك (2/ 167).

(4)

سنن الدارقطني (3/ 229).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2094).

(6)

سنن الترمذي (رقم 1109).

(7)

سنن النسائي (رقم 3265، 3267).

(8)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4086) ولم يسق لفظه، وإنما أحال على حديث أبي موسى قبله.

ص: 2289