المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحاكم (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: "اليَتِيمَةُ تُستَأْمَرُ في - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: والحاكم (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: "اليَتِيمَةُ تُستَأْمَرُ في

والحاكم (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: "اليَتِيمَةُ تُستَأْمَرُ في نَفْسِها، فَإنْ صَمَتتْ فَهُو إذْنُهَا، فَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوازَ عَلَيْهَا"(2).

وفي راية لأبي داود (3): "فَإِنْ بَكَتْ أَو سَكَتَتْ فَهو رِضَاهَا".

قال أبو داود: وهم إدريس الأودي في قوله "بكت"، وليس بمحفوظ.

[4867]

- وروى ابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِها، فَإِنْ سَكتَتْ فَهُو رِضَاها، وإن كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيهَا".

‌تنبيه

قال الرّافعي -بعد سياقه الحديثَ- الّذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: هذا ونحوه من الأخبار.

فلهذا حَسُن إيرادُ حديثي أَبي هُريرة وأبي مُوسى مَعه لاحتمال أن يكون أشار إليهما.

وفي الباب:

[4868]

- عن عائشة بلفظ: "تستَأْمَر النِّساء في أَبْضَاعِهِن

" الحديث، أخرجه مسلم (6).

(1) سقط من مطبوعة المستدرك، وهو في إتحاف المهرة (16/ ق 1/ 135 - 136/ رقم 20507).

(2)

[ق/501].

(3)

سنن أبي داود (رقم 2094).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4085).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 166 - 167) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

(6)

صحيح مسلم (رقم 1420).

ص: 2290

* حديث: "الثّيب أحقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّهَا، والْبِكرُ تُستَأْذَن، وإذْنُها صِمَاتُها".

مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وقد تقدم.

وفي الباب:

[4869]

- عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنكَحُ الْبِكْر حَتى تُسْتَأْذَنَ" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَن تَسكُت". متفق عليه (1).

[4870]

- وعندهما (2): عن عائشة: قلتَ: يا رسول الله إنّ البكر تستحيي، فقال:"إذْنُهَا صَمْتُهَا".

1993 -

[4871]- حديث: "الْوَلَاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب".

الشَّافعي (3) وابن حِبَّان (4) والحاكم (5) من حديث أبي يوسف القاضي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وسيأتي في "باب الولاء" إن شاء الله تعالى.

1994 -

[4872]- حديث: "السُّلطَان وَليّ مَن لا وَلِيَّ لَه".

(1) صحيح البخاري (رقم 5136)، وصحيح مسلم (رقم 1419).

(2)

صحيح البخاري (رقم 5137) وصحيح مسلم (رقم 1420).

(3)

مسند الشافعي (ص 339).

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4950).

(5)

مستدرك الحاكم (4/ 341)، وقال:"حديث صحيح الإسناد".

ص: 2291

الشافعي (1) وأبو داود (2) وابن حبان (3) وغيرهم من حديث عائشة، في آخر حديث تقدم في الباب الذي قبله ..

1995 -

[4873]- حديث: أنّ شعيبًا عليه السلام زوّج وهو مكفوف البصر.

الحاكم في "المستدرك"(4) من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به، أنه قال: في قوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا} قال: كان مكفوفَ البصر.

وذكر الرويّاني في "كتاب الشهادات" من "البحر": أنه لم يكن أعمى، وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغها.

ومال إلى هذا شيخ شيوخنا تقي الدّين السبكي ونصرَه، وردّ ما يخالفه، وحديث ابن عَبّاس الذي أوردناه يَردّ عليه. والله أعلم.

وقد اختُلف في الذي زوّج موسى واستأجره: هل هو شعيب أو غيره؟ فالأكثر على أنه شعيب.

[4874]

- وعن ابن عباس: هو يثري صاحب مدين، رواه ابن جرير (5)، ورجاله ثقات، إلا شيخه سفيان بن وكيع.

(1) مسند الشافعي (ص 275)، والأم (5/ 13).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1083).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4074).

(4)

مستدرك الحاكم (2/ 568) وقال: "صحيح على شرط مسلم".

(5)

تفسيره (20/ 62) ورواه أيضا: من طريق أبي العالية العبدري إسماعيل بن الهيثم، عن أبي قتيبة، عن حماد بن سلمة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس، به.

ص: 2292