المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستبراء * حديث: أنّه قال في سبايا أوطاس: "لا تُوطَأ - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌ ‌باب الاستبراء * حديث: أنّه قال في سبايا أوطاس: "لا تُوطَأ

‌باب الاستبراء

* حديث: أنّه قال في سبايا أوطاس: "لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ ولا حِايِلٌ حَتّى تَحيضَ".

وكرّره (1) في الباب المذكور، وقد تقدم مبيَّنًا في "كتاب الحيض".

* حديث: "لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيرِك".

تقدّم في "العدد".

2218 -

[5426]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تنازعا عام الفتح في ولد وليدة زمعة، وكان زمعة قد مات، فقال سعد: يا رسول الله إنّ أخي كان عهد إلَيّ، وذكر أنه ألَمّ بها في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هُو لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَر".

متفق عليه (2) من حديث عائشة.

وفي الباب:

(1)[ق/ 563].

(2)

صحيح البخاري (رقم 2053)، وصحيح مسلم (رقم 1457).

ص: 2557

[5427]

- عن أبي هريرة بلفظ: "الْوَلد لِلْفِراشِ وللْعَاهِر الْحَجَر".

متفق عليه أيضا (1).

2219 -

[5428]- حديث ابن عمر: وقعت في سهمي جاريةٌ من سبي جلولاء، فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضّة، فلم أتمالك أن وقعت عليها، فقبلتها والناس ينظرون، ولم ينكر علي أحد.

قال ابن المنذر في الكتاب "الأوسط": حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد، عن أيوب بن عبد الله اللّخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء

فذكره.

قال المصنف (2): أقمت عشرين سنة أبحث عمّن خرّج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك.

قلت: وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3) عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة.

ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" من طريق هشيم، عن علي بن زيد، نحوه

(1) صحيح البخاري (رقم 6818)، وصحيح مسلم (رقم 1458).

(2)

البدر المنير (8/ 262): وعبارته: "وأسنده في كتابه "الأوسط"، ومنه نقلت بعد أن لم أظفر به إلَّا بعد عشرين سنة من تبييض هذا الكتاب، فاستفده ولله الحمد".

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 220، 230).

ص: 2558

2220 -

[5429]- حديث ابن عمر: عدّة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة، واستبراؤها بقُرْءٍ واحد.

موقوف، مالك في "الموطّأ"(1) عن نافع، عن ابن عمر، قال: عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة.

ورواه البيهقي (2) من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، نحوه، زاد أبو أسامة: وكذا إن عتقت أو وهبت.

2221 -

[5430]- حديث عمر: لا تأتيني أمّ ولد يعترف سيدها أنّه قد ألَمّ بها إلا ألحقت به ولدَها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.

الشافعي (3) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن عمر قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعتزلوهن. فذكر نحوه.

[5431]

- وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر في إرسال الولائد يوطئن، بمعنى حديث سالم، ولفظه: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.

(1) الموطأ للإمام مالك (2/ 593).

(2)

السنن الكبرى (7/ 447).

(3)

مسند الشافعي (ص 223)، والأم (7/ 229).

ص: 2559

2222 -

قوله: المنصوص وظاهر المذهب: أنّ الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتُجّ له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوارٍ لهم.

هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في "الأم"(1) وكذا ذكره البيهقي (2) عنه، فينظر في [أسانيده](3).

قلت:

[5432]

- أخرجها عبد الرزاق؛ أما عمر (4) فعن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت، فشقّ ذلك عليه، فقال: اللهم لا تُلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعي الإبل فاستبشر.

[5433]

- وأما زيد (5)؛ فعن الثوري عن ابن ذكوان (6)، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت (7) يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى

(1) الأم (7/ 229).

(2)

السنن الكبرى (7/ 413).

(3)

في الأصل: (إسناده)، والمثبت من "م" و"هـ".

(4)

المصنف (رقم 12536).

(5)

المصنف لعبد الرزاق (رقم 12531، 12532).

(6)

قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "هو أبو الزناد، واسمه: عبد الله".

(7)

[ق/564].

ص: 2560

من ولدها، وضربها مائة، ثم أعتق الغلام.

أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن خارجة مثله.

[5434]

- وأما ابن عباس (1)، فعن محمَّد بن عمرو، عن عمرو بن دينار: أنّ ابن عَبّاس وقع على جارية له، وكان يعزل عنها فولدت، فانتفى من ولدها.

وعن الثوري (2) عن عبد الكريم الجزري، عن زياد قال: كنت عند ابن عباس

فذكر قصّةً فيها أنّه انتفى من ولد جاريته.

****

(1) المصدر نفسه (رقم 12534).

(2)

المصدر نفسه (رقم 12535).

ص: 2561