الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب استحباب خُطْبة النّكاح
1971 -
[4809]- حديث أبي هريرة: "كلّ كَلامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ".
أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) وأبو عوانة، والدارقطني (4) وابن حبان (5) والبيهقي (6) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
واختلف في وصله وإرساله؛ فرَجّح النّسائي والدّارقطني الإرسال.
1972 -
[4810]- قوله: ويروى: "كلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَر".
هو عند أبي داود والنسائي كالأول، وعند ابن ماجه كالثاني، لكن قال:"أَقطع" بدل "أبتر"، وكذا عند ابن حبان. وله ألفاظ أُخَرى أوردها الحافظ عبد القادر الرّهاوي في أول "الأربعين البلدانيّة" له.
(1) سنن أبي داود (رقم 4840).
(2)
السنن الكبرى للنّسائي (رقم 10328، 10329).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1894).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 229).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1، 2).
(6)
السنن الكبرى (3/ 208، 209).
1973 -
[4811]- حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَن يَخْطبَ لِحاجَةٍ مِن النّكَاحِ أَو غَيرِه فَليَقُلْ الحمْدُ لله نَحمَده وَنستعينه
…
". الحديث، وفيه (1) الآيات.
البيهقي (2) من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خُطْبة الحاجة: "الحمْدُ لله أَو إِنَّ الْحَمْدَ لله (3)، نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه
…
" فذكره، وفي آخره: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النّكاح أو في غيرها؟ قال: في كلِّ حاجةٍ.
ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث من هذا الوجه: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُوتِيَ جَوامِعَ الْخَيْرِ وخوَاتِيمَه، فَعلَّمَنا خُطْبَةَ الصلاة، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ
…
فذكر خطبة الصلاة، ثم خطبة الحاجة.
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) والترمذي (6) والحاكم (7) - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنّ الحاكم رواه من طريق أخرى، عن قتادة، عن عبد ربّه، عن أبي
(1)[ق/493].
(2)
السنن الكبرى (7/ 146).
(3)
في الأصل: و"هـ": زيادة " نحمده"، وليست في "م" و"سنن البيهقي".
(4)
سنن أبي داود (رقم 2118).
(5)
سنن النسائي (رقم 1404).
(6)
سنن الترمذي (رقم 1105).
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 182 - 183).