الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(46) كتاب الخُلْع
2107 -
[5165]- حديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شَمّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق
…
الحديث.
البخاري (1) وأبو داود (2).
2108 -
قوله: ويروى: أنّه كان أصدقها تلك الحديقةَ فخالعها عليها.
هو صريح في رواية أبي داود.
2109 -
[5166]- قوله: ويقال: إنّه أول خلع (3) في الإِسلام.
هو في "المعرفة"(4) لأبي نعيم في آخر حديث.
[5167]
- وكذا عند أحمد (5) من حديث سهل بن أبي حثمة.
[5168]
- وعند البزار (6) عن عمر.
(1) صحيح البخاري (رقم 5273).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2229).
(3)
في الأصل: (أول من أخلع)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4)
معرفة الصحابة (6/ 3295).
(5)
مسند الإمام أحمد (4/ 3).
(6)
مسند البزار (رقم 298).
2110 -
[5169]- قوله: ويحكى أنّ ثابتا كان ضَرَب زوجته [و](1) لذلك افتدت.
هو في رواية أبي داود أيضا (2)، وهو عند النسائي (3) من رواية الربَيِّع بنت معوّذ.
2111 -
قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود: أن الخلع طلاقٌ.
ويروى: عن ابن عمر، وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا.
وعن ابن خزيمة: أنه لا يثبت (4) عن أحدٍ أنه طلاق.
وعن ابن المنذر (5): أنّ الرّواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصحّ من حديث ابن عباس.
أمَّا مذهب عمر فلا يعرف، وقد اعترف بذلك الرّافعي في "التذنيب".
[5170]
- وأما عثمان؛ فرواه مالك في "الموطأ"(6) والشافعي (7) عنه، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن أم بكرة الأسلميّة: أنها اختلعت من زوجها
(1) من "م" و "هـ".
(2)
سنن أبي داود (رقم 2228).
(3)
سنن النسائي (رقم 3497).
(4)
[ق/535].
(5)
الإشراف، لابن المنذر (1/ 196).
(6)
موطأ الإمام مالك (2/ 565).
(7)
مسند الشافعي (ص 267).
عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
وضعفه أحمد بجمهان (1).
[5171]
- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (2) وقال: إنّه لا يصحّ.
وهو عند ابن أبي شيبة (3) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم](4) عن مجاهد، عن علي (5) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
[5172]
- وروى عبد الرزاق (6) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي](7)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
[5173]
- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (8) من حديث
(1) حكاه عنه المنذري في الإشراف (1/ 196).
(2)
المحلى (10/ 237).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 111) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير)(8/ 60)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.
(4)
في الأصل: "سلمة" والمثبت من "م" و "هـ".
(5)
وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو:"إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".
(6)
مصنف عبد الرزاق (رقم 11755).
(7)
في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من "م" و"هـ"، وسقط ذكره من "المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 193)، وتهذيب التهذيب (3/ 330).
(8)
المحلى (10/ 237).
اللّيث عن نافع، أنه سمع الرّبيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاءت إلى ابن عمر [فقال] (1): عدّتها عدة المطلقة.
[5174]
- وكذا رواه مالك في "الموطأ"(2) عن نافع، نحوه، فذكر الحديث.
[5175]
- وأمّا ابن عباس، فرواه أحمد (3) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. وإسناده صحيح.
قال أحمد: ليس في الباب أصحّ منه (4).
****
(1) من "م" و "هـ".
(2)
موطأ الإمام مالك (2/ 565).
(3)
أخرجه من طريقه ابن حزم في المحلى (10/ 237).
(4)
في هامش الأصل "ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على مؤلفه
…
".