المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌(46) كتاب الخلع

(46) كتاب الخُلْع

ص: 2425

2107 -

[5165]- حديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شَمّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق

الحديث.

البخاري (1) وأبو داود (2).

2108 -

قوله: ويروى: أنّه كان أصدقها تلك الحديقةَ فخالعها عليها.

هو صريح في رواية أبي داود.

2109 -

[5166]- قوله: ويقال: إنّه أول خلع (3) في الإِسلام.

هو في "المعرفة"(4) لأبي نعيم في آخر حديث.

[5167]

- وكذا عند أحمد (5) من حديث سهل بن أبي حثمة.

[5168]

- وعند البزار (6) عن عمر.

(1) صحيح البخاري (رقم 5273).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2229).

(3)

في الأصل: (أول من أخلع)، والمثبت من "م" و "هـ".

(4)

معرفة الصحابة (6/ 3295).

(5)

مسند الإمام أحمد (4/ 3).

(6)

مسند البزار (رقم 298).

ص: 2427

2110 -

[5169]- قوله: ويحكى أنّ ثابتا كان ضَرَب زوجته [و](1) لذلك افتدت.

هو في رواية أبي داود أيضا (2)، وهو عند النسائي (3) من رواية الربَيِّع بنت معوّذ.

2111 -

قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود: أن الخلع طلاقٌ.

ويروى: عن ابن عمر، وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا.

وعن ابن خزيمة: أنه لا يثبت (4) عن أحدٍ أنه طلاق.

وعن ابن المنذر (5): أنّ الرّواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصحّ من حديث ابن عباس.

أمَّا مذهب عمر فلا يعرف، وقد اعترف بذلك الرّافعي في "التذنيب".

[5170]

- وأما عثمان؛ فرواه مالك في "الموطأ"(6) والشافعي (7) عنه، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن أم بكرة الأسلميّة: أنها اختلعت من زوجها

(1) من "م" و "هـ".

(2)

سنن أبي داود (رقم 2228).

(3)

سنن النسائي (رقم 3497).

(4)

[ق/535].

(5)

الإشراف، لابن المنذر (1/ 196).

(6)

موطأ الإمام مالك (2/ 565).

(7)

مسند الشافعي (ص 267).

ص: 2428

عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.

وضعفه أحمد بجمهان (1).

[5171]

- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (2) وقال: إنّه لا يصحّ.

وهو عند ابن أبي شيبة (3) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم](4) عن مجاهد، عن علي (5) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

[5172]

- وروى عبد الرزاق (6) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي](7)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.

[5173]

- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (8) من حديث

(1) حكاه عنه المنذري في الإشراف (1/ 196).

(2)

المحلى (10/ 237).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 111) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير)(8/ 60)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.

(4)

في الأصل: "سلمة" والمثبت من "م" و "هـ".

(5)

وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو:"إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".

(6)

مصنف عبد الرزاق (رقم 11755).

(7)

في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من "م" و"هـ"، وسقط ذكره من "المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 193)، وتهذيب التهذيب (3/ 330).

(8)

المحلى (10/ 237).

ص: 2429

اللّيث عن نافع، أنه سمع الرّبيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاءت إلى ابن عمر [فقال] (1): عدّتها عدة المطلقة.

[5174]

- وكذا رواه مالك في "الموطأ"(2) عن نافع، نحوه، فذكر الحديث.

[5175]

- وأمّا ابن عباس، فرواه أحمد (3) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. وإسناده صحيح.

قال أحمد: ليس في الباب أصحّ منه (4).

****

(1) من "م" و "هـ".

(2)

موطأ الإمام مالك (2/ 565).

(3)

أخرجه من طريقه ابن حزم في المحلى (10/ 237).

(4)

في هامش الأصل "ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على مؤلفه

".

ص: 2430