المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تقدم من عند البيهقي، عن علي.   2096 - [5146]- حديث أنس: - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: تقدم من عند البيهقي، عن علي.   2096 - [5146]- حديث أنس:

تقدم من عند البيهقي، عن علي.

2096 -

[5146]- حديث أنس: للبكر سَبعٌ وللثَّيِّب ثلاث.

موقوف البخاري (1) من حديث أنس قال: من السنّة

فذكره. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه. ورواه مسلم (2) بنحوه.

‌تنبيه

قوله: "إن هذا موقوف" خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث؛ حيث قالوا: إنّ قول الرّاوي: "من السنة كذا" كان مرفوعًا، على أنّ ابن ماجه (3) والدارمي (4) وابن خزيمة، والإسماعيلي، والدراقطني (5) والبيهقي (6) وابن حبان (7) أخرجوا هذا الحديث عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وثَلَاثٌ للثَّيِّبِ".

2097 -

[5147]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: "إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ".

(1) صحيح البخاري (رقم 5214).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1461).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 1916).

(4)

سنن الدارمي (رقم 2209).

(5)

سنن الدارقطني (3/ 283).

(6)

السنن الكبرى (7/ 302).

(7)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4195).

ص: 2418

مسلم (1) من حديثها، وفيه قصة. ورواه مالك في "الموطأ"(2) بلفظ الرّافعي.

[5148]

- قوله: روي أنّه قال لها: "إن شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثلاثًا خالصَةً لَكِ، وَإن شِئْتِ سبَّعْتُ لَكِ وَسبَّعْتُ لِنِسَائِي".

الدارقطني (3). (4) به، وأتم منه، وفيه الواقدي.

2098 -

قوله. رادًّا على الغزَّالي حيث قال في "الوجيز": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد الْتَمسَتْ أمّ سلمة

إلى آخره -: هذا يُشعر بتقديم التماس أمّ سلمة على تخييره إيّاها، وكذلك نقل الإمامُ، لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث، ثم ساق من سنن أبي داود (5) التصريح بأن النّبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خَيَّرها.

وردُّه هذا متعقَّب بما: رواه الحاكم في "المستدرك"(6): أنها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها:"إنْ شِئْتِ .... ".

(1) صحيح مسلم (رقم 1460).

(2)

موطأ الإمام مالك (2/ 529).

(3)

زاد في الأصل: (رواه)، ومنهجه في سائر الكتاب يقتضي حذفها، كما في نسخة "م" و"هـ".

(4)

سنن الدارقطني (3/ 284).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2122).

(6)

مستدرك الحاكم (4/ 18).

ص: 2419

[5149]

- وأصله في "صحيح مسلم"(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوّج أمِّ سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج قالت: ....

وفي "مسند ابن وهب" نحوه.

ويحتمل أن يقال: إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس، ويحتمل غيره.

2099 -

[5150]- قوله: ونقل أنّ أمّ سلمة اختارت الاقتصار على الثّلاث.

هو ثابت في "صحيح مسلم"(2) من حديثها حيث قالت: [ثلِّث](3).

والدارقطني (4): ثَلِّثْ لي يا رسول الله.

2100 -

[5151]- حديث: أنّ سودة لما كبُرت جعلت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَقسِم لها يومَها ويومَ سودة.

متفق عليه (5). ورواه الشافعي (6) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنّ سودة وهبت يومها لعائشة.

ورواه البيهقي (7) من حديث عقبة بن خالد، عن هشام موصولا.

(1) صحيح مسلم (رقم 1460)(42).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1460)(42).

(3)

في الأصل: (ثلاث)، والمثبت من "م" و"هـ"، و"صحيح مسلم".

(4)

سنن الدارقطني (3/ 283).

(5)

صحيح البخاري (رقم 5212)، وصحيح مسلم (رقم 1463).

(6)

الأم للشافعي (5/ 189).

(7)

السنن الكبرى (7/ 296 - 297).

ص: 2420

2101 -

[5152]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم همّ بطلاقِ سودة، فوهبت يومها لعائشة.

أبو داود (1) والترمذي (2) عن ابن عباس: خشيتْ سودةُ أن يطلقها فقالت: يا رسول الله لا تطلِّقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل.

[5153]

- ورواه أبو داود أيضا (3) من حديث ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، نحوه، وزاد: وفي ذلك أنزل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

} الآية.

ورواه الحاكم (4) من حديث عائشة أيضا.

[5154]

- وأخرج (5) البيهقي (6) من وجه آخر، عن عروة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلّق سودةَ، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله ما لي في الرِّجال من حاجةٍ، ولكني أريد أن أحشر (7) في أزواجك. قال: فراجَعَها، وجعلتْ يومَها لعائشة. وهو مرسل.

[5155]

- ومثله في "معجم أبي العباس الدّغولي" من طريق هشام الدستوائي،

(1) لم أجده عنده من هذا الطريق، ولم يذكره في البدر المنير (8/ 48) إلا من الطريق الثانية الآتي ذكرها.

(2)

سنن الترمذي (رقم 3040).

(3)

سنن أبي داود (رقم 2135).

(4)

مستدرك الحاكم (2/ 186).

(5)

في الأصل: (أخرجه) والمثبت من "م" و "هـ".

(6)

السنن الكبرى (7/ 75).

(7)

[ق/ 5/ 534].

ص: 2421

عن القاسم بن أبي بزّة، نحوه.

2102 -

[5156]- حديث [عائشة](1): أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيّتهن خرج سهمُها خرج بها.

البخاري (2) بهذا واتفقا عليه (3) بنحوه.

2103 -

[5157]- قوله: روي عن بعضهم: أنّ عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي إذا عاد.

لا يعرف (4).

2104 -

[5158]- قوله: ورد في الخبر النّهي عن ضرب الزّوجات.

أبو داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) والحاكم (8) والبيهقي (9) من حديث إياس

(1) من "م " و "هـ".

(2)

صحيح البخاري (رقم 5211).

(3)

صحيح البخاري (رقم 2593)، وصحيح مسلم (رقم 2445).

(4)

قال ابن الملقن في (البدر المنير)(8/ 50): "هذه غريبة، لا يحضرني من خرجها بعد البحث عنها، وكلام الرافعي مؤذن بضعفها حيث عزاها إلى بعضهم".

(5)

سنن أبي داود (رقم 2146).

(6)

السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9167).

(7)

سنن ابن ماجه (رقم 1985).

(8)

مستدرك الحاكم (2/ 188 - 191).

(9)

السنن الكبرى (7/ 304).

ص: 2422

ابن عبد الله بن أبي ذباب، مرفوعًا: "لَا تَضْرِبُوا إمَاءَ الله

". الحديث.

2105 -

قوله: أشار الإمام إلى أنّ هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر.

كأنه يشير إلى حديث جابر الطويل في الحج؛ فإن فيه: "فَاضْرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّح".

[5159]

- وروى البيهقي (1) عن مكحول، عن أم أيمن: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته

فذكر حديثًا وفيه: "وَلا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ". وهو مرسل، أو معضل.

[5160]

- وفي "الأربعة"(2) منَ حديث بهز عن أبيه، عن جده:"وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ".

[5161]

- وفي أبي داود (3) والنسائي (4) عن أشعث بن قيس، عن عمر، رفعه:"لا يُسْألُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَب امْرَأَتَه".

2106 -

[5162]- حديث علي: أنه بعث حكمَيْن، فقال: تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا فجمّعا، وإن رأيتما أن تفرِّقا

(1) السنن الكبرى (7/ 304).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2143)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9160)، وسنن ابن ماجه (رقم 1850)، وليس هو عند ابن الترمذي، ولم يعزه المصنف في بلوغ المرام (رقم 1018) إلا للثّلاثة وأحمد.

(3)

سنن أبي داود (رقم 2147).

(4)

السنن الكبرى، للنّسائي (رقم 9168).

ص: 2423

ففرِّقَا. فقالت الزوجة: رضيت بما في كتاب الله عليَّ وَلي، فقال الرّجل: أمّا الفرقة فلا. قال علي: كذبت، لا والله، حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به.

الشافعي (1) أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: جاء رجل وامرأةٌ إلى عليّ ومع كلّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاس

فذكر القصّة والحديث.

ورواه النسائي في "الكبرى"(2) والدارقطني (3) والبيهقي (4)، وإسناده صحيح.

[5163]

- وروى عبد الرزاق (5) عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أنّ عثمان بعثهما، وقال: إن رأيتما أن تجمّعا جمَّعتُما، وإن رأيتما أن تفرِّقا ففرِّقَا.

[5164]

- وعن ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة: أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة، فذكر قصة. فيها: أنّ عثمان بعث معاوية وابن عبّاس ليصلحا بينهما

(1) مسند الشافعي (ص 262).

(2)

السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4678).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 295).

(4)

السنن الكبرى (7/ 305 - 306).

(5)

مصنف عبد الرزاق (رقم 11885، 11887).

ص: 2424