المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[5347] - وعن أبي أمامة بن ثعلبة في "الكنى" (1) للدولابي، - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: [5347] - وعن أبي أمامة بن ثعلبة في "الكنى" (1) للدولابي،

[5347]

- وعن أبي أمامة بن ثعلبة في "الكنى"(1) للدولابي، وفي ابن ماجه (2) والحاكم (3).

2181 -

[5348] قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بين العجلاني وامرأته على المنبر.

البيهقي (4) من حديث عبد الله بن جعفر، وفي إسناده الواقدي.

[5349]

- ورواه ابن وهب في "موطئه" عن يونس، عن ابن شهاب، أو غيره: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزّوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.

‌تنبيه

هذه الرّواية تُغني عن تأويل الرّافعي أنّ "على" في الحديث بمعنى "عند" بل تؤيده.

2182 -

[5350]- حديث: "مَا بَينَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ".

متفق عليه (5) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.

(1) الكنى والأسماء (1/ 25/ رقم 95).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 2324).

(3)

مستدرك الحاكم (4/ 396).

(4)

السنن الكبرى (7/ 398).

(5)

صحيح البخاري (رقم 1196)، وصحيح مسلم (رقم 1391).

ص: 2518

ورواه النّسائي (1) من طريق أبي سلمة، عنه.

وفي الباب

عن أبي بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعبد الله بن زيد المازني، وأبي سعيد الخدري، وجبير بن مطعم، وأبي واقد الليثي، وزيد بن ثابت، وزيد بن خارجة، وأنس، وجابر، وسهل بن سعد، وعائشة، ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري، وغيرهم. ذكرهم أبو القاسم ابن مندة في "تذكرته".

[5351]

- وحديث عبد الله بن زيد؛ متفق عليه (2) بلفظ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ".

[5352]

- وحديث أنس؛ أخرجه الطبراني في "الأوسط"(3) من طريق علي بن الحكم، عنه، بلفظ:"مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّايَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ".

2183 -

قوله: وإذا فَرَغ من الكلمات الأربع بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره، وأمر رجلًا أن يضع يَدَه على فِيه فلعلّه أن ينزجر ويمتنع، ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه: اتق الله، فقدلك: فعليّ لعنة الله؛ يوجب اللّعنة إن كنت كاذبا. وتضع المرأةُ يدَها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة

(1) سنن النسائي (رقم 695).

(2)

صحيح البخاري (رقم 1195)، وصحيح مسلم (رقم 1390).

(3)

المعجم الأوسط (رقم 5231).

ص: 2519

الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس.

هو كما قال (1).

[5353]

- فقد رواه أبو داود (2) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا، وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.

نعم عنده (3) من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا (4) من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.

وأما في المرأة؛ فلم أره.

* حديث: "المتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا".

تقدم.

2184 -

[5354]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.

(1)[ق/ 555].

(2)

سنن أبي داود (رقم 2254).

(3)

سنن أبي داود (رقم 2255).

(4)

سنن النسائي (رقم 3472).

ص: 2520

متفق عليه (1) من حديث ابن عباس، وليس بصريح، بل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بَيِّن". فجاءت بولدٍ يُشبه الذي رُمِيَتْ به.

وفي "الصحيحين"(2) عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وكانت حاملًا. لكن بَيّن البخارِي أنّه مِن قَول الزّهري.

2185 -

قوله: ورد الوعيد في نفي من هو منه، واستلحاق من ليس منه.

أما الأول؛ فتقدم الكلام عليه، في حديث:"أَيّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَه".

وأما الاستلحاق؛ فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه، وإنما الوعيد في حق المستَلْحَق إذا علم بطلان ذلك، فمن ذلك:

[5355]

- في المتفق عليه (3) حديث سعد: "مَن ادَّعَى أبًا في الإِسلامِ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فَالجنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".

[5356]

- وعندهما (4) عن أبي ذر: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَر".

[5357]

- ولأبي داود (5) عن أنس: "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ (6) انْتَمَى إِلَى

(1) تقدم.

(2)

صحيح البخاري (رقم 5308)، وصحيح مسلم (رقم 1492).

(3)

صحيح البخاري (رقم 6766) وصحيح مسلم (رقم 63)(114).

(4)

صحيح البخاري (رقم 3508)، وصحيح مسلم (رقم 61)(112).

(5)

سنن أبي داود (رقم 5115).

(6)

في الأصل بالواو، والمثبت من "م" و"هـ".

ص: 2521

غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله".

[5358]

- ولابن حبان في "صحيحه"(1) وابن ماجه (2) من حديث ابن عباس: "مَن انتَسَب إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

" نحوه.

وفي الباب عدة أحاديث.

2186 -

[5359]- حديث عمر: إذا أقرّ الرّجل بولده طرْفَةَ عَينٍ لم يكن له نفيه.

موقوف، البيهقي (3) من رواية مجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.

ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: أنَّه كان يحدِّث عن عمر: أنّه قضي في رجل أنكر ولدًا من المرأة، وهو في بطنها، ثم اعترف به، وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة، لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. إسناده حسن.

****

(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 417).

(2)

سنن ابن ماجه (رقم 2609).

(3)

السنن الكبرى (7/ 412).

ص: 2522