الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4890]
- "الصحيح"(1) أنه أتي بمفاتيح كنوز الأرض فَرَدَّها، لكنه لا ينفي مطلق الغنى المذكور في قوله تعالى:{وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} .
وقد ثبت في السّير كلّها: أنّه لما مات كان مكفيًّا. وثبت أنه استعاذ من الفقر، كما تقدم في باب "قسم الصدقات".
وقد ذكرنا شيئًا من هذا أيضًا في (الخصائص).
فائدة
قال الشّافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة؛ لما خُيِّرت لأنّها إنما خُيِّرت؛ لأنّ زوجها لم يكن كفؤًا. انتهى.
وقد اختلف السّلف: هل كان عبدًا أو حُرًّا، وذكر البخاري الخلاف في ذلك، والراجح أنه كان عبدا، وسيأتي.
2003 -
[4891]- حديث: "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأنَبِيَاءِ".
أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن حبان (5) من حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في "العلل"(6)، وهو مضطرب الإسناد؛ قاله المنذري (7).
(1) صحيح البخاري (رقم 6590)، وهو مسلم أيضا (رقم 2296).
(2)
مسند الإمام أحمد (5/ 196).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3641).
(4)
سنن الترمذي (رقم 2681).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 88).
(6)
علل الدارقطني (6/ 216 - 217).
(7)
مختصر سنن أبي داود (5/ 243 - 244).
وقد ذكره البخاري في "صحيحه"(1) بغير إسناد.
* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: "انْكِحِي أسامةَ". فنكحته وهو مولى وهي قرشيّة.
مسلم من حديثها. وقد تقدم في "باب النهي أن يخطب الرّجل على خِطْبة أخيه".
2004 -
[4892]- حديث: "إذا أنكح الوَلِيَّان فالأوّل أحقّ".
ويروى: "أيّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنهما".
أحمد (2) والدارمي (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) من حديث قتادة، عن الحسن، عن سمرة، باللّفظ الثاني، حسّنه التّرمذي، وصحّحه أبو زرعة (7) وأبو حاتم (8) والحاكم في "المستدرك"(9)، وذكره في النكاح بألفاظٍ توافق اللّفظ
(1) كتاب العلم - باب العلم قبل القول والعمل.
(2)
مسند الإمام أحمد (5/ 8، 11، 18).
(3)
سنن الدارمي (رقم 2193، 2194).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2088).
(5)
سنن الترمذي (رقم 1110).
(6)
سنن النسائي (رقم 4682).
(7)
علل ابن أبي حاتم (1/ 404/ رقم 1210).
(8)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(9)
مستدرك الحاكم (2/ 175).
الأوّل، وصحّته متوقِّفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقاتٌ، [لكن](1) قد اختلف فيه على الحسن. ووواه الشافعي (2) وأحمد (3) والنسائي (4) من طريق قتادة أيضا، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصحّ.
وقال ابن المديني: لم يَسمع الحسن من عقبة شيئًا.
وأخرجه ابن ماجه (5) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أو عقبة بن عامر.
2005 -
[4893]- حديث: "أَيّما مَمْلُوكٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَولَاهُ فَهُو عَاهِرٌ".
ويروى (6): "فَنِكاحُهُ بَاطِلٌ".
أحمد (7) وأبو داود (8) والترمذي (9) وحَسّنه، والحاكم (10) وصححه، من
(1) من "م" و "هـ".
(2)
الأم للشافعي (5/ 16).
(3)
مسند الإمام أحمد (4/ 149).
(4)
سنن النسائي الكبرى (رقم 6279).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2190).
(6)
[ق/504].
(7)
مسند الإمام أحمد (3/ 301، 382).
(8)
سنن أبي داود (رقم 2078).
(9)
سنن الترمذي (رقم 1111).
(10)
مستدرك الحاكم (2/ 194).
حديث ابن عقيل، عن جابر باللّفظ الأول.
[4894]
- وأخرجه ابن ماجه (1) من رواية ابن عقيل، عن ابن عمر.
وقال الترمذي: لا يصح، إنما هو عن جابر.
وأبو داود (2) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر باللّفظ الثاني، وتعقّبه بالتّضعيف وبتصويب وقفه.
[4895]
- ورواه ابن ماجه (3) من حديث ابن عمر بلفظ ثالث: "أَيّما عبدٍ تَزَوَّجَ بِغيْرِ إذنِ مَوالِيهِ فَهو زانٍ".
وفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.
وصوّب الداّرقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر.
ولفظ الموقوف:
[4896]
- أخرجه عبد الرزاق (4) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه أخذ عبدًا له تزوّج بغير إذنه، ففرّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا.
2006 -
[4897]- حديث: أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرّحمن بن عوف.
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1959).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2079).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 1960).
(4)
مصنف عبد الرزاق (رقم 12981).