المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

2134 -

[5242]- حديث: أنّ رجلًا على عهد عُمر قال لامرأته: حَبلك عَلى غَارِبكِ، فقال الرجل: أردت الفراق، قال: هو ما أردت.

مالك في "الموطأ"(1) والشافعي (2) عنه، أنه بلغه: أنّه كتب إلى عمر من العراق، أن رجلا (3) قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله: أن مُرْه فليوافِنِي في الموسم، فذكره

وفيه: أنّه استحلفه عند البيت، فقال: أردت الفراق، فقال: هو ما أردت.

[5243]

- ورواه البيهقي (4) من طريق غسان بن مضر، عن سعيد بن زيد، عن أبي الحلال العتكي: قال: جاء رجل إلى عمر، فقال عمر: واف معنا الموسم، فأتاه الرّجل في المسجد الحرام، فقال: أترى ذلك الأصلع الّذي يطوف، اذهب إليه فَسَلْه، ثمّ ارجع. فذهبت إليه، فإذا هو علي .. فذكر الحديث، وأنه قال له: استقبل البيت واحلف ما أردت طلاقا، فقال الرجل: أنا أحلف بالله ما أردت إلا الطّلاق، فقال: بانت منك.

(1) موطأ الإمام مالك (2/ 551).

(2)

معرفة السنن والآثار (رقم 4436).

(3)

[ق/543].

(4)

السنن الكبرى (7/ 343).

ص: 2461

وفي الباب:

[5244]

- حديث عائشة في قصّة بنت الْجَوْن، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"الْحَقِي بِأَهْلِكِ". أخرجه البخاري (1)، قال البيهقي: زاد ابن أبي ذئب، عن الزهري، وفيه:"الْحَقِي بِأَهلك" جعلها تطليقةً.

قال: وهذا من قول الزهري.

[5245]

- وفي "الصحيحين"(2) حديث كعب بن مالك في تخلّفه عن تبوك، فقيل له: اعتزل امرأتك، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: "بَل اعْتَزِلْهَا"، فقال لها: الْحَقي بأهلكِ فكوني عندهم. فلم يرد الطّلاقَ، فلم تُطلَّق.

2135 -

[5246]- حديث: أنّ رجلًا أتى ابن عباس فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبتَ ليستْ عليك بحرامٍ، ثم تلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ

} الآية.

النسائي (3) بهذا، وزاد في آخره: عليك أغلظ الكفارة؛ عتق رقبة.

[5247]

- وفي "الصحيحين"(4) عن ابن عباس: في الحرام يَمينٌ يكفِّرها.

[5248]

- وللبخاري (5): إذا حرّم امرأته فليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ

(1) صحيح البخاري (رقم 5254).

(2)

صحيح البخاري (رقم 4418)، وصحيح مسلم (رقم 2769).

(3)

سنن النسائي (رقم 3420).

(4)

صحيح البخاري (رقم 4911)، وصحيح مسلم (رقم 1473).

(5)

صحيح البخاري (رقم 5266).

ص: 2462

فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ}.

2136 -

[قوله](1): اختلفت الصّحابة في لفظ: الحرام؛ فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، وذهب عمر إلى أنّه صريح (2) في الطّلقات، وبه قال علي، وزيد، وأبو هريرة، وذهب ابن مسعود إلى أنّه ليس بيمين، وفيه كفارة يمين.

[5249]

- أمَّا أبو بكر؛ فقال ابن أبي شيبة (3): حدثنا عبد الرّحمن بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك: أنّ أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته هي عليّ حرام فليست بحرام، وعليه كفارة يمين. وهذا ضعيف، ومنقطع أيضا.

[5250]

- وأمّا عائشة، فرواه البيهقي (4) والدارقطني (5) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، عنها: أنها قالت: في الحرام يمين تكفّر.

وأمّا عمر؛ فقال البيهقي: اختلفت الرواية فيه عن عمر:

[5251]

- فروى عنه أنّه قال فيه: هو يمين يكفّرها.

ص: 2463

[5252]

- وروي عنه: أنّه أتاه رجل قد طلّق امرأته تطليقةً، فقال: أنت عليّ حرام، فقال عمر: لا أردّها إليك.

ثم ساق الإسناد إليه، فالأول: من طريق جابر الجعفي عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف.

لكن له شاهد:

[5253]

- أخرجه عبد الرزاق (1) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عمر منقطعا.

والثّاني من طريق النّخعي عنه، وهو منقطع.

وأمّا علي وزيد بن ثابت؛ فقال البيهقي (2): روّينا عن علي وزيد بن ثابت في البريّة والبتة والحرام: أنّها ثلاث ثلاث.

[5254]

- قال: وروى مطرّف عن الشعبي في الرّجل يجعل (3) امرأته عليه حراما قال: يقولون: إنّ عليًّا قال: لا أحلّها ولا أحرّمها. ثم ساق سنده.

[5255]

- وفي "الموطأ"(4) عن مالك: أنّه بلَغه عن عليٍّ: أنه قال في قول الرّجل لامرأته: أنت عليّ حرام ثلاث تطليقات.

[5256]

- وروى عبد الرزاق (5)، عن معمر، عن الزّهري، عن زيد بن ثابت،

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 11360، 11391).

(2)

السنن الكبرى (7/ 351).

(3)

[ق/544].

(4)

موطأ الإمام مالك (2/ 552).

(5)

مصنف عبد الرزاق (رقم 11372).

ص: 2464

قال: هي ثلاث.

[5257]

- ورواه ابن أبي شيبة (1) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.

[5258]

- وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.

وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (2).

* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.

وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (3) من طرق.

[5259]

- منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.

وهذه رواية الشافعي (4) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.

[5260]

- وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.

وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.

[5261]

- وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (5) عن الثوري.

(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 73).

(2)

المحلى (10/ 125).

(3)

السنن الكبرى (7/ 351).

(4)

معرفة السنن والآثار (رقم 4461).

(5)

مصنف عبد الرزاق (رقم 11366).

ص: 2465