الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5262]
- وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: هي يمين يُكفِّرها.
وكل هذا مخالف لما نقل المصنِّف.
2137 -
[5263]- قوله: عن قدامة بن إبراهيم: أنّ رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتارَ عسلًا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، وقالت: تطلقني ثلاثًا، وإلا قطعت الحبل فذكَّرَها بالله والإِسلام، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثمّ خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق.
البيهقي (1) من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمَّد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي، عن أبيه، وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمر.
وفي الباب:
[5264]
- عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وابن الزبير، وغيرهم قالوا: ليس على مكَره طلاقٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (2) وغيره.
تنبيه
[5265]
- روى العقيلي (3) من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه
(1) السنن الكبرى (7/ 357).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 48 - 49).
(3)
الضعفاء، للعقيلي (2/ 211 - 212).
القصّة مرفوعا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قيلولة في الطّلاق"، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل (1)، عن أبي زرعة، وأنه واهٍ جدًّا.
2138 -
[5266]- حديث: أنّ عمر سُئل عمّن طلّق طلقتَيْن فانقضت عدَّتُها، فتزوّجها غيره، وفارقها، ثمّ تزوَّجها الأوّل، فقال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.
رواه البيهقي (2) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحين، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة.
وعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سألت عمر عن رجل
…
فذكره.
وإسناده صحيح.
2139 -
[5267]- حديث: أنّ نُفيعا -وكان عبدًا لأمّ سلمة- سأل عثمان وزيدًا فقال: طلّقت امرأتي وهي حُرّة تطليقتَيْن؟ فقالا: حرمت عليك.
مالك في "الموطأ"(3) والشافعي (4) عنه، به، وأتم منه.
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 436/ رقم 1312).
(2)
السنن الكبرى (7/ 364 - 365).
(3)
موطأ الإمام مالك (2/ 574).
(4)
مسند الشافعي (ص 295).
[5268]
- ورواه (1) عبد الرزاق (2) من وجه آخر، عن أم سلمة: أنّ غلامًا لها طلّق امرأةً لَه حرّة تطليقتَيْن، فاستفتت أمّ سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"حَرُمَتْ عَلَيْه".
وفي إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك.
2140 -
[5269]- حديث: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلّق امرأتَه الكَلْبيّة في مرض موته، فورَّثَها عثمان.
عبد الرزاق في "مصنفه"(3) عن ابن جريج: أخبرني بن أبي مُليكة أنّه سأل عبد الله بن الزّبير فقال له: طلّق عبد الرّحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبيّة، فبتَّها، ثمّ مَات، فورّثها عثمان في عدَّتها.
ورواه الشافعي (4) عن مسلم، عن ابن جريج، به، وسَمَّاها تُمَاضر، وقال: هذا حديث متّصل. وزاد: قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن تَرث مبتوتةٌ.
[5270]
- ورواه مالك في "الموطأ"(5) عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله ابن عوف. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتّة، وهو مريض، فورَّثَها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدّتها.
قال الشافعي: هذا منقطع، وحديث ابن الزبير متصل.
(1)[ق/545].
في هامش "الأصل" ما نصّه: "بلغ مقابلةً على نسخةٍ عُرضت على المؤلِّف، وفيها زياداتٌ بخطِّه رحمه الله".
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 12952).
(3)
عبد الرزاق (رقم 12192).
(4)
مسند الشافعي (ص 294).
(5)
موطأ الإمام مالك (2/ 571).