الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى الحاكم في "المستدرك"(1): سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشّافعي يقول: إن صحّ حديث بروع بنت واشق قلت به.
قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرتُ الشافعي لقمتُ على رءوس النّاس وقلت: قد صح الحديث فقل به.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل" ثم قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة، إلا أنه لم يحفظ اسمَ الصّحابي.
قلت: وطريق قتادة عند أبي داود (2) وغيره (3).
[5046]
- وله شاهد من حديث عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج امرأةً رجلًا، فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها
…
الحديث. أخرجه (4) أبو داود (5) والحاكم (6).
تنبيه
اسم زوج بروع بنت واشق: هلالُ بن مرّة، ذكره ابن منده في "المعرفة" وهو في "مسند أحمد" أيضا (7).
(1) مستدرك الحاكم (2/ 180 - 181)، وقال:"صحيح على شرط مسلم".
(2)
سنن أبي داود (رقم 2116).
(3)
انظر: مسند الإمام أحمد (1/ 430 - 431، 447).
(4)
في الأصل: (وأخرجه) بالواو، وصوابه بدونها كما في "م" و "هـ".
(5)
سنن أبي داود (رقم 2117).
(6)
مستدرك الحاكم (2/ 181 - 182).
(7)
مسند الإمام (رقم 1/ 447).
2055 -
[5047]- حديث: أنّ امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة
…
الحديث بطوله.
متفق عليه (1) من حديث سهل بن سعد. واللّفظ الذي ساقه الرّافعي أخرجه البخاري في "باب السلطان ولي".
وفي رواية لمسلم (2): "زَوَّجْتُكَهَا تُعَلِّمُهَا (3) مِنَ الْقرْآن".
وفي أخرى لأبي داود (4): "عَلِّمْهَا عِشْرينَ آيةً، وَهِي امْرَأَتكَ".
ولأحمد (5): "قَدْ (6) أَنْكَحْتكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن".
2056 -
[5048]- حديث عمر أنه قال: فيها عقر نسائها (7).
لم أجده، ولكن تقدم في "باب الخيار" قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون
(1) صحيح البخاري (رقم 5135)، وصحيح مسلم (رقم 1425).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1425).
(3)
هكذا في النسخ الخطية، وفي مسلم:(فعلِّمْهَا) بالفاء في أوّله.
(4)
سنن أبي داود (رقم 2112).
(5)
مسند الإمام أحمد (5/ 336).
(6)
في الأصل: "فقد" والمثبت من "م" و "هـ".
(7)
في الأصل زيادة لفظة "له" هنا، والصواب حذفها كما في "م" و "هـ".
أو جذام أو برص فمسها: فلها صداقها، وذلك لزوجها غرْم على وليها.
فيمكن أن يكون ورد [عنه](1) بلفظ: "لها [عقر] (2) نسائها"(3)، وأنّ [العقر](4) هو الصّداق، أو لمن وطئت بشبهة.
2057 -
[5049]- حديث ابن مسعود فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطأ: لها نصف الصّداق.
موقوف، البيهقي (5) عن الشعبي، عنه، وهو منقطع.
2058 -
[5050]- حديث ابن عباس مثله.
الشافعي (6) عن مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عنه، به.
وفي إسناده ضعف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (7) من وجه آخر عن ليث -وهو ابن أبي سليم-.
ورواه البيهقي (8) من حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أيضا.
(1) وفي الأصل: (عليه) والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
في الأصل: (عتر) وصوابه: في "م" و"هـ".
(3)
ذكره أيضا في المغني (7/ 160) بهذا اللفظ.
(4)
في الأصل: (العتر)، وصوابه في "م" و"هـ".
(5)
السنن الكبرى (7/ 255).
(6)
ترتيب مسند الشافعي (رقم 11).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 236).
(8)
السنن الكبرى (7/ 254).
2059 -
[5051]- حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.
البيهقي (1) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.
[5052]
- وفي "الموطأ"(2) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت](3) الستور فقد وجب الصداق.
[5053]
- وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(4) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.
[5054]
- وفي الدارقطني (5) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.
[5055]
- ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (6) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.
[5056]
- وفي الدارقطني أيضا (7) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،
(1) السنن الكبرى (7/ 255).
(2)
موطأ الإمام مالك (2/ 528).
(3)
في الأصل و"م": (أرخت)، والتصحيح من "م".
(4)
مصنف عبد الرزاق (رقم 10867).
(5)
سنن الدارقطني (3/ 306 - 307).
(6)
[ق/526].
(7)
سنن الدارقطني (3/ 307).
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل".
وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل"(1) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.
2060 -
[5057]- حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : إنّه الوليّ.
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من طرق عنه.
[5058 - 5060]- وروى ابن أبي شيبة (4) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.
[5061]
- وروى البيهقي (5) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.
2061 -
[5062]- حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.
(1) مراسيل أبي داود (رقم 214).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 280).
(3)
السنن الكبرى (7/ 252).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 282).
(5)
السنن الكبرى (7/ 251).
ابن أبي شيبة (1) والدارقطني (2) والبيهقي أيضا (3) عنه.
[5063 - 5065]- ورواه ابن أبي شيبة (4) أيضا عن شريح، وسعيد بن جبير، ونافع بن [جبير](5)، وغيرهم.
وفيه حديث مرفوع:
[5066]
- أخرجه الطبراني في "الأوسط"(6) والدارقطني (7) والبيهقي (8) كلّهم من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا. وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدّم أنّه لم يسمع من عمرو، وقد قال الطبراني (9): إنه تفرد به.
****
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 281).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 279).
(3)
السنن الكبرى (7/ 251).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 280 - 281).
(5)
في الأصل: (خزيمة)، وصوابه من "م" و "هـ".
(6)
المعجم الأوسط (رقم 6359).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 297).
(8)
السنن الكبرى (7/ 251).
(9)
في الأوسط، وعبارته:"لم يرو هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله إلا بهذا الإسناد".