الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأطلق النووي عليه الصحّة (1)، ولكن نقل ابن الجوزي (2) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيءٌ، وليس له أصل.
وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات، مع أنّه أورده بإسناد صحيح.
وله طريق أخرى:
[5316]
- قال ابن أبي حاتم (3): سألت أبي عن حديثٍ رواه معقل، عن أبي الزّبير، عن جابر، فقال (4): حدثنا محمّد بن كثير، عن معمر، عن عبد الكريم، حدّثني أبو الزّبير، عن مولى لبني هاشم قال: جاء رجلٌ
…
فذكره.
ورواه الثّوري، فسمَّى الرّجلَ هشامًا مولى بني هاشم.
[5317]
- وأخرجه الخلال (5) والطبراني (6) والبيهقي (7) من وجه آخر، عن عبيد الله بن عمرو، فقال: عن عبد الكريم بن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ.
تنبيه
اختلف العلماء في معنى قوله: "لا ترد يد لامس" فقيل: معناه الفجور،
(1) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 307).
(2)
الموضوعات (2/ 272).
(3)
علل ابن أبي حاتم (1/ 433/ رقم 1304).
(4)
القائل هنا: أبو حاتم الرازي، رحمه الله.
(5)
كما في اللآليء المصنوعة (2/ 171)، ومن طريق الخلال أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 272).
(6)
في المعجم الأوسط (رقم 4707) و (رقم 6410) بلفظ (لا تدفع).
(7)
السنن الكبرى (7/ 155).
وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد (1)، والخلال، والنّسائي (2)، وابن الأعرابي (3)، والخطابي (4)، والغزّالي والثّوري (5)، وهو مقتضى استدلال الرّافعي به هنا.
وقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد (6)، والأصمعي، ومحمّد بن ناصر (7)، ونقله عن علماء الإِسلام، وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأوّل.
وقال بعض حذّاق المتأخرين (8): قوله صلى الله عليه وسلم له "أمسكها" معناه: أمسكها عن الزّنا أو عن التّبذير، إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها.
ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأنّ السخاء مندوب إليه، فلا يكون موجِبًا لقوله "طلقها"، ولأن التّبذير إن كان من مالها فلها التصرّف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظُه، ولا يوجب شَيءٌ من ذلك الأمرَ بطلاقها.
[قيل](9): والظّاهر أنّ قوله: "لا ترد يد لامس" أنها لا تمتنع ممن يمد يده
(1) نقله عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).
(2)
أورده في باب (تزويج الزانية)(برقم 3229).
(3)
كما نقل عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).
(4)
معالم السنن (3/ 506).
(5)
تهذيب الأسماء واللغات (3/ 307 - 308).
(6)
نقله عنه المنذري في مختصر السنن (3/ 6).
(7)
في جزء له مفرد بذلك، ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 183).
(8)
حكاه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (3/ 308).
(9)
من "م" و"هـ".
ليتلذذ بلمسها، ولو كان كَنّى به عن الجماع لَعُدّ قاذفًا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع مِمّن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها.
2164 -
[5318]- حديث: "أيّما امْرَأةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِن الله في شَيْءٍ، وَلَمْ يُدخِلْهَا جَنَّتَه".
الشافعي (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة
…
فذكره.
وزاد: "وأَيما رجلٍ جَحَد (6) ولَدَه وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْه احْتَجَب الله مِنْهُ، وَفَضَحَه عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ".
وصححه الدّارقطني في "العلل" مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.
وفي الباب:
[5319]
- عن ابن عمر في "مسند البزار" وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف.
(1) مسند الشافعي (ص 258).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2263).
(3)
سنن النسائي (رقم 3481).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4108).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 202 - 203) وقال: "صحيح على شرط مسلم".
(6)
[ق/ 552].