المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب أركان النكاح 1976 - [4816]- قوله: إنّ الأعرابي الّذي خطب - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌ ‌باب أركان النكاح 1976 - [4816]- قوله: إنّ الأعرابي الّذي خطب

‌باب أركان النكاح

1976 -

[4816]- قوله: إنّ الأعرابي الّذي خطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها، قال: زوَّجْتُكَها". ولم يُنقل أنه قال بعد ذلك: قَبلت.

متفق عليه (1) من حديث سهل بن سعد، وعند غيرهما بألفاظ كثيرة -وهو- كما قال- ليس في شيء من الطّرق أنّه قال: قبلتُ.

‌فائدة

جاء في بعض طرقه: "ملّكتكها"، و"ملّكناكها"، و"أمكنّاكَها"، و"أنكحنَاكها"، و"زوّجناكها"(2)، و"أبحناكها"، وغير ذلك، واحتجّ به من أباحه بغير لفظ النكاح والتزويج، وردّه البغوي بأنه اختلاف من الرّواة في قصة واحدةٍ ولم يقع التعدد فيه، فدلّ على أنّ من روى بخلاف لفظ التّزويج لم يراع اللّفظ الواقع في العقد، ولفظ التزويج روايةُ الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة، والله أعلم.

1977 -

[4817]- حديث ابن عمر: في النّهي عن نكاح الشِّغار والشِّغار أن يزوّج [الرّجل](3) ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

(1) صحيح البخاري (رقم 5132)، وصحيح مسلم (رقم 1425).

(2)

[ق/494].

(3)

من "م" و "هـ".

ص: 2266

متفق عليه (1) من حديث نافع عنه. وفي رواية لهما: عن عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشِّغار؟

1978 -

[4818]- قوله: ويُروى: وبُضْعُ كل واحدةٍ منهما مهر الأخرى.

لم أجد هذا في الحديث، وإنما هو تفسير ابن جريج كما بَيّن ذلك البيهقي (2).

1979 -

[4819] قوله: وورد في بعض الرِّوايات: أَنه نهى عن الشِّغار، وهو أن يزوّج الرّجل ابنتَه على أن يزوجه صاحبه ابنتَه. ولم يذكر فيه أنّ بُضْع كلِّ واحدةٍ منهما صداقًا للأخرى.

مسلم (3) حديث أبي هريرة بنحو ما قال.

وفي الباب:

[4820]

- عن جابر؛ رواه مسلم (4).

(1) صحيح البخاري (رقم 6960)، وصحيح مسلم (رقم 1415).

(2)

السنن الكبرى (7/ 200).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1416).

(4)

صحيح مسلم (رقم 1417).

ص: 2267

[4821]

- وعن أنس؛ رواه أحمد (1) والترمذي (2) وصحّحه، [و](3) النسائي (4).

[4822]

- وعن معاوية؛ رواه أبو داود (5).

[1980]

- قوله: قال الأئمّة: وتفسير الشّغار يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر.

هو مأخوذ من كلام الشافعي (6) وفي كلامه زيادة، قال الشافعي: لا أدري تفسير الشّغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. انتهى.

قال الخطيب في "المدرج"(7) هو من قول مالك، بَيَّنه وفصّله القعنبي، وابن مهدي، ومحرز بن عون، عنه.

(1) مسند الإمام أحمد (3/ 162، 165، 197).

(2)

ليس هو في السنن بذكر الشغار، وإنما أخرجه (رقم 1601) بلفظ:"من انتهب فليس منا"، وقال:"حسن صحيح غريب من حديث أنس. وأخرجه في العلل الكبير"(رقم 482) له بلفظ: "لا جلب ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب فليس منا"، وقال عقبه: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر. وما قال عبد الرّزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان، عن أنس.

(3)

من "م" و"هـ".

(4)

سنن النسائي (رقم 3336) وأعلّه.

(5)

سنن أبي داود (رقم 2075).

(6)

انظر: الأم للشافعي (5/ 75).

(7)

الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 385 - 386).

ص: 2268

قلت: ومالكٌ إنما تلّقاه من نافع؛ بدليل ما في "الصحيحين" من طريق عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره.

وقال القرطبي في "المفهم": التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع](1)، وهو من أهل اللّسان.

قلت:

[4823]

- وفي الطبراني (2) من حديث أبي بن كعب مرفوعا: "لَا شِغَار"، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال:"نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ (3)، لا صداقَ بَينهُمَا". وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.

1981 -

[4824]- حديث علي: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن نكاح المتعة.

متّفق عليه (4).

1982 -

قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.

(1) في الأصل: "بالشعار"، والمثبت من "م" و "هـ".

(2)

المعجم الصغير (رقم 441).

(3)

في الأصل: "المرأة المرأة"، وصوابه من "م" و "هـ".

(4)

صحيح البخاري (رقم 4216)، وصحيح مسلم (رقم 1407).

ص: 2269

[4825]

- روى [الشيخان (1)](2) من حديث سلمة إباحةَ ذلك، ثمّ نَسْخَه.

[4826]

- وروى مسلم (3) من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه، نحو ذلك.

وقال البخاري: بَيّن عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه منسوخ.

[4827]

- وفي ابن ماجه (4) عن عمر -بإسناد صحيح- أنّه خطب فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لَنا في المتعة ثلاثًا ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحدًا تَمَتَّع وهو محصَن إلَّا رجمتُه بالحجارة.

[4838]

- وروى الطبراني (5) في "الأوسط"(6) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم قال: أُتِي ابن عمر فقيل له: إنّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظنّ ابن عبّاس يفعل هذا، فقيل بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلَّا غلاما صغيرًا، ثمّ قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله، وما كُنّا مسافحين، إسنادُه قَويٌّ.

[4829]

- وروى الدارقطني (7) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هَدَم (8) المتعَةَ الطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ". إسناده حسن.

(1) صحيح البخارى (رقم 5119)، وصحيح مسلم (رقم 1405).

(2)

في الأصل: "البخاري" والمثبت من "م" و "هـ".

(3)

صحيح مسلم (رقم 1406).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 1963).

(5)

[ق/495].

(6)

المعجم الأوسط (رقم 9295).

(7)

سنن الدارقطني (3/ 256).

(8)

قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "أي نَسَخ".

ص: 2270