الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4875]
- وعن الحسن (1): هو سيّد أهل مدين.
[4876]
- وعن ابن إسحاق: أنّه حبر أهل مدين وكاهنهم.
[4877]
- وعن أبي عبيدة (2): أنّه يترون بن أخي شعيب.
[4878]
- وفي "مسند الدارمي"(3) و"الحلية"(4) عن أبي حازم، سلمة بن دينار التّصريح بأنّه شعيب النّبي عليه السلام.
فائدة
اسم ابنة شعيب الّتي تَزَوّجها موسى صفورا، وأختها شرقاء، رواه الحاكم في "المستدرك"(5) أيضا.
1996 -
[4879]- حديث: ابن عباس: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِولِيٍّ مُرشِدٍ، وشَاهِدَيْ عَدْلٍ".
الشافعي (6) والبيهقي (7) من طريق بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه، موقوفا.
وقال البيهقي (8). بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ:
(1) تفسير الطبري (20/ 62).
(2)
تفسر ابن الطبري (في الموضع السابق).
(3)
سنن الدارمي (رقم 647) في حكاية طويلة.
(4)
حلية الأولياء (3/ 236).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 407).
(6)
الأم للشافعي (5/ 22).
(7)
السنن الكبرى (7/ 112، 124).
(8)
السنن الكبرى (7/ 124).
"لَا نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ". قال: والمحفوظ الموقوف.
ثمّ رواه (1) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.
ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (2) مرفوعًا بلفظ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (3) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ". وعدي ضعيف.
1997 -
[4880]- حديث عثمان: "لَا يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح".
مسلم (4) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد:"وَلا يَخْطُب" وابن حبان (5) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه".
1998 -
قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد".
قال النووي في "شرح المهذب"(6)، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.
وبهذا جزم ابن الرِّفعة.
والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من](7) حضور العقد، فليتأمل.
(1) السنن الكبرى (7/ 124).
(2)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(3)
[ق/502].
(4)
صحيح مسلم (رقم 1409).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4124).
(6)
المجموع (7/ 251).
(7)
في الأصل: "عن"، والمثبت من "م" و "هـ".
1999 -
[4881]- حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".
روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (1) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (2): إنّه منكر الحديث.
[4882]
- ورواه الدّارقطني (3) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.
وأمّا الموقوف:
[4883]
- فرواه البيهقي في "الخلافيات"(4) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (5): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.
* قوله: روي أن صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.
(1) السنن الكبرى (7/ 143).
(2)
التاريخ الكبير (7/ 319).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 225).
(4)
مختصر الخلافيات (4/ 110).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 131).
تقدم لكن بلفظ: " [لا تؤخر] (1) ثلاثًا" فينظر في الرّابعة، فالظّاهر أنّها سبق قَلَم.
* حديث: "نَحْن وَبنُو المطلِب شَيءٌ واحدٌ
…
".
تقدم في "قسم الصدقات".
2000 -
[4884]- قوله: روي أنّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله اصطَفَى كنَانَةَ من ولد إسماعيل، واصطفى من بَنِي كنانةَ قريشًا، واصطفى من قُريشٍ بَني هَاشِمٍ".
مسلم (2) والبخاري في "التاريخ"(3) والترمذي (4) من حديث واثلة بن الأسقع.
وفي رواية الترمذي (5)، وهي لأحمد (6): "إن الله اصطفى مِن وَلَدِ إبراهيم إسماعيلَ، ومن ولد إِسماعِيل كِنَانَة
…
". الحديث.
قلت: وله طرقٌ جمعها شيخُنا العراقي في كتاب "محجة القرب في محبة العرب".
(1) من "م".
(2)
صحيح مسلم (رقم 2276).
(3)
التاريخ الكبير (1/ 4).
(4)
سنن الترمذي (رقم 3606).
(5)
سنن الترمذي (رقم 3605).
(6)
مسند الإمام أحمد (4/ 107).