المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌(52) كتاب اللعان

(52) كِتَابُ اللِّعَان

ص: 2499

2158 -

[5305]- حديث ابن عباس: أنّ هلال بن أميّة قذف امرأتَه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريكٍ بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الَبيِّنَة أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

". الحديث، وفي آخره: فنزل جبريل بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

} الآيات.

البخاري (1) بهذا اللفظ سوى (2) قوله: فنزل جبريل، قال: فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

} فقرأ إلى أن بلغ {مِنَ الصَّادِقِينَ} فذكر الحديث بطوله.

وفي رواية أخرى (3): فنزل جبريل.

وفي الباب:

[5306]

- عن أنس رواه مسلم (4) من طريق ابن سيرين: أنّ أنس بن مالك قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريكٍ بن السّحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أوّل من لَاعَن

الحديث.

2159 -

[5307]- قوله: وهذا المرمي بالزّنا سُئل فأنكر، ولم يحلِّفه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) صحيح البخاري (رقم 4747).

(2)

ليس لهذا الاستثناء وجهٌ، فاللّفظ عند البخاريّ بتمامه في سياقٍ واحدٍ.

(3)

نفس الرواية السابقة.

(4)

صحيح مسلم (رقم 1496).

ص: 2501

هذا رواه البيهقي (1) من طريق مقاتل بن حيان في "تفسيره" مرسلًا أو معضلًا في قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

} قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزّوج والخليل والمرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ويْحَكِ مَا يَقُول ابنُ عَمِّكِ؟ " فقال: أُقسم بالله إنّه ما رأى ما يَقول، وإنه لمن الكاذبين. ثم لم يذكر أنّه أَحلَفه.

قال البيهقي: فلعلّ الشّافعي أخذه من هذا التفسير، فإنّه كان مسموعًا له، ولم أجده موصولا.

2160 -

[5308]- قوله: قال عمر -لزانٍ قُدِّم لِيقام عليه الحد وادّعى أنه أوّل ما ابتلي به-: إن الله تعالى كريمٌ لا يَهتك السّتر أوّل مرّة.

هذا لم أره في حقّ الزّاني، إنما:

[5309]

- أخرجه البيهقي (2) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس: أنّ عمر أُتيَ بسارقٍ فقال: والله ما سرقت قطّ قبلها. فقال: كذبت ما كان الله ليسلم عبدًا عند أوّل ذنب، فقطعه. إسناده قوي.

2161 -

[5310]- حديث سهل بن سعد: أن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيتَ رجلًا وَجد مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ قال: "قَد أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ

(1) السنن الكبرى (7/ 407 - 408).

(2)

السنن الكبرى (8/ 276).

ص: 2502

بِهَا". قال سهل: فتلاعنا في المسجد، وأنا مع النَّاس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

متفق عليه (1) من حديثه وفي آخره قال: فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2162 -

[5311]- حديث: "الْعَينَانِ تَزنِيَان، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ".

مسلم (2) من حديث ابن عباس: عن أبي هريرة مرفوعا، قال:"كُتِبَ عَلَى ابنِ آدَمَ حَظّه مِنَ الزِّنَا أدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَة؛ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ". الحديث.

[5312]

- ورواه ابن حبّان (3) من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَان، واللِّسانُ يَزْنِي، والْيَدَانِ تَزْنِيَانِ".

[5313]

- وأصله في "البخاري ومسلم"(4) أيضا من طريق ابن عبّاس: ما رأيت أشبهَ باللَّمَم مما قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله كَتَب عَلى ابنِ آدَمَ حَظّه مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ؛ فَزِنَا الْعَيْنِ النظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانُ النُّطْقُ، والنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُه".

(1) صحيح البخاري (رقم 5308)، وصحيح مسلم (رقم 1492).

(2)

صحيح مسلم (رقم 2657).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4419).

(4)

صحيح البخاري (رقم 6612)، وصحيح مسلم (رقم 2657).

ص: 2503

[5314]

- وروى أحمد (1) والطبراني (2) من حديث مسروق، عن عبد الله (3)، نحوه.

2163 -

[5315]- حديث: أنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تَردّ يدَ لامسٍ، قال:"طَلِّقْهَا"، قال: إنّي أحبّها، قال:"أَمْسِكْهَا".

الشافعي (4) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: جاء رجل

فذكره مرسلًا، وأسنده النسائي (5) من رواية عبد الله المذكور، عن ابن عباس، فذكره بمعناه.

واختلف في إسناده وإرساله؛ قال النسائي: المرسل أولى بالصواب. وقال في الموصول: إنه ليس بثابت.

لكن رواه هو أيضا (6) وأبو داود (7) من رواية عكرمة عن ابن عباس، نحوه، وإسناده أصحّ.

(1) مسند الإمام أحمد (1/ 412).

(2)

المعجم الكبير (رقم 10303).

(3)

[ق/ 551].

(4)

مسند الشافعي (ص 289).

(5)

سنن النسائي (رقم 3229).

(6)

سنن النسائي (رقم 3464).

(7)

سنن أبي داود (رقم 2049).

ص: 2504