الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن ماجه (1) والحاكم (2) والدارقطني (3) من حديث عطاء، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة باللفظ المذكور أوّلًا، وفيه بدل "العتاق""الرجعة".
قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح. وأقره صاحب "الإلمام"(4) وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، قال النسائي (5): منكر الحديث. ووثّقه غيره (6).
فهو على هذا حَسَنٌ.
تنبيه
عطاء المذكور فيه، هو ابن أبي رباح، صرّح به في رواية أبي داود، والحاكم، ووهم ابن الجوزي (7) فقال: هو عطاء بن عجلان، وهو متروك (8).
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2039).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 197 - 198).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 257).
(4)
الإلمام، لابن دقيق العيد (رقم 1162).
(5)
تهذيب الكمال (17/ 53).
(6)
لم يوثقه إلا الحاكم في المستدرك (2/ 198) حيث قال: "إنه من ثقات المدنيين
…
"، وذكره ابن حبان في (الثقات) (7/ 77)، قال فيه الذهبي في الميزان (رقم 4846): "صدوق، وله ما ينكر"، وقال الحافظ في التقريب: "مجهول".
(7)
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 294/ رقم 1711).
(8)
في الأصل زيادة: (لأن ابن عجلان يصغر عن الرواية عن أبي هريرة) ثم ضرب الناسخ عليها، ولم ترد في "م" و "هـ"، وهي صحيحة من حيث المعنى. فإن عطاء بن عجلان إنما غالب رواياته عن طبقة الآخذين عن أبي هريرة، كابن سيرين. والله أعلم.
* حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأَ وَالنِّسْيَان
…
". الحديث.
تقدم في "شروط الصلاة" وفي "كتاب الصيام".
2122 -
[5200]- حديث عائشة: "لَا طَلَاقَ في إِغْلَاقٍ".
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وأبو يعلى (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من طريق صفية بنت شيبة، عنها، وصححه الحاكم، وفي إسناده محمَّد بن عبيد ابن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (7).
ورواه البيهقي (8) من طريق ليس هو فيها، لكن لم يذكر عائشة. وزاد أبو داود وغيره:"ولا إِعْتَاق".
2123 -
قوله: وفسره علماء الغريب بالإكراه.
قلت (9): هو قول ابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد، وغيرهم.
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 267).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2193).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2046).
(4)
مسند أبي يعلى (رقم 4444، 4570).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 198).
(6)
السنن الكبرى (7/ 357).
(7)
علل ابن أبي حاتم (1/ 430/ رقم 1292).
(8)
السنن الكبرى (7/ 357).
(9)
انظر: الفائق، للزمخشري (3/ 73)، وغريب الحديث، لابن الجوزي (2/ 161)، ولسان العرب (10/ 291) مادة (غلق).
وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.
وقيل الغضب: وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.
وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.
2124 -
[5201، 5202]- قوله: ورد في الخبر: "أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه".
متفق عليه من حديث أبي هريرة (1)، وابن عمر (2)، وسيأتي.
وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.
2125 -
[5203]- حديث: "لَا طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ".
هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك"(3)، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.
(1) صحيح البخاري (رقم 2562)، وصحيح مسلم (رقم 1503).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2522)، وصحيح مسلم (رقم 1501).
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 420).
[5204]
- وأما حديث ابن عمر؛ فرواه نافع عنه بلفظ: "لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْد نِكَاحٍ".
وإسناده ثقات، أخرجه ابن عدي (1) عن ابن صاعد. قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له علّة.
قلت: وقد بين ابن عدي علّته.
[5205]
- وأمّا حديث عائشة، فمن رواية الزّهري عن عروة، عنها.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(2) عن أبيه: حديث منكر (3).
قلت: وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور، وقد رواه الحاكم (4) من طريق حجاج بن منهال، عن هشام الدستوائي، عن هشام، عن عروة، عن عائشة مرفوعا.
[5206]
- وأما حديث ابن عباس، فمن رواية عطاء بن أبي رباح، عنه، أخرجه الحاكم (5) من رواية أيوب بن سليمان الجزري، عن ربيعة، عنه. وفيه من لا يعرف.
وله طريق أخرى عند الدارقطني (6) من طريق سليمان بن أبي سليم، عن يحيى ابن أبي كثير، عنه، وسليمان ضعيف.
(1) الكامل، لابن عدي (5/ 232).
(2)
علل ابن أبي حاتم (1/ 422/ رقم 1271).
(3)
[ق/540].
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 419).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 419).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 16).
[5207]
- وأما حديث معاذ؛ فمن رواية طاوس، عن معاذ (1)، وهو مرسل.
وله طريق أخرى عند الدارقطني (2) عن سعيد بن المسيب، عن معاذ، وهي منقطعة أيضا، وفيها يزيد بن عياض، وهو متروك.
[5208]
- وأما حديث جابر، فمن رواية محمَّد بن المنكدر (3). وله طرق عنه، بينتها في "تغليق التعليق" (4). وقد قال الدارقطني: الصحيح مرسل، ليس فيه جابر. وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي.
ومن رواية أبي الزبير؛ رواه أبو يعلى الموصلي (5)، وفي إسناده مبشر بن عبيد، وهو متروك.
قلت: وفي الباب:
[5209]
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو عند أصحاب "السنن" (6) بلفظ: "لَيس عَلَى رَجُلٍ طَلاقٌ فِيما لَا يَمْلِكُ
…
" الحديث.
ورواه البزار من [طريقه](7) بلفظ: "لَا طَلاقَ قَبْل نِكِاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبل مِلْكٍ".
(1) سنن الدارقطني (4/ 16).
(2)
سنن الدارقطني (4/ 14).
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 419 - 420).
(4)
تغليق التعليق (4/ 448).
(5)
مسند أبي يعلى (رقم 2094).
(6)
سنن أبي داود (رقم 2190)، سنن الترمذي (رقم 1181)، سنن ابن ماجه (رقم 2047).
(7)
من "م" و"هـ".
وقال البيهقي في "الخلافيات"(1): قال البخاري: أصحّ شيء فيه وأشهره: حديثُ عمرو بن شعيب، وحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.
[5210]
- وعن علي، ومداره على جويبر، عن الضحاك، عن النّزال بن سبرة، عن علي (2). وجويبر متروك.
ورواه ابن الجوزي في "العلل"(3) من طريق أخرى، عن علي، وفيه عبد الله ابن زياد بن سمعان، وهو متروك.
وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش، عن علي.
وقد سبق في "باب الفيء والغنيمة".
[5211]
- وعن المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجه (4) بإسناد حسن، وعليه اقتصر صاحب "الإلمام"(5).
لكنه اختلف فيه على الزهري فقال: علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عنه، عن عروة عن المسور.
وقال حماد بن خالد: عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
[5212 - 5216]- وعن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكرها
(1) مختصر الخلافيات (4/ 194).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 2049).
(3)
العلل المتناهية (رقم 106).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2046).
(5)
الإلمام لابن دقيق العيد (رقم 1163).
البيهقي في "الخلافيات"(1).
[5217]
- وروى الحاكم (2) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} ، ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.
ورواه عنه بلفظ آخر (3) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.
وهذا علقه البخاري (4)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق"(5)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق](6) أخرى.
ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (7): لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.
[5218]
- وقال أبو داود الطيالسي (8): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.
(1) انظر مختصر الخلافيات (4/ 198) أشار إليها ولم يسقها.
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 205).
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 419).
(4)
كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.
(5)
تغليق التعليق (4/ 439 - 451).
(6)
في الأصل: (طرق) والمثبت من "م" و "هـ".
(7)
علل ابن أبي حاتم (1/ 436/ رقم 1312).
(8)
مسند الطيالسي (رقم 1767).
ورواه ابن أبي شيبة (1) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، وابن المنكدر، عن جابر.
واستدركه الحاكم (2) من حديث وكيع، وهو معلول.
ورواه أبو قرة في "سننه" عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعا.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(3): روي من وجوه إلاّ أنّها عند أهل العلم بالحديث (4) معلولة.
2126 -
[5219]- حديث عبد الرحمن بن عوف: دعتني أمّي إلى قريب لها، فراودني في المهر، فقلت: إنْ نكحتها فهي طالق ثلاثًا، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"انْكِحْهَا؛ فَإنَّه لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاح".
لم أجد له أصلًا من حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن قريب من هذه القصّة:
[5220]
- ما أورده الدّارقطني (5) من حديث زيد بن علي بن الحسين، عن آبائه: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، فقال: "هَل كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ
(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 16).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 420).
(3)
الاستذكار (18/ 122).
(4)
[ق/541].
(5)
سنن الدارقطني (4/ 19 - 20).
مِلْكٍ؟ " قال: لا. قال: "لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا". وإسناده ضعيف.
[5221]
- وأورد أيضا (1) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.
2127 -
[5222]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء".
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث ابن مسعود، موقوفا.
[5223]
- والبيهقي (4) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.
[5224]
- وقال أحمد في "العلل"(5): أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (6) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.
قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.
(1) سنن الدارقطني (4/ 35 - 36).
(2)
علل الدّارقطني (5/ 195).
(3)
السنن الكبرى (7/ 370).
(4)
المصدر نفسه.
(5)
العلل للإمام أحمد. رواية عبد الله (2/ 318/ رقم 2411).
(6)
في العلل: (السنة)، وفي "م" و"هـ":(اليت) بالياء.
2128 -
[5225]- قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: "الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن".
مالك في "الموطأ"(1) والشافعي (2) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
ورواه ابن ماجه (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: "طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان".
وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (6) والبيهقي (7) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.
[5226]
- وفي "السنن"(8) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا:"طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان".
ورواه البيهقي (9) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 574).
(2)
مسند الشافعي (ص 298).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2097).
(4)
سنن الدارقطني (4/ 38).
(5)
السنن الكبرى (7/ 369).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 38).
(7)
السنن الكبرى (7/ 369).
(8)
سنن أبي داود (رقم 2189)، سنن الترمذي (رقم 1182)، سنن ابن ماجه (رقم 2080).
(9)
السنن الكبرى (7/ 369).
2129 -
[5227]- حديث: أنّ ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني طلّقت امرأتي سُهيمة البتّة، ووالله ما أردت إلا واحدةً، فرَّدَهَا عليه.
الشافعي (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4). واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود (5) وابن حبان (6) والحاكم (7).
وأعلّه البخاري (8) بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(9): ضعفوه.
وفي الباب:
[5228]
- عن ابن عباس، رواه أحمد (10) والحاكم (11)، وهو معلول أيضا.
(1) مسند الشافعي (ص 268).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2206).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1177).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2051).
(5)
كما في سنن الدراقطني (4/ 33).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4274).
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 199 - 200).
(8)
العلل الكبير (ص 171).
(9)
التمهيد (15/ 79) وأشار إلى وجود اختلاف فيه.
(10)
مسند الإمام أحمد (1/ 265).
(11)
مستدرك الحاكم (2/ 491).
2130 -
[5229]- حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ".
أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة" من حديث معدي كرب.
[5230]
- وروى البيهقي (1) من حديث ابن عباس: "مَنْ قَالَ لامْرَأَتِه: أَنْتِ طَالِقٌ إِن شَاء الله، فَلا شَيْءَ عَلَيْه، وَمَنْ قَال لِغُلامِه: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شاءَ الله، أَوْ عَلَيْه الْمَشْيُ إِلى بَيْتِ الله فَلَا شَيْءَ عَلَيْه". وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وفي ترجمته أورده ابن عدي في "الكامل"(2) وضعفه.
[5231]
- قال البيهقي (3): وروي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
والرّاوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف (4).
وفي الباب:
عن ابن عمر، سيأتي في "كتاب الإيمان والنذور".
2131 -
قوله: الاستثناء معهود، وفي القرآن والسنة موجود.
هو كما قال، أمَّا آيات القرآن فكثيرة، ووقع في "كتاب الاستثناء" للقرافي عَدُّ آيات الاستثناء الواقعة فيه.
وأمّا السنّة؛ فكثيرة، كحديث:"لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
(1) السنن الكبرى (7/ 361).
(2)
الكامل، لابن عدي (1/ 338) وقال:"منكر".
(3)
السنن الكبرى (7/ 361).
(4)
[ق/542].
[5232]
- وحديث أبي داود في قصة الفتح: "والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيشًا، والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا -ثلاثًا، ثمّ قَال-: إنْ شَاءَ الله". أخرجه أبو داود (1) وابن حبان (2).
[5233]
- وفي "السنن الأربعة"(3) عن ابن عمر مرفوعا: "مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فقال: إنْ شَاء الله لَمْ يَحْنَثْ".
[5234]
- وفي "الكامل"(4) لابن عدي حديث ابن عباس، المتقدم قبله.
2132 -
قوله: وكثيرا ما وقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه كرّر اللّفظ الواحِدَ.
هو كما قال؛
[5235]
- ففي البخاري (5) عن أنس: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تَكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا، وإذا سلّم سلم ثلاثًا.
[5236]
- وفي مسلم (6) عن ابن مسعود: كان إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سَأل سأل ثلاثًا.
(1) سنن أبي داود (رقم 3286).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4343).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3261)، وسنن الترمذي (رقم 1531)، وسنن النسائي (رقم 3793)، وسنن ابن ماجه (رقم 2105).
(4)
الكامل (7/ 205).
(5)
صحيح البخاري (رقم 94).
(6)
صحيح مسلم (رقم 1794).
ولأحمد (1) وابن حبان (2) عنه: كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا، ويستغفر ثلاثا.
* وتقدم قوله: "
…
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" في حديث: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ
…
".
* وفي حديث ذكر الكبائر قال: "
…
ألَا وَقَوْلُ الزّورِ"، فما زال يكرّرها.
* وفي قصة الفتح قال. "وَالله لأَغزُوَنَّ قُرَيشًا". ثلاثًا ..
2133 -
قوله -مستدلًا على إمكان الصّعود إلى السّماء والطّيران عقلا- بأنّه قد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع عيسى عليه السلام إلى السّماء، وأعطي جعفر جناحين يطير بهما.
أمَّا الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فمبني على أن ذلك كان بجسده، وهو قول الأكثر،
كما قاله عياض (3) -قال: وسياق مسلم (4) من طريق حماد عن ثابت، عن أنس ابن مالك بن صعصعة دالّ عليه- والله أعلم.
وأمّا رفع عيسى؛ فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنّه رفع ببدنه حيًّا،
(1) مسند الإمام أحمد (1/ 397).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 923).
(3)
في إكمال المعلم (1/ 497).
(4)
صحيح مسلم (رقم 164).
وإنما اختلفوا هل مات قبل أن يرفع أو نام فرفع؟
وأمّا قصة جعفر بن أبي طالب؛ فالأحاديث متفقة على أنّه لم يُعطَ الجناحين إلا بعد موته، فلا يتمّ الاستدلال به:
[5237]
- ففي الترمذي (1) وابن حبان (2) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "أُرِيتُ جَعْفَرًا مَلَكًا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ".
[5238]
- وللطبراني (3) من حديث ابن عباس مرفوعا: "إنَّ جَعْفَر بن أَبِي طَالِبٍ يَمُرّ (4) مَعَ جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ الله مِنْ يَدَيْهِ
…
". الحديث.
[5239]
- وفي البخاري (5) عن الشعبي: أنّ ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السَّلام عليك يا ابن ذي الجناحَيْنِ.
[5240]
- وأورده الحاكم (6) من طرق، عن البراء، وعن ابن عباس، وإسنادهما ضعيف.
[5241]
- وروي عن علي في "الكامل"(7) لابن عدي.
(1) سنن الترمذي (رقم 3763).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 7047).
(3)
المعجم الكبير (رقم 1466، 1467، 1474).
(4)
في "م": (يطير).
(5)
صحيح البخاري (رقم 3709).
(6)
مستدرك الحاكم (3/ 40، 209).
(7)
الكامل (3/ 434)، وقال:"هو باطل عن الثوري". وقال: ابن الملقن في (البدر المنير)(8/ 113): "وهو واهٍ".
* حديث: "الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شُرُوطِهِمْ".
تقدم في "البيوع".
* حديث: "صُوموا لِرُؤيتِه
…
".
تقدم في "الصّوم".
****