المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الواجبات 1873 - قوله: والحكمة فيه زيادة الزلفى، فلم يتقرب - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: ‌ ‌باب الواجبات 1873 - قوله: والحكمة فيه زيادة الزلفى، فلم يتقرب

‌باب الواجبات

1873 -

قوله: والحكمة فيه زيادة الزلفى، فلم يتقرب المتقربون إلى الله بمثل أداء ما افترض عليهم.

هذا طرف من حديثٍ:

[4584]

- أخرجه البخاري (1) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنَّ الله قَاَل: مَن عَادَى لِي وَلِيًّا فقدآذنتُهُ بالحرْبِ ومَا تقَرَّبَ إَلَيَّ عبدِي بِشَيءٍ أحبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عليهِ

" الحديث.

‌فائدة

نقل النووي في "زيادات الرّوضة"(2) عن إمام الحرمين، عن بعض العلماء: أنّ ثواب الفريضة يزيد على ثواب النّافلة بسبعين درجة.

قال النووي: "واستأنسوا فيه بحديثٍ". انتهى.

والحديث المذكور ذكره الإِمام في "نهايته" وهو حديث سلمان مرفوعًا في شهر رمضان: "مَن تَقرَّب فيه بِخَصْلَةٍ مِن خصال الْخَيْر كَان كَمَنْ أذى فَرِيضةً فيما سِوَاه (3)، ومن أدَّى فريضةً فيه كَان كَمَن أَدَّى سبعينَ فَرِيضةً في غَيْره".

انتهى. وهو حديث ضعيف، أخرجه ابن خزيمة (4)، وعلق القول بصحّته (5).

(1) صحيح البخاري (رقم 6502).

(2)

روضة الطالبين (7/ 3).

(3)

[ق/446].

(4)

صحيح ابن خزيمة (رقم 1887).

(5)

في الأصل "لصحته"، والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2160

واعترض على استدلال الإِمام به، والظاهر أنّ ذلك من خصائص رمضان، ولهذا قال النووي:"استأنسوا". والله أعلم.

1874 -

[4585]- قوله: فمنها صلاة الضحى؛ روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كُتب عليَّ رَكعَتا الضُّحى وَهُما لكم سُنَّة".

أحمد (1) من طريق إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ:"أمِرْتُ برَكَعتَي الضُّحَى ولم تُؤمَرُوا بِها، وَأُمِرْت بالأَضْحَى ولم تكْتَبْ".

وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي. ورواه أبو يعلى من طريق شريك بلفظ: "كُتِبَ عَلَى النّحْرُ ولم يُكْتَبْ عَلَيْكُم، وَأُمِرْتُ بصلاة الضحَى وَلَمْ تُؤمَرُوا بِهَا".

ورواه البزار بلفظ: "أُمِرْتُ بِرَكعَتَي الْفَجر وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُم".

ومن طريق أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عنه بلفظ:"ثَلاثٌ هنّ عليَّ فرائضُ وَلَكُم تَطَوُّعٌ: [النَّحْرُ] (2) والْوِتْرُ، وَرَكعَتَا الضحَى".

ورواه الحاكم (3) وابن عدي (4) من هذا الوجه، ولفظه:"الأضحى" بدل: ["النحر"](5) و"ركعتا الفجر" بدل "الضحى". وكذلك رواه

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 317).

(2)

في الأصل و"هـ": "الفجر"، والمثبت من "م".

(3)

مستدرك الحاكم (1/ 300).

(4)

الكامل، لابن عدي (7/ 213).

(5)

في الأصل و "هـ": "الفجر"، والمثبت من "م".

ص: 2161

الدراقطني (1) والبيهقي (2).

ورواه ابن حبان في "الضعفاء"(3) وابن شاهين في "ناسخه"(4) من طريق وضاح بن يحيى، عن مندل، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة عنه، بلفظ:"ثلاثٌ عَلَيَّ فَريضةٌ وهُنَّ لَكم تَطوعٌ: الوِترُ، ورركعتا الْفَجْر، ورَكَعتا الضُّحَى". والوضاح ضعيف، فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، ويلزم من قال به؛ أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه، ولم يقولوا بذلك، وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف، ووقع في كلام الآمدي وابن الحاجب.

وقد ورد ما يعارضه:

[4586]

- فروى الدارقطني (5) وابن شاهين في "ناسخه"(6) من طريق عبد الله ابن [محرر](7)، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا:"أُمِرْتُ بالوِتْرِ والأَضْحَى، ولم يُعزَمْ عليَّ".

ولفظ ابن شاهين: "وَلَمْ يُفْرضْ عَليَّ". وعبد الله بن محرر متروك.

(1) سنن الدارقطني (2/ 21).

(2)

السنن الكبرى (2/ 468، 9/ 264).

(3)

لم أجده في كتاب المجروحين، وترجم لراويه الضعيف الوضاح بن يحيى فيه (3/ 83) ولم يسق له حديثًا.

(4)

الناسخ والمنسوخ (رقم 197).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 21).

(6)

الناسخ والمنسوخ (رقم 198).

(7)

تصحف في الأصل إلى "مجرر"، بالجيم، وصوابه من "م" و "هـ".

ص: 2162