الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* حديث: "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ .... " الحديث.
تقدم قبل.
[5320]
- ورواه أحمد (1) من طريق مجاهد، عن ابن عمر نحوه، أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن وكيع. وقال: تفرد به وكيع.
2165 -
[5321]- حديث أبي هريرة: أن رجلًا قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودَ قال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
…
؟ " [الحديث](3).
متفق عليه (4).
فائدة
[5322]
- روى عبد الغني في "المبهمات" من طريق قطبة بنت هرم: أن مدلوكا حدّثهم: أنّ ضمضم بن قتادة وُلد له مولودٌ أسود من امرأة له من بني عجل
…
فذكر الحديث، وفي آخره: فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنّه كان للمرأة جدّة سوداء.
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 26).
(2)
المعجم الأوسط (رقم 4297) وفي المعجم الكبير أيضا (رقم 13478).
(3)
من "م" و"هـ".
(4)
صحيح البخاري (رقم 5305)، وصحيح مسلم (رقم 1500).
2166 -
[5323]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أميّة: "احْلِفْ بِالله الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إِنَّكَ لَصَادِقٌ".
الحاكم (1) والبيهقي (2) عنه من حديث ابن عباس، قال: لما قذف هلال بن أميّة امرأتَه قيل له: ليَجلدنّك رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكر الحديث. وفيه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احْلِفْ بالله الَّذِي لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ إِنِّي لَصادِق" -يقول ذلك أربع مرات .... الحديث بطوله.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه بهذه السّياقة.
[5324]
- وفي البخاري (3) من طريق نافع عن ابن عمر: أنّ رجلًا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النّبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ فَرّق بينهما.
2167 -
[5325]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال لما أتت المرأة بالولد على النّعت المكروه، قال:"لَولَا الأَيْمَانُ لَكَان لِي وَلَهَا شَأْنٌ".
أحمد (4) وأبو داود (5) من حديث ابن عباس هكذا، ورواه البخاري (6) بلفظ: "لَولَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله
…
"، وهو طرف من حديث ابن
(1) مستدرك الحاكم (2/ 202).
(2)
السنن الكبرى (7/ 395).
(3)
صحيح البخاري (رقم 5306).
(4)
مسند الإمام أحمد (1/ 239).
(5)
سنن أبي داود (رقم 2256).
(6)
صحيح البخاري (رقم 4747).
عباس في قصّة هلال.
2168 -
[5326]- حديث: "المتلَاعِنَانِ لا يَجْتَمِعَان أَبدًا".
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث ابن عمر: "المتَلاعِنَان إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَان أَبدًا".
[5327]
- ومن حديث سهل بن سعد (3): ففرَّق بينهما، وقال:"لا يَجْتَمِعَان أَبَدًا".
وأصله عند أبي داود (4) بلفظ: مضت السنّة بعدُ في المتلاعنين أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان.
وفي الباب:
[5328، 5329]- عن عليّ وعمر، وابن مسعود، في مصنف عبد الرزاق (5) وابن أبي شيبة (6).
2169 -
[5330]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم فرّق بين المتلاعنين، وقضى بأن لا تُرمى ولا ولدها.
(1) سنن الدارقطني (3/ 276).
(2)
السنن الكبرى (7/ 409).
(3)
السنن الكبرى، للبيهقي (7/ 410).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2250).
(5)
مصنف عبد الرزاق (رقم 12433، 12434، 12436).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 173).
أبو داود (1) بهذا اللفظ، من حديث ابن عباس، في آخر قصة هلال، وفي إسناده عباد بن منصور.
[5331]
- وفي "علل الخلال" من طريق ابن إسحاق، ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، نحوه.
* حديث أبي بكرة: في تكريره قذف المغيرة.
يأتي في "كتاب القذف" إن شاء الله.
2170 -
قوله: واحتجّ لقولنا: بأنّه لا يُخبَر المقذوف؛ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبّه شريك بن سحماء، ولم يخبره بالقذف. انتهى.
وهو يناقض (2) ما تقدّم نقله عن الشّافعي أنه سُئل فأنكر، فلم يحلفه، لكن الحجة في ذلك حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكر القصّة، وليس فيه أنه سألها عمّن زنى بها، ولا أرسل إليه، وكذلك في قصة الغامديّة.
2171 -
[5332]- حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله؟
…
الحديث بطوله.
(1) سنن أبي داود (رقم 2256).
(2)
[ق/553].
متفق عليه (1) بتمامه، ورواه الترمذي (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) أيضا.
2172 -
[5333]- حديث أبي هريرة: "ثَلاثةٌ لا يُكلِّمُهم الله، ولا يَنْظُر إِلَيهِمْ، وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ؛ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْر، لَقَدْ أَعْطَى سِلْعَتَه اَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى (5)، وَرَجلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ".
البخاري (6) بهذا، إلَّا أنّه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع، ومسلم (7) بنحو مما ذكره المصنف.
2173 -
[5334]- قوله: وفسروا قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} بِأنَّهَا صلاة العصر.
رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، به.
قال معمر: وقال قتادة مثله.
(1) صحيح البخاري (رقم 6842، 6843)، وصحيح مسلم (رقم 1697، 1698).
(2)
سنن الترمذي (رقم 1433) وقال: "حسن صحيح".
(3)
السنن الكبرى، للنَّسائي (رقم 7190).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2549).
(5)
قال الحافظ في فتح الباري (13/ 202): "وَضُبِطَ بفتح الهمزة والطّاء، وفي بعضهَا: بِضمّ أَوَّلِه وكسر الطَّاء، والأوّل أرجح".
(6)
صحيح البخاري (رقم 2672).
(7)
وصحيح مسلم (رقم 108).
[5335]
- ورواه عبد بن حميد من وجه آخر، عن قتادة، وزاد كان يقال: عندها تصبر الأيمان (1).
2174 -
[5336] حديث: "فِي يَوْمِ الْجُمَعةِ ساعةٌ (2) لا يُوَافِقهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلّي يَسْألُ الله شيئًا إلَّا أَعْطَاهُ".
اشتهر هذا الحديث متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة.
2175 -
[5337]- قوله: قال كعب الأحبار: هي السَّاعةُ الّتي بعد العصر. فاعترض عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قال: "يصَلِّي
…
" والصّلاة بعد العصر مكروهة، فأجاب: بأن العبد في الصّلاة ما دام ينتظر الصّلاة. انتهى.
وهذا يخالف الموجود في كتب الحديث؛ لأنّ هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام، كذا هو عند مالك (4) وأصحاب "السنن"(5) والحاكم (6). والظاهر أنّه انتقال ذهني؛ لأن في الحديث أنّ أبا هريرة سأل كعب
(1) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 112).
(2)
في الأصل: (لساعة)، والمثبت من "م" و"هـ".
(3)
صحيح البخاري (رقم 935)، وصحيح مسلم (رقم 852).
(4)
موطأ الإمام مالك (1/ 108).
(5)
سنن أبي داود (رقم 1046)، وسنن الترمذي (رقم 491)، وسنن النسائي (رقم 1430)، وسنن ابن ماجه (رقم 1137).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 279).
الأحبار أوَّلًا، ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيا، وحصلت المراجعة بينهما في ذلك، فكأنه سقط من نسخته.
وفي الباب:
[5338]
- عن أنس رفعه: "التَمِسُوا السَّاعةَ الَّتي تُرْجَى في يَوْمِ الْجُمُعَة بَعَد الْعَصْر إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ"، [أخرجه الترمذي](1). (2)، وسنده ضعيف.
2176 -
قوله: إنّ اللّعان حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عَبّاس وابن عمر وسهل بن سعد.
قلت: أمَّا ابن عَبّاس فثبت حضورُه لذلك بِقَوله: شهدت وهو في "الصحيح"(3) وكذا سهل بن سعد (4). وأما ابن عمر (5) فقد روى القصّة، والظاهر أنه شهدها.
2177 -
[5339] قوله: ورد: "أنّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاقِعَ".
البيهقي (6)، وأخرجه الإسماعيلي في "مسند حديث يحيى بن أبي كثير"(7)
(1) من "م" و"هـ".
(2)
سنن الترمذي (رقم 489).
(3)
صحيح البخاري (رقم 4747).
(4)
صحيح البخاري (رقم 4745).
(5)
صحيح البخاري (رقم 4748).
(6)
السنن الكبرى (10/ 35).
(7)
وهو في مسند الشهاب، للقضاعي أيضا (رقم 255).
من طريق علي بن ظبيان، عن أبي حنيفة، عن ناصح أبي عبد الله، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه صاحب "مسند الفردوس" من طريق محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، به، في حديث.
وذكره الترمذي [وأعله](1) بالإرسال.
[5340]
- وأروده ابن طاهر بسند شامي، من حديث أبي الدرداء.
[5341]
- ورواه البزار (2) من حديث عبد الرحمن بن عوف، بلفظ:"الْيَمِينُ الْفَاجِرَة تُذْهِبُ الْمَالَ".
وقال: لا نعلم أسند هشام بن حسّان، عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن علاثة، وهو لين الحديث.
قلت: اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقال هذا عنه، عن أبيه، والأكثر على أنه لم يسمع منه. وقال ناصح بن عبد الله (3): عن يحيى بن أبي كثير، عنه، عن أبي هريرة.
وأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، روايةً، فذكره مرسلا أو معضلا.
[5342]
- وروى عبد الرزاق أيضا (4) عن معمر، أخبرني شيخ من بني تميم،
(1) في الأصل: (أصله)، وصوابه من "م" و"هـ".
(2)
مسند البزار (رقم 1034).
(3)
[ق/ 554].
(4)
أخرجه أحمد (5/ 79) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 1214) وابن سعد (7/ 66) من طريق عبد الرزاق به.
عن شيخ يقال له أبو سويد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَعْقِمُ الرَّحِمَ". قال معمر: وسمعت غيره يذكر فيه:"
…
وتُقِلُّ الْعَدَدَ، وَتَدَعُ الدِّيارَ بَلَاقِعَ".
2178 -
[5343]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أنّ أَحَدَكمَا كَاذِبٌ، فَهل مِنْكُمَا تَائِبٌ".
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر.
* حديث التلاعن علي المنبر.
يأتي بعد.
2179 -
[5344]- حديث أبي هريرة: "مَن حَلَف على مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثمةٍ، ولَوْ بِسِوَاكٍ وَجَبَتْ لَهُ النّار".
أحمد (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) بلفظ: "لا يَحْلِفُ عَلَى هَذا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ [عَلَى سِوَاكِ] (5) رُطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ".
(1) صحيح البخاري (رقم 4748)، وصحيح مسلم (رقم 1493).
(2)
مسند الإمام أحمد (2/ 518).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2326).
(4)
مستدرك الحاكم (4/ 297).
(5)
في الأصل: (على شراك)، والصواب من "م" و "هـ".