الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب [في وطء الأب جارية ابنه]
(1)
* حديث عائشة: أنها اشترت بريرة ولها زوج، فأعتقتها، فخيَّرَها النبي صلى الله عليه وسلم.
تقدم في "مثبتات الخيار".
2048 -
[5025]- حديث: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ".
ابن حبان (2) من حديث عطاء، عن [عائشة](3) وابن ماجه (4) وبقي بن مخلد، والطحاوي (5) من طريق يوسف بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر.
قال الدارقطني في "الأفراد": غريب من حديث يوسف، تفرّد به عيسى بن يونس.
ورواه البزار من طريق هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، وقال: إنما يُعرف عن هشام عن ابن المنكدر، مرسلا. وكذا أخرجه الشافعي (6)، عن ابن عيينة،
(1) ما بين المعقوفتين من "م" و "هـ".
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 410).
(3)
في الأصل: (ابن عباس) والصواب ما أثبته، وهو كذلك في (البدر المنير)(7/ 664).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2291).
(5)
شرح معاني الآثار (4/ 158).
(6)
الرسالة (ص 467، 468).
عن ابن المنكدر، مرسلًا. وقال: ابن المنكدر غاية في الفضل و [الثقة](1)، ولكنّا لا ندري عمّن قَبِل حديثه هذا.
قال البيهقي (2): قد روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر.
وقال ابن أبي حاتم (3): عن أبيه نحوه.
[5026]
- وروى الطبراني في "الصغير"(4) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ". وفيه معاوية بن يحيى، وهو ضعيف.
وقال ابن (5) أبي حاتم (6)[عن أبيه](7): إنما هو حمّاد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ:"إنّ أَطْيَبَ ما أَكلَ الرَّجُلُ من كَسْبِهِ، وِإنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ". فَأَخْطَأ فيه إسنادًا ومتنًا. انتهى.
وحديث الأسود؛ أخرجه أبو داود (8) وابن حبان (9) والحاكم (10) كما سيأتي
(1) في الأصل: (والفقه)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
السنن الكبرى (7/ 481).
(3)
علل ابن أبي حاتم (1/ 466/ رقم 1399).
(4)
المعجم الصغير (رقم 2).
(5)
[ق/523].
(6)
علل ابن أبي حاتم (2/ 472/ رقم 1416).
(7)
من "م" و "هـ".
(8)
سنن أبي داود (رقم 3528) من طريق عمارة بن عمير، عن عمته.
(9)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4260، 4261).
(10)
مستدرك الحاكم (2/ 46) من غير طريق الأسود كذلك.
في "النفقات".
[5027]
- وروى ابن أبي حاتم في "العلل"(1) من طريق أخرى، عن عائشة مرفوعًا:"إنما أَنْتَ وَمَالُكَ سَهْمٌ مِن كِنَانَتِهِ".
ونقل عن أبيه، أنه منكر.
وقال الدارقطني: رُوِي موصولًا ومرسلًا، والمرسلُ أصحّ.
[5028، 5029]- ورواه الطبراني في "الكبير"(2) والبزار (3) من حديث ابن عمر، وسمرة بن جندب.
وقال العقيلي (4) -بعد تخريجه من حديث سمرة (5) -: في الباب أحاديث، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض.
[5030]
- وأخرج أبو يعلى (6) حديث ابن عمر أيضا.
[5031]
- ورواه أحمد (7) وأبو داود (8) وابن ماجه (9) والبزار (10) من حديث
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 470/ رقم 1411).
(2)
عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 157) من حديث ابن عمر، وأخرجه (برقم 6961) من حديث سمرة.
(3)
مختصره (رقم 939، 941).
(4)
الضعفاء، للعقيلي (2/ 234).
(5)
في الأصل: (ابن سمرة)، وصوابه في "م" و "هـ".
(6)
مسند أبي يعلى (رقم 5731).
(7)
مسند الإمام أحمد (2/ 179) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.
(8)
سنن أبي داود (رقم 3530) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(9)
سنن ابن ماجه (رقم 2292).
(10)
مسند البزار (رقم 295).
مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر (1).
قال البزار (2): لا نعلمه يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
[5032]
- وروى البيهقي (3) من طريق قيس بن أبي حازم، قال: حضرت أبا بكر الصّديق، قال له رجل: يا خليفة رسول الله، إن هذا يريد أن يأخذ مالي كلَّه ويجتاحه، فقال له أبو بكر: إنما لَكَ من ماله ما يكفيكَ
…
الحديث. وفيه: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" مرفوعًا. وفي إسناده المنذر بن زياد الطّائي، متروك.
****
(1) ترتيب الحافظ المخرجين لهذه الطريق على هذا النّحو يُوهم أنهّم كلَّهم أخرجوه بهذا النَّسق، والحال: أنّ الإمام أحمد، وأبا دواد وابنَ ماجه، إنما أخرجوه من طريق عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه. وأخرجه البزار وحده من طريق مطر المذكورة. وسياقُ عبارة ابن الملقِّن في (البدر المنير)(7/ 670) بعيدٌ من هذا الإيهام. والله أعلم.
(2)
مسنده (1/ 420).
(3)
السنن الكبرى (7/ 481).