المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هذا مشهور في "السير" و"المغازي"، ورواه البيهقي في "الدلائل" (1) - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: هذا مشهور في "السير" و"المغازي"، ورواه البيهقي في "الدلائل" (1)

هذا مشهور في "السير" و"المغازي"، ورواه البيهقي في "الدلائل"(1) و"السنن"(2).

‌تنبيه

المشهور في الرواية في قوله: "إنّما بَنُو هَاشِم وبنو المطَّلب شَيْءٌ واحدٌ".

بالشين المعجمة. قال الخطابي (3): وكان يحيى بن معين يرويه: (سَيٌّ واحد).

بالسّين المهملة وتشديد الياء قال: وهو أجود.

1811 -

[4417]- حديث: "لَا يُتْم بَعد احْتِلامٍ".

أبو داود (4) عن علي في حديث.

وقد أعله العقيلي (5) وعبد الحق (6) وابن القطان (7) والمنذري (8) وغيرهم، وحسنه النووي (9) متمسِّكًا بسكوت أبي داود عليه.

(1) دلائل النبوة للبيهقي (2/ 311 - 315).

(2)

السنن الكبرى (5/ 160).

(3)

معالم السنن (4/ 220)، ولفظه:"وكان يحيى بن معين يرويه: (إنَّما بَنُو هَاشِم وَبنُوا الْمطَّلب سَيٌّ واحدٌ) بالسين غير المعجمة، أي مثل سواء، يقال: هذا سي هذا، أي مثله ونظيره". ولم أجد التجويد الذي حكاه المصنف هنا.

(4)

سنن أبي داود (رقم 2873).

(5)

الضعفاء (4/ 428).

(6)

الأحكام الوسطى (6/ 280).

(7)

بيان الوهم والإيهام (3/ 536 - 537).

(8)

مختصر سنن أبي داود (4/ 152 - 153).

(9)

مجموع النووي (6/ 296).

ص: 2100

[4418]

- ورواه الطبراني في "الصغير"(1) بسند آخر عن علي. ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(2).

وفي الباب:

[4419]

- حديث حنظلة بن حنيفة عن جده، وإسناده لا بأس به، وهو في الطبراني (3) وغيره.

[4420]

- وعن جابر، رواه ابن عدي في "ترجمة حرام بن عثمان"(4) وهو متروك.

[4421]

- وعن أنس (5).

1812 -

[4422]- حديث: "نُصِرْتُ بالرُّعب مَسِيرةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِم وَلَمْ تُحِلّ لأَحَدٍ قَبْلي".

متفق عليه (6) من حديث جابر في حديث.

(1) المعجم الصغير (رقم 952).

(2)

مسند الطيالسي (رقم 1767).

(3)

المعجم الكبير (رقم 3502).

(4)

الكامل (2/ 447).

(5)

الكامل (7/ 261) ترجمة "يزيد بن عبد الملك بن المغيرة"، قال فيه ابن عدي بعد أن ذكره مع حديث له آخر:"وهذان الحديثان عن محمَّد بن المنكدر، عن أنس لا يرويهما عنه، غير يزيد بن عبد الملك". وقال عن يزيد هذا (7/ 263): "عامة غير محفوظ".

(6)

صحيح البخاري (رقم 335)، وصحيح مسلم (رقم 521).

ص: 2101

[4423]

- ولهما (1) من حديث أبي هريرة: "لم تَحِلّ الْغَنائِم لأَحَدٍ قَبْلَنَا".

الحديث. وفيه قصة.

1813 -

[4424]- قوله: كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة، يفعل فيها ما يشاء، وفي ذلك نزل قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (2) لما تنازع فيها المهاجرون والأنصار.

البيهقي في "السنن"(3) من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد فيها شيء، ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به، فمن حبس منه شيئًا فهو [غلول](4)، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم، فنزلت:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} ، وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد [الوقعة](5).

1814 -

قوله: ثم نسخ ذلك فجعل خُمُسها مقسومًا خمسةَ أسهُمٍ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث:"الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ".

(1) صحيح البخاري (رقم 2977)، وصحيح مسلم (رقم 523).

(2)

[سورة الأنفال: الآية 1].

(3)

السنن الكبرى (6/ 293).

(4)

تصحف في الأصل إلى (مملوك)، والتصويب من "م" و"هـ".

(5)

من "م" و"هـ".

ص: 2102

هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا، كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان: أحدهما:

[4425]

- عن أبي موسى: [أنه](1) لما وافى هو وأصحابه -أي النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر أَسْهَم لهم مع من شهدها، ولم يسهم لمن غاب عنها غَيْرَهم. متفق عليه (2).

والثاني:

[4426]

- حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قِبَل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له. رواه البخاري (3) وأبو داود (4).

[4427]

- وأما لفظ (5)"الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ" فرواه ابن أبي شيبة (6): حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نَهاوَنْد

-فذكر القصة- فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.

وأخرجه الطبراني (7) والبيهقي (8) مرفوعًا [وموقوفا](9)، وقال الصحيح: موقوف.

(1) من "م" و"هـ".

(2)

صحيح البخاري (رقم 3136)، وصحيح مسلم (رقم 4238).

(3)

صحيح البخاري (رقم 4238).

(4)

سنن أبي داود (رقم 2723).

(5)

[ق/454].

(6)

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 15072).

(7)

المعجم الكبير (رقم 8203).

(8)

السنن الكبرى (6/ 335).

(9)

من "م" و "هـ".

ص: 2103

[4428]

- وأخرجه ابن عدي (1) من طريق بختري بن مختار، عن عبد الرحمن ابن مسعود، عن علي، موقوفًا.

1815 -

[4429]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن.

الشّافعي في "الأم"(2) نقلًا من "سير الواقدي" بهذا. وأصل القصة في "صحيح البخاري"(3) من حديث المسور دون قوله: إن العرفاء كان كل واحد على عشرة.

[4430]

- وفي البخاري أيضًا (4) في قصة أضياف أبي بكر، من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر: وعرفنا [مع كل عريف جماعة](5)

الحديث.

* حديث: "قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقْدِمُوها".

تقدم في "باب صلاة الجماعة".

1816 -

[4431]- حديث: أنه كان صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول.

البيهقي (6) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، وفيه إرسال.

(1) الكامل لابن عدي (2/ 57) ترجمة "بختري بن المختار العبدي".

(2)

الأم للشافعي (4/ 158).

(3)

صحيح البخاري (رقم 2308).

(4)

صحيح البخاري (رقم 3581).

(5)

في الأصل: (عشرين جماعة) والمثبت من "م" و "هـ".

(6)

السنن الكبرى (6/ 336).

ص: 2104