الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2187 -
[5361]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَسْقِ مَاءَكَ (1) زَرْعَ غيرِكَ".
أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن حبان (5) من حديث رويفع بن ثابت، بلفظ:"لَا يَحِلّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهَ زَرْعَ غَيْرِه".
وللحاكم (6) من حديث ابن عباس في خبرِ أوله: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وقال:"لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ".
وأصله في النّسائي (7).
فائدة
هذا الحديث احتجّ به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزّنا، واحتجّ به الحنفيّة على امتناع وَطئها.
وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السَّبْي لا في مطلق النِّساء.
وتعُقِّب بأنّ العبرةَ بعموم اللفظ، ويؤيّد العمومَ حديثُ سعيد بن المسيّب عن بصرة رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا
(1)[ق/556].
(2)
مسند الإمام أحمد (4/ 108 - 109).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2158).
(4)
سنن الترمذي (رقم 1131)، وقال:"حسن".
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4850).
(6)
مستدرك الحاكم (2، 56، 137).
(7)
سنن النسائي (رقم 4645).
هي حُبلى
…
فذكر الحديث، قال: فَفَرّق بينهما. أخرجه أبو داود (1).
2188 -
[5362] قوله: ثبت أنّ سبيعة الأسلميّة وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها بنصف شهرٍ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شئتِ مِنَ الأَزْوَاجِ".
متفق عليه (2) من حديثها، ومن حديث أم سلمة. واللفظ الذي هنا أخرجه مالك في "الموطأ"(3) برمّته، وكذا رواه النّسائي (4)، وليس في "الصحيحين" تقدير المدة بنصف شهر، بل عند البخاري (5): أنها وضعت بعده بأربعين ليلة.
وفي رواية (6): فمكثتْ قريبًا من عشر ليال.
ولهما (7): فوضعتْ بعده بليالٍ - من غير عدد.
[5363]
- ورواه أحمد (8) من حديث ابن مسعود فقال: بعده بخمسَ عشرةَ ليلةً. وهذا موافق لما في الأصل.
(1) سنن أبي داود (رقم 2131).
(2)
صحيح البخاري (رقم 5319)، وصحيح مسلم (رقم 1484).
(3)
موطأ الإمام مالك (2/ 589).
(4)
سنن النسائي (رقم 3516).
(5)
صحيح البخاري (رقم 4909).
(6)
صحيح البخاري (رقم 5318).
(7)
صحيح البخاري (رقم 5320)، وصحيح مسلم (رقم 1485).
(8)
مسند الإمام أحمد (1/ 447).
وفي رواية للنسائي (1) بثلاث وعشرين ليلة.
وفي أخرى (2): قريبًا من عشرين ليلةً.
وفي رواية للبيهقي (3): بشهرٍ أو أقلّ.
وفي رواية للطبراني (4): بشهرين.
2189 -
[5364]- حديث المغيرة بن شعبة: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِينُ مَوْته، أو طَلاقُهُ".
الدارقطني (5) من حديثه بلفظ: "حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ".
والبيهقي (6) بلفظ: "حَتّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ". وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم (7) والبيهقي (8) وعبد الحق (9) وابن القطان (10) وغيرهم.
(1) سنن النسائي (رقم 3508).
(2)
سنن النسائي (رقم 3516).
(3)
السنن الكبرى (7/ 429).
(4)
المعجم الكبير (ج 24/ 293/ رقم 746).
(5)
سنن الدارقطني (3/ 312).
(6)
السنن الكبرى (7/ 445).
(7)
علل ابن أبي حاتم (1/ 431/ رقم 1298).
(8)
السنن الكبرى (7/ 445).
(9)
الأحكام الوسطى (3/ 228).
(10)
بيان الوهم والإيهام (3/ 126 - 127).
2190 -
قوله: ووي عن عائشة، وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.
[5365]
- أمّا عائشة فقال مالك في "الموطأ"(1): عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وفيه قصّة، وفيه قولها: الأقراء الأطهار.
[5366]
- وعن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلَّا وهو يقول هذا.
[5367]
- وللبيهقي (2) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.
[5368]
- وأمّا زيد بن ثابت؛ فرواه مالك أيضا (3) والشافعي (4) عنه، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار: أن الأحوص هلك بالشّام حين دخلت امرأته في الدّم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلّقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه، وبريء منها، ولا ترثه، ولا يرثها.
[5369]
- ورواه الحاكم (5) من حديث ابن عيينة، عن الزّهري، عن سليمان ابن يسار، نحوه.
(1) موطأ الإمام مالك (2/ 576 - 577).
(2)
السنن الكبرى (7/ 415).
(3)
موطأ الإمام مالك (2/ 577).
(4)
مسند الشافعي (ص 296).
(5)
لم أجده في المستدرك للحاكم، وإنما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (7/ 415) من طريقه.