الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عبد البر (1): حديث فاطمة بنت قيس يدلّ على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا.
وقال أبو داود (2): هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بدليل حديث فاطمة.
قلت: وهذا [جمع](3) حَسن، وبه جمع المنذري في "حواشيه"، واستحسنه شيخنا.
تنبيه
لما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصّة لعائشة وحفصة وتعقّبه شيخنا في "تصحيح المنهاج" بأن ذلك لا يعرف، لكن وجد في "الغيلانيات"(4) من حديث أسامة، على وفق ما نقله القاضى والإمام، فإما أن يحمل على أن الرّاوي قَلَبَه؛ لأن ابن حبان (5)[وصف](6) راويه بأنّه كان شيخا مغَفَّلا يقلب الأخبار، وهو وهب بن حفص الحرّاني، وإمّا أن يحمل على التّعدّد، ويؤيده أثرُ عائشة الذي قدَّمته.
1960 -
[4387]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "النَّظَرُ في الْفرج يُورِثُ الطَّمْسَ".
(1) الاستذكار (18/ 79 - قلعجي).
(2)
السنن (4/ 63).
(3)
من "م" و "هـ".
(4)
الغيلانيات (رقم 146).
(5)
في كتاب المجروحين (3/ 76).
(6)
في الأصل: "ضعف"، والمثبت من "م" و "هـ".
رواه ابن حبان في "الضعفاء"(1) من طريق بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس بلفظ:"إذَا جَامع الرّجل زوجتَه فَلا يَنظُر إلى فَرْجِهَا؛ فإنّ ذَلك يُورِث الْعَشَا".
قال: وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه في بعض شيوخه الضعفاء، عن ابن جريج فدلّسه.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(2) سألت أبي عنه فقال: موضوع، وبقيّة مدلّس.
وذكر ابن القطّان في [كتاب](3)"أحكام النظر": أنّ بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد، عن بقيّة، قال: حدثنا ابن جريج.
وكذلك رواه ابن عدي (4) عن ابن قتيية، عن هشام، فما بقي فيه إلا التّسوية.
وقد ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"(5)، وخالفه ابن (6) الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد، كذا قال! وفيه نظر.
وفي الباب: عن أبي هريرة.
(1) كتاب المجروحين (1/ 202) ترجمة (بقية بن الوليد).
(2)
علل ابن أبي حاتم (2/ 295/ رقم 2394).
(3)
في الأصل: "باب"، والمثبت من "م" و "هـ".
(4)
الكامل لابن عدي (2/ 507).
(5)
الموضوعات (2/ 271).
(6)
[ق/491].
* حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه:"إذَا زَوَّجَ أحدُكُم عَبْدَه جَارِيتَهُ أَو أَجِيرَه، فلا يَنظر إِلَى مَا بَيْنَ السّرَّةِ والرُّكْبَة".
تقدم في "شروط الصلاة".
1961 -
[4788]- حديث: "لا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجُلِ في الثّوبِ الوَاحِد، ولا تُفْضِي المرْأَةُ إِلى المرأَةِ في الثَّوبِ الوَاحد".
مسلم (1) من حديث أبي سعيد.
[4789]
- وأحمد (2) والحاكم (3) من حديث جابر بلفظ: "لا تُبَاشِر
…
".
[4790]
- وأحمد (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث ابن عباس مثله.
[4791]
- والطبراني في "الأوسط"(7) من حديث أبي موسى الأشعري.
[4792]
- وروى البزار (8) من حديث سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى
(1) صحيح مسلم (رقم 338).
(2)
مسند الإمام أحمد (3/ 356، 389).
(3)
مستدرك الحاكم (4/ 287).
(4)
مسند الإمام أحمد (1/ 304، 314).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5582).
(6)
مستدرك الحاكم (4/ 288).
(7)
المعجم الأوسط (رقم 4157).
(8)
عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 105).
النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهما ثوب، ولا يضطجع الرّجل مع صاحبه إلا وبينهما ثوب.
* حديث: "مُروا أَولادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُم أَبناءُ سبعٍ، وَاضْرِبُوهم عَليها وَهُم أَبْنَاءُ عَشرٍ، وَفَرِّقُوا بَينَهُم في المضَاجِع".
تقدم في "الصلاة".
1962 -
[4793]- حديث: أنّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرَّجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: "لا"، قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا"، قيل: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نعم".
أحمد (1) والترمذي (2) وابن ماجه (3) والبيهقي (4) من حديث أنس، وحسَّنه الترمذي، واستنكره أحمد (5)؛ لأنه من رواية حنظلة السّدوسي (6) وقد اختلط، وتركه يحيى القطان (7).
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 198).
(2)
سنن الترمذي (رقم 2728).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 3702).
(4)
السنن الكبرى (7/ 100).
(5)
كما في الضعفاء، للعقيلي (1/ 289 - 290).
(6)
هو: حنظلة بن عبيد الله السدوسي.
(7)
انظر: الضعفاء للعقيلي (في الموضع السابق).