المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لهيعة، وهما ضعيفان. وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٥

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(40) كتاب الوديعة

- ‌تنبيه

- ‌(41) كتب قسم الفيء والغنيمة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(42) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌تنبيه

- ‌(43) كتاب النكاح

- ‌باب الخصائص في النكاح وغيره

- ‌باب الواجبات

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فصل

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

- ‌تنبيه

- ‌باب استحباب خُطْبة النّكاح

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب أركان النكاح

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب الأولياء وأحكامهم

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب موانع النكاح

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب نكاح المشركات

- ‌تنبيه

- ‌باب مثبتات الخيار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب [في وطء الأب جارية ابنه]

- ‌(44) كتاب الصَّدَاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المتعة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

- ‌تنبيه

- ‌(46) كتاب الخُلْع

- ‌(47) كتاب الطَّلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(48) كِتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌(49) كِتَابُ الإِيلاءِ

- ‌(50) كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌تنبيه

- ‌(51) كِتَابُ الكفَّارَاتِ

- ‌(52) كِتَابُ اللِّعَان

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(53) كِتَابُ العِدَد

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الإحداد

- ‌فائدة

- ‌باب السكنى للمعتدّة

- ‌تنبيه

- ‌[تنبيه]

- ‌باب الاستبراء

- ‌(54) كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌(55) كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌باب الحضانة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب نفقة الرقيق

- ‌(56) كِتَابُ الجِرَاح

- ‌باب ما جاء في التشديد في القتل

- ‌تنبيه

- ‌باب ما يجب به القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌(57) كِتَابُ الدِّياتِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(58) كتاب كفَّارة القتل

الفصل: لهيعة، وهما ضعيفان. وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه

لهيعة، وهما ضعيفان.

وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.

‌تنبيه

تَبين أنّ قول الرّافعي: "ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو".

وفي الباب:

[4903]

- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.

ونقل الطبري (2) فيه الإجماع.

[4904]

- لكن في ابن أبي شيبة (3) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.

[4905]

- وروى مالك (4) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة](5) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،

(1) كما في الدر المنثور (2/ 242).

(2)

في "م": (الطبراني).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 171 - 172)

(4)

موطأ الإمام مالك (2/ 533).

(5)

من "م" و "هـ".

ص: 2306

وإنما الشرط في الرّبائب.

2010 -

[4906]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهُ في رَحِمِ أُخْتَينِ".

ويروى: "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَع مَاءه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ".

لا أصل له باللّفظيْن، وقد ذكر ابن الجوزي (1) اللّفظ الثّاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث.

وقال ابن عبد الهادي (2): لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتُبٍ كثيرةٍ.

وفي الباب:

[4907]

- حديث أمّ حبيية في "الصّحيحين"(3)(4) أنها قالت: يا رسول الله، أَنكح أختي، قال: "لَا تَحِلّ لِي

" الحديث.

[4908]

- ولأبي داود (5) من حديث فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال:"طَلِّقْ أيَّهمَا شِئْتَ".

(1) التحقيق (2/ 273).

(2)

لا يوجد هذا النص في مطبوعة التنقيح عند هذا الحديث، انظر:(3/ 177). قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 596): "غريب جدا، لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين".

(3)

صحيح البخاري (رقم 5101)، وصحيح مسلم (رقم 1449).

(4)

[ق/505]- جاء في هامش الأصل ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة قرئت على مؤلفه رحمه الله".

(5)

سنن أبي داود (رقم 2243)، ولفظه: (.... أيَّتهما

) بالتأنيث.

ص: 2307

وللترمذي (1) في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ". وسيأتي في "باب نكاح المشرك".

* حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.

2011 -

[4909]- حديث أبي هريرة: "لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا (2)، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى".

أبو داود (3) والترمذي (4) والنسائي (5) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي: "لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى

" إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في "الصّحيحين" (6) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ: "لَا يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".

(1) سنن الترمذي (رقم 1129) ولفظه: (

أيَّتَهما

) بالتأنيث.

(2)

في "م": "بنت أختها" وهو خطأ.

(3)

سنن أبي داود (رقم 2065).

(4)

سنن الترمذي (رقم 1126) وقال: "حديث حسن صحيح".

(5)

سنن النسائي (رقم 3296).

(6)

صحيح البخاري (رقم 5110)، وصحيح مسلم (رقم 1408).

ص: 2308

ولمسلم (1) من طريق قبيصة، عن أبي هريرة بلفظ:"لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ".

وله من طريق أبي سلمة (2) عنه: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

وفي رواية (3): "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا".

[4910]

- ورواه البخاري (4) بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله: "عن جابر" وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي (5) من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.

وقال ابن عبد البر (6): طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.

وفي الباب:

[4911]

- عن ابن عبّاس، رواه أحمد (7) وأبو داود (8) والترمذي (9) وابن حبان (10).

(1) صحيح مسلم (رقم 1408)(35).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1408)(37).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1408)(33).

(4)

صحيح البخاري (رقم 5108).

(5)

سنن النسائي (رقم 3299).

(6)

التمهيد (18/ 276 فما بعد).

(7)

مسند الإمام أحمد (1/ 217، 372).

(8)

سنن أبي داود (رقم 2067).

(9)

سنن الترمذي (رقم 1125) وقال: "حسن صحيح".

(10)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4116).

ص: 2309